حق التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الذات أصالة أو بالوكالة. مكفول لكل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله. عدم انصراف أثره للموكل.
كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات.
ما يصدره الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات.
التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء.
التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائي لعقار أمام الشهر العقاري. عدم اتساعه لإبرام عقد جديد.
الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.
تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.
تقرير انصراف أثر العقد إلى الأصيل أو عدم انصرافه. وجوب البحث في العلاقة بينه وبين من ادعى الوكالة عنه وأبرم العقد. استناد الحكم على عقد العمل المبرم بينهما في نفي الوكالة.
حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار. مخالفة ذلك يستوجب البطلان.
عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل. تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله، التزام الموكل تبعاً لعقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل.
وكالة الاسم المستعار حكمها حكم الوكالة السافرة. ليس للوكيل بالاسم المستعار أن يستأثر بالصفقة التي أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى الأصيل. تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل في هذه الحالة لا يفيد معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك التنازل الصوري.
ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل. الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته. المادتان 512 و525 مدني قديم. إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة. التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع.
سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيساً على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم وأن كل خصم ناضل في دلالته.
خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم عنه اعتبار تصرف آخر لا حق من الوكيل نافذ في حق الموكل ما دام أنه صادر خارج حدود الوكالة ولا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق