الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يناير 2022

الطعن 34 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 338 ص 1847

 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود. وعضوية السادة المستشارين محمد محمد المهدي، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وإبراهيم هاشم.

----------------

(338)
الطعن رقم 34 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "الولاية على المال" "أسباب سلب الولاية". محكمة الموضوع.
 (1)الولاية منوطة بمصلحة الصغير. وجوب سلب الولاية عند ثبوت سوء تصرف الولي. أسباب سلب الولاية لم تحدد في القانون 119 لسنة 1952 على سبيل الحصر.
 (2)لمحكمة الموضوع تقدير أسباب سلب الولاية. عدم استلزام بلوغ السبب مبلغ الجريمة. لا موجب لتعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً.

----------------
1 - النص في المادة 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها يدل على أن المشرع اعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير وتدور معها وجوداً وعدماً فمتى انتفت المصلحة وجب أن تزول، فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولي.
2 - ترك المشرع للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أي سبب تتبينه يؤدي إلى تعريض أموال القاصر للخطر دون استلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة، أو وجوب تعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة قدمت إلى نيابة الجيزة للأحوال الشخصية طلباً بسلب ولاية المطعون عليه على ابنتها القاصرة "حنان" وتعيينها وصية عليها، مستندة إلى أنه عمد إلى تبديد أموال القاصر إذا لم يودع باسمها ما تسلمه من استحقاقها في التعويض من إدارة المعاشات رغم صدور قرار من المحكمة بإيداعه كما لم يؤد ما هو مقرر لنفقتها من المعاش، وبعد أن حققت النيابة العامة الطلب قدمته إلى محكمة الجيزة الابتدائية طالبة سلب ولاية المطعون عليه على حفيدته القاصر وتعيين والدتها الطاعنة وصية عليها، وقيدت الدعوى برقم 43 (ب) لسنة 1973 أحوال شخصية "مال" الجيزة الابتدائية، وبتاريخ 19/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بسلب ولاية المطعون عليه على القاصر "حنان" وإقامة الطاعنة وصية عليها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 9/ 6/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المطعون عليه بإيداع ما هو متوفر للقاصر لديه بخزانة بنك مصر أو أحد فروعه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب سلب الولاية على أن ما نسبته للمطعون عليه من تبديد أموال القاصر مجرد اتهام لم يفصل فيه بعد ولم يقم على صحته دليل، فضلاً على أنها لم توضح طبيعة هذا التبديد ومداه، وأن المطعون عليه يستهدف باستغلال أموال القاصر تنميتها حال أن الطاعنة وقد كانت تقبض المعاش لم تدخر منه شيئاً، في حين أنه لا يجوز تعليق سلب الولاية على الفصل في اتهام جنائي إذ قد يتحقق الإضرار بمال القاصر دون أن يصل إلى حد الجريمة كما أن الثابت بتحقيقات النيابة أن المطعون عليه أدخل مبلغ التعويض المقرر للقاصر في تجارته وادعى أنه خسره مما يعد إقراراً منه باستيلائه عليه، هذا إلى أن الطاعنة أوضحت أن إضرار المطعون عليه بمال القاصر انصب على مبلغ التعويض الذي صرفته القوات المسلحة وقدره 219 جنيهاً وما قبضه من معاش، بالإضافة إلى أن الأوراق خالية مما يشير إلى ما نسبه الحكم للطاعنة من أنها تستهدف الحصول على أموال القاصر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها"، يدل على أن المشرع اعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير وتدور معها وجوداً وعدماً فمتى انتفت المصلحة وجب أن تزول، فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولي، وترك للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أي سبب آخر تتبينه يؤدي إلى تعريض أموال القاصر للخطر، دون استلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة، أو وجوب تعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب سلب ولاية المطعون عليه على حفيدته القاصر على قوله ".... وحيث إن المستأنف عليها - الطاعنة - قدمت ضد المستأنف - المطعون عليه - عدة شكاوى تتهمه فيها بتبديد أموال القاصر إلا أن هذا الاتهام لم يفصل فيه بعد ولم توضح فيه هذا التبديد ومداه...... وحيث إن ما نسب للمستأنف لم يقم عليه دليل بالأوراق إذ أنه مجرد اتهام بني على أقوال المستأنف ضدها وهي محل شك. ولما كان الولي وهو رجل يعمل بتجارة اللحوم والجزارة أنسب من يقوم باستغلال أموال القاصرة وتنميتها حتى إذا ما جاوزت سن البلوغ وجدت لديها مبلغاً يعينها وقت العجز ويكون سنداً لها في الحياة...."، فإنه يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه لم يؤسس قضاءه على وجوب صدور حكم جنائي يدين المطعون عليه بتبديد أموال القاصر حتى يقضي بسلب ولايته عليها وإنما أقامه على سند من عدم توافر الأدلة المؤيدة لما تنسبه الطاعنة إلى المطعون عليه من استيلائه على أموال القاصرة، وأن بقاء هذه الأموال في يد المطعون عليه لتنميتها عن طريق استثمارها في أعمال الجزارة وتجارة اللحوم التي يمارسها فيه مصلحة للقاصر. لما كان ذلك وكانت هذه التقريرات لا مخالفة فيها للقانون ولها سندها من أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجريت فيها والتي جاءت خالية مما يفيد إقرار المطعون عليه بأنه خسر أموال القاصر التي استغلها في تجارته والتي لم ينكر بقاءها في ذمته، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يكفي لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما ساقه من عدم إيضاح الطاعنة لنطاق التبديد المنسوب إلى المطعون عليه ومداه، وأنها تستهدف الاستيلاء على أموال القاصر وإنفاقها فيما لا يعود عليها بالنفع لأنه من قبيل الاستطراد الزائد عن حاجة الدعوى والذي يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي بكافة وجوهه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق