مدة
الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة
المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق
القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة
.
مدد
الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية
حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من
تاريخ النقل أو إعادة التعيين
.
الالتزام
بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة
به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد
الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه
.
مدد
العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية.
إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل
طائفة من طوائف العاملين
.
طلب
ضم مدة الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب التقدم
به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار
إليه. عدم كفاية ثبوت تلك المدد بملف الخدمة
.
سوء
سلوك العامل المؤدي إلى إنهاء خدمته. الاعتداد به عند احتساب مدد الخدمة الفعلية
سواء وقع في مجال العمل أو خارجه . علة ذلك
.
مدد
الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد
سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت
تطبيق هذا القانون. مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة
السابقة وفقاً للمادتين 18، 19 من القانون المشار إليه.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية
حالته أن تكون واجبات ومسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدي إلى رفع
مستوى أدائه.
المدد
اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع
العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18
وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.
مدد
الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد
سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت
تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة
وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه. سبق احتسابها في أقدميته. أثره.
صيرورتها جزءاً من سنوات خدمته واعتبارها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون
المذكور.
عودة
العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند
حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة
الاختبار بنجاح.
العامل
الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل
10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 وجوب احتساب عدد سنوات خدمته الكلية
عند الترقية طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 المشار إليه.
مؤدى
حكم المواد 17، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض
على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها
وذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها في الميعاد المحدد بالمادة 19 منه.
عمال
المرافق العامة. التزامهم بأداء أعمالهم في ظروف المجهود الحربي. عدم سريان أحكام
القانون 116 لسنة 1964 عليهم
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق