26 ديسمبر 1891 - أمر عال
نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار؛
وبناء على موافقة
رأي الجمعية العمومية
وبناء على موافقة
رأي حضرات مديري صندوق الدين العمومي؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - يضاف في المستقبل ثمن الورد
وأجرة الصيارف على أصل قيمة أموال الأطيان.
مادة 2 - كسور الجنيه المصري التي تكون
أقل من 10 مليم لا تدخل في المستقبل ضمن فيات أموال الأطيان.
مادة 3 - تحدد فيات أموال الأطيان بحسب الأرقام
المبينة في الجداول الملحقة بهذا.
مادة 4 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا ويسري
مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1892؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق