قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به عقب حسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف حتى تمام السداد قبل رفع الدعوى الراهنة المتضمنة المطالبة بها . خطأ .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف اعتباراً من 29 /6 /1999 حتى تمام السداد بتاريخ 18/ 1 /2000 وهو السداد الحاصل قبل رفع الدعوى الحالية بتاريخ 25 /1 /2000 والتي تضمنت لأول مرة المطالبة بها ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
ثبوت أن المبلغ المحكوم به هو ما تقاضته الطاعنة زيادة عن المستحق لها . مؤداه . اعتباره معلوم المقدار وقت الطلب . أثره . استحقاق الفائدة عنه من تاريخ المطالبة .
الثابت من الأوراق أن المبلغ المحكوم به هو ما تقاضته الطاعنة زيادة عن المستحق لها وبالتالى فإنه معلوم المقدار وقت الطلب وتستحق عنه الفائدة من تاريخ المطالبة .
التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. نوعاه. فائدة. تأخيرية ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدي وفائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع به مدة معينة. الأولى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به. الثانية فائدة عن دين لم يحل استحقاقه. انقلاب الأخيرة إلى فائدة تأخيرية إذا انقضى الأجل. من الحالات المتعلقة بالنوع الثاني. عقد القرض بأجر.
إن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تأخيرية ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدي - وهي تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به - وإما فائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة كالحال بالنسبة لعقد القرض بأجر - وهي فائدة عن دين لم يحل أجل استحقاقه، فإذا انقضى هذا الأجل انقلبت إلى فائدة تأخيرية
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار.الحكم كاملاً
التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق والتزامات كل من الآمر والمستفيد. تُحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد ومن بعدها الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والتي ألزمت طالب الاعتماد بتعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية.الحكم كاملاً
استحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو اتفاقية - عدم اشتراط أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من التأخير. مفاده. افتراض وقوع الضرر بمجرد تأخير الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها. المادتان 226، 228 مدني.الحكم كاملاً
عدم تحديد سعر الفائدة التأخيرية على قرض الاعتماد المستندي الصادر من البنك للمطعون ضده. لازمه. خضوعها للسعر الوارد في المادة 226 مدني ما لم يكن قد صدر في الفترة المستحق عنها فوائد قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعراً أعلى لها .الحكم كاملاً
سريان الفوائد. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار. م 226 مدني. المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.الحكم كاملاً
تأخر المشتري عن سداد القسط المستحق أو جزء منه بعد إخطاره. النص في عقد البيع على حق البائع في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو مطالبته بباقي الأقساط التي تأخر المشتري في سدادها مع حساب فائدة تأخير.الحكم كاملاً
الفوائد. نوعان. تأخيرية وتعويضية. ماهية كل منهما. الفوائد التأخيرية. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود .الحكم كاملاً
تأخره في السداد عن هذا الميعاد. أثره. احتساب فوائد تأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة.الحكم كاملاً
الفوائد التأخيرية. استحقاقها من وقت المطالبة الرسمية. م 226 مدني.الحكم كاملاً
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. مناطه. م 458 مدني. إعمال الحكم لاتفاق طرفي البيع بالتزام المشتري بدفع الفوائد مع باقي الثمن للدائن المرتهن دون استنزال الريع. خطأ.الحكم كاملاً
اشتراكات التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب العمل إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة.الحكم كاملاً
سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. التعويض المستند إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره.الحكم كاملاً
الفوائد. ماهيتها. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. استحقاقها من تاريخ المطالبة الرسمية متى كان المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب. المادة 226 مدني.الحكم كاملاً
إذ اشترطت المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، فإن المبالغ المحكوم بها وهي مرتب شهر والمكافأة السنوية ومقابل إجازة السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة مما يدخل في هذا النطاق .الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931، غصب. عدم نقله ملكية العقار للحكومة. لصاحب المطالبة بريعه، انتهاء الغصب إذا طالب بقيمته وحكم له بها نهائياً.الحكم كاملاً
إنتهاء حالة الغصب من هذا الوقت وصيرورة حيازة الحكومة للعقار مشروعة. تأخر وفائها بالقيمة المحكوم بها. التزامها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها. القضاء بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ الحكم بقيمة العقار بما يجاوز فوائد التأخير القانونية مخالف للقانون.الحكم كاملاً
الفوائد التعويضية. ماهيتها. الفوائد التأخيرية. ماهيتها. شرط استحقاق الفوائد فى الحالين أن يكون محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما.الحكم كاملاً
إبانة الحكم الإجراءات التي قام بها الدائن بقصد إطالة أمد النزاع وتدليله على سوء نيته بأسباب سائغة تكفي لحمله. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق المادة 229 مدني من قبيل الجدل الموضوعي ولا تصح إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تنص المادة 228 من القانون المدني على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير". ومفاد ذلك أن القانون افترض الضرر افتراضاً غير قابل لإثبات العكس.الحكم كاملاً
الحجز مقتضاه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء. امتناع المحجوز لديه عن استغلال المال المحجوز أو التصرف فيه. لا يحول الحجز دون استحقاق فوائد التأخير.الحكم كاملاً
استحقاق المبلغ الموصى به على التركة من تاريخ وفاة الموصية وينفذ فى ثلث مالها.الحكم كاملاً
مناط استحقاق الفوائد عن التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب لا وقت نشوء الالتزام.الحكم كاملاً
التأخير في دفع ثمن أرض منزوع ملكيتها تحددت قيمتها بموجب اتفاق يوجب دفع فوائد التأخير المادة 124 من القانون المدني القديم.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها بصحة التنفيذ بفوائد تأخير الأقساط المستحقة من ثمن البيع على أن محضر الصلح المطلوب التنفيذ به صريح في احتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة بعقد البيع.الحكم كاملاً
القضاء بالفوائد في الديون الحالة التي يحصل التأخير في سدادها بلا حق أو في المؤجلة. شرطه. الاتفاق بين طرفي العقد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق