الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي.الحكم كاملاً
الإنتاج الفردي والإنتاج الجماعي. ماهيته. كل منهما. مساعد رئيس الوردية. عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج. علة ذلك. وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره.الحكم كاملاً
الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 61/ 71، 48/ 978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي.الحكم كاملاً
الإنتاج الفردي والإنتاج الجماعي. ماهيته كل منهما. مساعد رئيس الوردية. عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج. علة ذلك. وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق