التزام الناقل البحرى بتعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة. شرطه. تقديم الشاحن له البيانات الخاصة بها.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي .
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً .
عقد النقل البحري . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً .
التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نطاقه. العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن.
التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد. انتفاء مسئوليته إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.
التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً. انتفاء مسئولية الناقل. مناطه. إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير.
عقد النقل البحري عقد رضائي. الكتابة شرط لإثباته لا لصحته أو انعقاده. استخلاص الحكم قيام عقد النقل البحري أثره. خضوعه لأحكام قانون التجارة البحري.
انقضاء عقد النقل البحري بالتنفيذ وتسليم البضاعة. مسئولية الناقل عن تلف البضاعة نتيجة تسرب مياه من الباخرة إلى الرصيف. مسئولية تقصيرية
تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق