حق التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الذات أصالة أو بالوكالة. مكفول لكل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري.الحكم كاملاً
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله. عدم انصراف أثره للموكل.الحكم كاملاً
كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات.الحكم كاملاً
ما يصدره الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات.الحكم كاملاً
التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء.الحكم كاملاً
التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائي لعقار أمام الشهر العقاري. عدم اتساعه لإبرام عقد جديد.الحكم كاملاً
الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.الحكم كاملاً
تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.الحكم كاملاً
تقرير انصراف أثر العقد إلى الأصيل أو عدم انصرافه. وجوب البحث في العلاقة بينه وبين من ادعى الوكالة عنه وأبرم العقد. استناد الحكم على عقد العمل المبرم بينهما في نفي الوكالة.الحكم كاملاً
حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار. مخالفة ذلك يستوجب البطلان.الحكم كاملاً
عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل. تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله، التزام الموكل تبعاً لعقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل.الحكم كاملاً
وكالة الاسم المستعار حكمها حكم الوكالة السافرة. ليس للوكيل بالاسم المستعار أن يستأثر بالصفقة التي أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى الأصيل. تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل في هذه الحالة لا يفيد معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك التنازل الصوري.الحكم كاملاً
ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل. الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته. المادتان 512 و525 مدني قديم. إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة. التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع.الحكم كاملاً
سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيساً على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم وأن كل خصم ناضل في دلالته.الحكم كاملاً
خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم عنه اعتبار تصرف آخر لا حق من الوكيل نافذ في حق الموكل ما دام أنه صادر خارج حدود الوكالة ولا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق