شرط استحقاق فوائد التأخير القانونية. المطالبة القضائية بها. سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها.الحكم كاملاً
عدم استحقاق الفوائد التأخيرية إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها.الحكم كاملاً
من شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهي لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة.الحكم كاملاً
تشترط المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، ويدخل في هذا النطاق مقابل الإجازة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية مدة الخدمة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق