عدم اشتراط التماثل بين المنتجات لقيام الاعتداء على العلامة
التجارية
استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات لتميز أخرى مغايرة. جائز. شرطه.
امتناع الخلط بينهما. قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها.
الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه بالمغايرة بين
العلامات. تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها.
طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى
مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها
تنفيذ الحكم بمحوها.
السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها
عليها لتمييزها عن غيرها.
تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل
على حدة. مناطه. أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً. علة ذلك. تمكين البائع من مباشرة
امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير
المادية. دفع الثمن فوراً لا يشترط معه بيان نصيب كل عنصر على حدة.
العلامة التجارية جزء من المحل التجاري. بيع المحل الأصلي. شموله
للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. م 19 ق 57 لسنة 1939.
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل
والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور .
تحقق تقليد العلامة التجارية. لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل
يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس
والخلط بين المنتجات .
العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله
العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.
العلامة التجارية جزء من المحل التجاري - بيع المحل - الأصل شموله
للعلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة 19 ق 57 لسنة 1939.
ملكية العلاقة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو
أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها.
العلامات التجارية المضللة للجمهور. ق 57 لسنة 1939. حظر تسجيلها
سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل.
أثر كسب ملكية العلامة التجارية. حق صاحبها وحده في استعمال العلامة
ومنع الغير من استعمالها. الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.
استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس
العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة. تقديم قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات
وبعضها تستقل به محكمة الموضوع.
نفي الحكم احتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو
مزور. عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية
الملكية الصناعية.
اختلاف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية.
كون الخطأ فى دعوى المنافسة هو مجرد تقليد العلامة التجارية. عدم توافره إلا إذا
كان التشابه بين العلامتين مؤديا لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه فى اللبس.
ملكية العلامة. استنادها إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل
لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال
العلامة دحض هذه القرينة.
مفهوم نص الم 1 ق 57/ 39 إباحة الشارع للتاجر أو الصانع اتخاذ اسمه
الخاص علامة لتمييز منتجاته بشرط أن يتخذ في كتابته شكلاً مميزاً.
"الكلمة". إباحة اتخاذ كلمة علامة مشروط بأن تكون الكلمة المطلقة متضمنة
تسمية مميزة أو مبتكرة.
لا خطأ في رفض المحكمة طلب شطب لفظ من السجل التجاري إذا كانت قد
أقامت قضاءها على أنه اسم تجاري وليس بعلامة تجارية.
استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما
باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور
المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة
استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردها
الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية. شروط قبولها.
عدم اكتساب ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل
من وقت تسجيلها. ثبوت الملكية لمن يثبت أسقيته فى استعمالها.
عدم جواز التصرف فى العلامة التجارية مستقلة فى المصنع. لا يغير من
ذلك أن يكون المصنع الذى تنبعه العلامة موجودا فى مصر أو فى الخارج.
متى يحق لصاحب العلامة أن يطالب المقلد بالتعويض. قيام التشابه بين
علامتين تجاريتين. مسألة موضوعية.
حكم. تقريره أن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعاراً للدولة مما لا
يجوز اتخاذه علامة تجارية. لا خطأ.
وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين.
مسألة موضوعية.
أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً. العبرة فيها هي بما يخدع به متوسط
الحرص والانتباه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق