الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 نوفمبر 2021

المادة (51) : الأجازة العارضة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (51)

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 44 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة وتحتسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.".

 

وتقابلها المادة 58 /3 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ – مستبدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1974 والمنشور بتاريخ 16/5/1974 - والتي نصت على انه : " ويجوز للعامل بسبب عارض أن ينقطع عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة وتحتسب الإجازة العارضة خصما من الإجازة السنوية المقررة للعامل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٥١ : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل " .

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو رفعت بشير بشر ح اقتراحه بتعديل هذه المادة .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : سيادة الرئيس ، في الحقيقة إن اقتراحي يقضي " أن يكون للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة ، ولا تحتسب الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية المقررة للعامل " وهذا شيء موجود ولا نريد أن ننقص من حق العمال سيادة الرئيس فيجب إننا جميعا نتفق بأننا نتضامن مع العمال في مستحقاتهم وأجازاتهم ، لأنه عندما تظاهر المواطنون بالخارج وأحضرناهم واجتمعوا مع سيادتك ذكروا هذه الملاحظات وقد قمت سيادتك بالرد عليهم بموضوعية شديدة ولذلك يجب ألا تكون الأمور بهذا الشكل ، بأن نعمل لحساب صاحب العمل، وشكرا .

المقرر : إن المادة ٤٤ المقابلة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ تعطى للعامل ثلاثة أيام فقط والآن في مشروع القانون المعروض تضاعف هذا الرق م ، وأعتقد أن الأمر ليس متعلقا بأمر الإجازات فالإجازات في النهاية معلومة ، ويقال لك كم تبلغ ، فنحن لا نريد أن نتزيد.

السيد العضو حسين مجاور: سيادة الرئيس ، أريد فقط أن أوضح للسيد العضو رفعت بشير إننا لا ننقص من حق العمال ولا نمس حق العمال ، نحن نشرع في القانون رقم ١٣٧ وكل ما يمس العمال في أي قوانين أخرى، فأجازاتهم كما هي محافظ عليها السبعة الأيام العارضة بالإضافة إلى الإجازات السنوية في القانون رقم ٢٠٣ والقانون رقم ٤٨ وكل هذا موجود وإنما هنا في القانون رقم ١٣٧ ثلاثة أيام فقط ضمن الرصيد وأصبحت في مشروع القانون المعروض ستة أيام أي إننا أعطينا فرصة زائدة وضاعفنا المدة وذلك للظروف الطارئة التي تحدث فبدلا من انه كان يستنفد الثلاثة الأيام لظروف طارئة ثم يأتي في اليوم الرابع ليأخذ عليه جزاء فقمنا بإضافة الثلاثة الأيام الأخرى ، إنما نحن لا ننقص من حق أحد يا أستاذ رفعت حتى لا يؤخذ علينا أحد بأننا نتهاون في حق العمال ، وشكرا .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو على لبن بشرح اقتراحه وهو نفس اقتراح السيد العضو رفعت بشير .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: شكرا سيادة الرئيس ، ما دمنا قد أضفنا ثلاثة أيام إلى الثلاثة الأيام الأخرى فلنجعلها سبعة أيام حتى نشجع القطاع الخاص ، فإذا كان موظفو الحكومة لهم ميزة السبعة الأيام فالفرق يوم واحد ونكون بذلك قد ساوينا بين الاثنين وشجعنا القطاع الخاص ، أيضا أقترح ألا تستقطع من أجازاته السنوية ، نحن نريد تشجيع القطاع الخاص بحيث أن يكون هنا ك إقبال عليه ، ولا يكون أقل مميزات ، فالكل يريد وظيفة حكومية ونحن نريد تشجيع الوظائف في القطاع الخاص ، لذلك أقترح أن تكون سبعة أيام بدلا من ستة أيام وحذف عبارة (تخصم من أجازته السنوية) ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: شكرا سيادة الرئيس ، نحن متفقون على ستة أيام ولكنني أطالب بعدم احتسابهما من الإجازة السنوية ، وذلك بحذف عبارة " وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل " وشكرا .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: شكرا سيادة الرئيس ، بخصوص الإجازة العارضة نحن لا نريد أن ننقص من أي مكتسبات تحققت للعمال في الفترة الماضية . فالإجازة العارضة كانت لا تخصم قبل ذلك من الإجازة السنوية ، والاقتراح المقدم من اللجنة يقضى بأن تخصم من الإجازة السنوية .

( صوت من بعض السادة الأعضاء ، في القانون القائم تحتسب الإجازة العارضة )

المقرر : لا ، تحتسب من الإجازة .

رئيس المجلس : لا ، المادة في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ نصت على أنها تحتسب.

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: نعم ، تحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية فهي موجودة ولتقرأها يا أستاذ .

رئيس المجلس : فلتقرأها جيدا .

المقرر : موجودة في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٣٧ المقابلة لهذه المادة .

(صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى : القانون ١٣٧ المعنى بالقطاع الخاص شيء ، ومشروع هذا القانون الذى سيطبق على الكل وخاصة للذين سيعينون بعد ذلك ، فهذا شيء آخر).

السيد العضو عادل عيد: سيادة الرئيس ، إنني أطور اقتراحي وأرى أن تحذف العبارة الخاصة باحتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية لكن للاعتبارات التي ادلى بها السيد المقرر والسيد العضو حسين مجاور لها وجاهتها لهذا فإنني أقترح أن تكون الصياغة كالآتي : " ولصاحب العمل أن يحتسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية المقررة للعامل " أي لا تكون المسألة قولا واحدا وبقوة القانون ألا تحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية ، ولكن تترك لصاحب العمل حسب الظروف وحسب المسوغات القوية التي يقدمها العامل فله أن يحتسبها أو لا يحتسبها حسبما يرى وشكرا.

المقرر : هذا النص لصالح العامل وما يقترحه السيد العضو عادل عيد ضد مصلحة العامل .

رئيس المجلس : يريد أن يجعلها من القواعد التكميلية وليس من القواعد الآمرة .

السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج: سيادة الرئيس . إنني مع النص ولو أن اقتراح السيد العضو عادل عيد يتعلق بعنصر المواءمة ...

المقرر : هذا النص منضبط تماما ولصالح العامل .

السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج: إنما لصالح العامل أكثر ، إما عنصر المواءمة في نظري فغير جائز هنا ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على: سيادة الرئيس . نعم نحن مع مصلحة العامل ، ولكن يجب ألا ننسى صاحب العمل وأقترح إضافة شرط وهو : " بشرط أن يبلغ العامل صاحب العمل بأي وسيلة " فهل ينقطع عن العمل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بدون علم صاحب العمل ، فلابد من تبليغ صاحب العمل بأي وسيلة على أساس انه على الأقل يستطيع صاحب العمل أن يوجد البديل الذى يستطيع مواصلة العمل ، وشكرا .

المقرر : لقد حددت المادة يومين على الأكثر وهذا تحديد ولمصلحة العامل .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب: شكرا سيادة الرئيس ، أقترح إضافة في أول المادة مثل المادة ٤٩ والمادة ٥٢ " للعامل الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض .." ونكمل المادة بعدها بمعنى إننا نضيف في أول المادة ، " بحق للعامل " أو " للعامل الحق " وشكرا .

السيد العضو على سيد فتح الباب: يصح سيادة الرئيس أن يكون فعلا بها إضافة بدلا من ثلاثة أيام تصبح ستة أيام وان كانت أيضا في النهاية ستكون على حسابه ، فإن استطعنا أن نجعل الستة الأيام لا تخصم من الإجازة السنوية فيكون هذا شيئا جميلا وتكون بذلك الإضافة الحقيقية ، وشكرا .

السيد العضو عزب مصطفى مرسى: شكرا سيادة الرئيس . أقترح الآتي : " للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في كل مرة أو في المرة الواحدة " وتحذف باقي المادة ، وشكرا .

السيد العضو فاروق متولى: الحقيقة سيادة الرئيس إن النص كما جاء في مشروع القانون الذى نناقشه الآن ، أفضل بكثير مما ورد في القانون ١٣٧ ، لأن نص في المشروع على ستة أيام بينما في القانون القائم ثلاثة أيام ولى اقتراحان في هذه المادة على وجه التحديد فأريد أن أقول بدلا من " وبحد أقصى يومين " " ... وبحد أقصى ثلاثة أيام للمرة الواحدة " لماذا ؟ فلو أن عاملا يعمل في القاهرة أو الإسكندرية وتوفى والده في أسوان ، فهل اليومان يكفيانه ؟! من أجل هذا أريد أن أقول ثلاثة أيام لتكون كافية في هذه الحالة للإجازة العارضة . النقطة الثانية : هي انه إذا استطعنا - كما قال الأخوة الزملاء ألا تحسب من الإجازة السنوية وهذا يكون فضل جيد ومكسب كبير لعمال مصر ونحن نركز على هذا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ، ويقضى بحذف عبارة " تحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل " ويؤيده فى ذلك السادة الأعضاء على لبن ، مصطفى محمد مصطفى ، والأستاذ سيف رشاد وعلى فتح الباب. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقف موقفا وسطا ويجعل الأمر اختياريا لصاحب العمل في أن يحتسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية إذا رأى ذلك أو إذا اتفقوا في عقد العمل على هذا . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله ، ويقضي إضافة عبارة إلى عجز المادة " .. بشرط أن يبلغ صاحب العمل بأي وسيلة اتصال " . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع: تعديل صياغي مقدم من السيد العضو مصطفى عبد الوهاب ، ويقضي بأن تبدأ المادة " يحق للعامل " بدلا من " للعامل " . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو عزب مصطفى مرسى ، ويقضي بألا تتجاوز مدة الإجازة العارضة أسبوعا خلال السنة وبحد أقصى يومين في كل مرة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو فاروق متولى وهو اقتراح وسط ، ويقضي بأن يكون بحد أقصى ثلاثة أيام بدلا من يومين فى المرة الواحدة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٥١ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة (


التطبيقات القضائية :



(1) مضبطة الجلسة الحادية والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق