تعيين العاملين تحت الاختبار بشركات القطاع العام، نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل. م 6 من القانون 61 لسنة 1971. عدم استثناء المهندسين الخاضعين لأحكام القانون 54 لسنة 1976.الحكم كاملاً
العامل المعين تحت الاختبار في شركات القطاع العام. تقدير مدى صلاحيته للاستمرار في العمل. خضوعه للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص. م 6 ق 61 لسنة 1971. إنهاء العقد دون اعتبار لنتيجة الاختبار. خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق