الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يناير 2022

القانون 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

 الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) - في 30 سبتمبر سنة 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة .



مادة رقم 2 إصدار

يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .



مادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442 هـ
الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م
عبد الفتاح السيسى



مادة رقم 1

التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 - الصندوق : صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
2 - المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق : رئيس مجلس الوزراء
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق : وزير التضامن الاجتماعي.
5- الأشخاص ذوى الإعاقة : الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ????



مادة رقم 2

ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» . تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات



مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.



مادة رقم 4

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .



مادة رقم 5

يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
1 - وزير التضامن الاجتماعى « نائبًا للرئيس».
2 - ممثل عن وزارة الصحة والسكان .
3 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
4 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
5 - ممثل عن وزارة المالية .
6 - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة .
7 - ممثل عن وزارة القوى العاملة .
8 - أحد مستشارى مجلس الدولة .
9 - ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .
10 - أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة .
11 - أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.



مادة رقم 6

يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .



مادة رقم 7

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين ، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه ، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل



مادة رقم 8

تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي پرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه .



مادة رقم 9

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتى :
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
5 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



مادة رقم 10

تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون



مادة رقم 11

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى :
1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها ، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة .
4 - العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .
5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.



مادة رقم 12

يفرض رسم إضافى قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية :
1 - رخصة السلاح .
2 - رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4 - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5 - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية .
6 - تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها .
? - طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
8 - تأشيرات الإقامة للأجانب.
9 - تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية .
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية .
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق .



مادة رقم 13

لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعى سواء كان حكوميًا أو خاصًا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب .
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، كما يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي :
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة .
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى .
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني .



مادة رقم 14

تتكون موارد الصندوق من الآتي :
1 - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة .
2 - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (??) من هذا القانون.
3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

مادة رقم 15

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

 

مادة رقم 16

يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.


مادة رقم 17

تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجية الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005


مادة رقم 18

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق