17 ديسمبر 1889 - أمر عال
برفع أموال وعشور الأطيان
التي تؤخذ للمنافع العمومية والتي يأكلها
البحر أو تتلف من تهايل
الرمال وتتعطل زراعتها من المقاطع وتصير سباخا (1)
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على لائحة
الأطيان السعيدية المندرجة بمجموع اللوائح الذى نشر مع قوانين المحاكم المختلطة
الصادر عليه الأمر العالي لنظارة الحقانية بتاريخ 7 شعبان سنة 1292 (8 سبتمبر سنة
1875) نمرة 8؛
وبعد الاطلاع على قرار
مجلس شورى النواب الصادر عليه الأمر العالي للداخلية رقم 16 محرم سنة 1285 (9 مايو
سنة 1868) نمرة 55 والملحق المختص به المندرج بمجموع اللوائح السالف ذكره؛
وبعد الاطلاع على
القرارين الصادرين من مجلس النظار بتاريخ 10 أبريل سنة 1881 نمرة 5959 وبتاريخ 16
مايو سنة 1888 نمرة 420؛
وبناء على ما عرضه علينا
ناظر المالية
وبعد أخذ رأى مجلس شورى
القوانين وموافقة رأى مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - الأطيان الخراجية والعشورية التى تؤخذ للمنافع
العمومية مثل السكك الحديد الميرية والترع والجسور والمصارف العمومية والطرق
العمومية وإنشاء القناطر والأبنية التي تتعلق بلوازم المصلحة العمومية ترفع
أموالها أو عشورها لأربابها وفى كافة الأحوال لا يتصرح بالرفع إلا اعتبارا من يوم
الطلب.
مادة 2 - الأطيان التي يأكلها البحر تصير المعاملة فيها
بمقتضى بندى 12 و14 من لائحة الأطيان السالف ذكرها.
مادة 3 - الأطيان التي تتلف من
تهايل الرمال عليها ولا يمكن أعمال طرق هندسية لاستصلاحها وكذلك الأطيان التي
تفسدها الرمال من أطيان الجزائر ترفع أموالها أو عشورها لأربابها من يوم الطلب
وتصير معاينتها فى كل سنة وما يظهر استصلاحه منها للزراعة تقدر له ضريبة بحسب ما
يساوى وقت المعاينة بنسبة حوضه أو قبالته وتربط على أربابه من سنة المعاينة.
مادة 4 - يجوز رفع أموال الأطيان التي
تتعطل زراعتها من المقاطع التى تجريها مصلحة الري عند صرف مياه النيل من حيضان
الوجه القبلي عن سنوات بوارها من الزراعة وتصير معاينتها سنويا وكل ما استصلح منها
للزراعة تقدر له ضريبة بحسب ما يساوى وقت المعاينة بنسبة حوضه أو قبالته وتربط على
أربابه من سنة المعاينة وكذلك يكون الإجراء فى الأطيان التي تتعطل زراعتها بسبب
المقاطع الجبرية التي تحدث من فيضان النيل.
مادة 5 - (2) يجوز أيضا رفع أموال أو عشور الأطيان التي تصير سباخا وغير صالحة
للزراعة بسبب ما يحصل لها من النشع من مجاورتها للترع العمومية ومن فيضان بركة
قارون (بالفيوم) أو من استمرار تسلط مياه المصارف عليها أو من عدم وجود مصارف
عمومية لها ويثبت من التحقيق الإداري أنه ما كان فى قدرة أربابها وقايتها من التلف
بأى وجه من الوجوه وتجرى معاينتها فى كل ثلاث سنين بالأكثر وما يوجد منها قابلا
للزراعة تربط عليه الضريبة بحسب ما يستحق.
مادة 6 - الأطيان التى تحصل
المطالبة من أربابها برفع أموالها بدعوى أنها صارت مسبخة ولا ينتفع بزراعتها ويثبت
من التحقيق الإداري أن تلفها كان من أسباب غير التي ذكرت بالمادة السابقة ترفض
التشكيات المختصة بها ولا يرفع شئ من أموالها.
مادة 7 - معاينة وتحقيق الأطيان التي
تؤخذ للمنافع العمومية والتي تصير سباخا يكون بمعرفة لجان تركب من مندوب من كل من نظارة
المالية والمديرية واثنين عمد أهل خبرة ينتخبهما المدير وفى الأحوال التي يكون
المأخوذ فيها لمنفعة عمومية تتعلق بمصلحة السكة الحديد أو الأشغال العمومية يجوز
أن يضم إلى اللجنة مندوب خصوصي من قبلهما وأما باقي الأنواع فتكون معاينتها وعمل
تحقيقاتها بمعرفة لجان تعينها المديريات.
مادة 8 - التحقيقات التي تجريها اللجان تنظر فى هيئة تتشكل
بكل مديرية من المدير بصفة رئيس الوكيل والباشمهندس والباشكاتب وقراراتها تتقدم
لناظر المالية وكل ما تراءى لنظارة المالية أنه مستحق رفع أمواله تصدر عنه قرارات
من ناظر المالية.
مادة 9 - القرارات التي تصدر من ناظر المالية عن الطلبات التي
يتقرر رفضها أو عن الأطيان التي تستصلح للزراعة ويحكم بربط أموال عليها يصير إعلانها
إداريا لأصحاب الشأن ويجوز لهم المعارضة فيها أمام نظارة المالية فى مدة لا تتجاوز
الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الإعلان والقرار الذى يصدره أخيرا ناظر المالية
يكون نهائيا ولا يقبل الطعن فيه مطلقا لا أمام الإدارة ولا أمام المحاكم القضائية.
مادة 10 - المعارضات التي تحصل فى قرارات ناظر المالية يصير
تقديمها الى نظارة المالية ويكون مرفقا معها الإعلان الصادر للممول من المديرية وكل
معارضة تحصل بعد انقضاء الثلاثين يوما المنوه عنها بالمادة السابقة أو لا يكون
مرفقا معها إعلان المديرية وإيصال معطى من خزينة المديرية دال على دفع التأمين
المتكلم عنه فى المادة الآتية تكون لاغية لا عمل لها.
مادة 11 - يجب على مقدم المعارضة أن يدفع على سبيل التأمين
مبلغا نقديا يوازى مقداره قيمة أموال أو عشور الأطيان المقدم بصددها المعارضة عن
سنة واحدة حسب مقدار مساحتها المبين فى القرار الابتدائي وهذا التأمين لا يرد
لصاحبه إلا اذا ظهر من القرار النهائي الذى يعطى من ناظر المالية صحة للمعارضة.
أما اذا كان القرار النهائي
يؤيد القرار الأول بدون تعديل لصالح المعارض فيكون مبلغ التأمين حقا للحكومة فى
نظير مصاريف إعادة التحقيق.
مادة 12 - طلبات رفع الأموال والمنازعة فى قيمة الضرائب لا
يمكن فى أى حال أن توقف دفع الأموال المطلوبة بل يلزم دفعها تحت استردادها اذا صدر
أمر برفعها.
مادة 13 - تعمل لائحة بمعرفة ناظر المالية شاملة للاجراءات
التى يلزم اتخاذها لتنفيذ أحكام أمرنا هذا.
وبعد التصديق عليها من
مجلس النظار يعتمد العمل بها.
مادة 14 - الطلبات الجارى فحصها والحالة هذه يصير الاجراء
فيها بالتطبيق لأحكام أمرنا هذا واذا تقرر رفع شئ لا يكون أيضا الا اعتبارا من
تاريخ الطلبات المذكورة.
مادة 15 - كل ما كان مخالفا لأحكام أمرنا هذا من الأوامر
واللوائح يكون ملغى.
مادة 16 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.
(1) يراجع القانون 113 لسنة 1939 ولا سيما المادة 22
منه التى تنص على الغاء كافة الأحكام السابقة والمخالفة لما ورد فيه.
(2) يراجع دكريتو 1 مارس 1894.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق