تقدير ذاتية العلامة التجارية وتميزها عن غيرها. وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن للشكل الذي تبرز به ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع.الحكم كاملاً
الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليه سائغة.الحكم كاملاً
معيار التشابه بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.الحكم كاملاً
قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
اكتفاء محكمة الاستئناف بتأييد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون إعمال رقابتها الموضوعية كدرجة ثانية. قصور. مثال في "التشابه بين علامتين تجاريتين".الحكم كاملاً
ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى. العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.الحكم كاملاً
يجب فى تقرير التشابه بين علامتين تجاريتين النظر إلى العناصر التى تتركب منها العلامة فى مجموعها كوحدة للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة.الحكم كاملاً
العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها وما إذا كانت تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق