الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

أمر عال بخصوص الآلات الرافعة 8 مارس 1881 - ص 302

8 مارس 1881 - أمر عال
بخصوص الآلات الرافعة

نحن خديو مصر
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - لا يجوز تركيب آلات ترفع المياه لري الأراضي أو لتجفيفها ثابتة كانت أو متحركة يديرها البخار أو تيار الماء أو الريح إلا من بعد الحصول على رخصة بذلك من نظارة الأشغال العمومية أو المصالح التابعة لها وهذا الترخيص لا يقضى لصاحب الامتياز بأن يكون له حق في امتلاك شيء من الأراضي الميرية التي تمر منها المواسير أو المجاري أو البرابخ المعدة لأخذ المياه سواء كانت تلك الأراضي مما يجوز التصرف فيه أو لا يجوز بما أن الحكومة لا دخل لها فيما بين صاحب الامتياز والغير من العلاقات فصاحب الامتياز هو المسئول عن كافة ما يحصل لغيره من الأضرار أو خلاف ذلك بسبب تركيب آلة رافعة أو بأسباب أخرى.
مادة 2 - لا يرخص بتركيب آلات الرافعة الثابتة إلا على شواطئ النيل إنما يسوغ لنظارة الأشغال العمومية أن ترخص على وجه الاستثناء بتركيبها على بعض الترع فالحكم بموافقة الترخيص بذلك مختص بتلك النظارة دون سواها ولها الحرية المطلقة في تقرير ما يلزم درجه من التكليفات والشروط في الرخصة بحسب مقتضيات الأحوال.
مادة 3 - يراعى شرط عمومي في حق أية آلة من الآلات الرافعة ثابتة كانت أو متحركة وهو عدم مضايقة المرور على الجسور والترع ومراعاة كافة حقوق الارتفاق واجتناب ما يخل بصيانة تلك الجسور والترع وحفظ البلاد من الغرق.
مادة 4الإخلال بأي شرط أو أي تعهد مما هو مقرر برخصة تركيب أية آلة من الآلات الرافعة يوجب استرجاع الرخصة من يد صاحبها بمجرد وقوع ذلك الإخلال منه وهذا لا يمنع الحكومة مما له الحق فيه من إقامة الدعاوى لتعويض الأضرار ودفع ما يتسبب عن ذلك للحكومة من المصاريف.
مادة 5 - اذا ترخص بتركيب آلة رافعة في محل معين لا يجوز نقلها إلى موضع آخر إلا بمقتضى رخصة ثانية بدون دفع رسوم عليها مرة أخرى.
مادة 6 - للحكومة أن تأمر بنقل أية آلة رافعة مركبة بمقتضى رخصة متى اقتضت ذلك المنفعة العمومية مثل إجراء عمليات عمومية أو أخطار يخشى منها على الجسور أو على الأعمال الصناعية أو نحو ذلك.
مادة 7حيث أن الرخصة التي تعطى لتركيب آلة من الآلات الرافعة ثابتة كانت أو متحركة لا تقضى لصاحب الامتياز إلا بالحق في تركيب آلة لأخذ المياه من احدى الترع أو من النيل فلا ينبغي عليها ملزومية الحكومة بأي وجه بأن تضمن إمداد تلك الآلة بالمياه وعلى صاحب الامتياز أن يتفق مع شركائه في شأن مرور المياه التي ترفعها الآلة أو مع من يلزم مرورها من أراضيهم بدون تداخل الحكومة في ذلك بأى وجه كان واذا أراد صاحب الامتياز مرور المياه من وسط الأراضي البراح أو غيرها من الأراضي الميرية فلا بد له من الحصول على رخصة خصوصية تبيح له ذلك ولا يجوز له عمل مساق لتوصيل المياه لا على امتداد جسور الترع والنيل ولا على مساطيح تلك الجسور وانحداراتها.
مادة 8 - تعمل المساقي والمجاري المعدة لتوصيل مياه الآلات الرافعة إلى الأراضي بكيفية لا يترتب عليها مضايقة مرور العموم ومرور مياه التصريف والري مع مراعاة حفظ حقوق الغير التي تعود المسئولية فيها على صاحب الامتياز دون غيره، أما من خصوص مرور المياه من تحت الجسور والسكك ومن تحت الترع ومن فوقها فان الحكومة تكلف صاحب الامتياز بإجراء كل ما تستصوبه من الأعمال التي تلزم لذلك.
مادة 9 - اذا حدث تحريق استثنائي أو اذا قل الماء الوارد لإحدى الترع عن احتياجات الزارعة المرتبة عليها قلة بينة فمراعاة للمنفعة العمومية يجوز لمصالح الهندسة جوازا عاما يشمل أية ترعة بتمامها أو أي قسم منها توقيف الآلات الرافعة توقيفا مؤقتا أو تقليل زمن إدارتها بقدر معلوم مع مراعاة أهمية الآلات والأراضي التي ترويها إن دعت الحال لهذه المراعاة ولا يعود على الحكومة في مثل هذه الحالة أدنى مسئولية عما يتأتى من الضرر للزراعة.
مادة 10 - (ألغيت بالمادة 9 من الأمر العالي في 22 فبراير سنة 1894).
مادة 11 - يجب على كل شخص ركب آلة رافعة ثابتة كانت أو متحركة بدون رخصة على خلاف الأحكام السابقة على أمرنا هذا أن يطلب قبل حلول يوم 31 من شهر أغسطس سنة 1881 (1) رخصة بالشروط المقررة في هذا الأمر باللائحة المنوه عنها فيه.
وعلى كل شخص بيده رخصة سابقة على هذا الأمر أن يتحصل قبل حلول التاريخ المذكور على رخصة جديدة بالشروط عينها ولا يلزم دفع رسوم عليها.
مادة 12 - متى انقضى يوم 31 من شهر أغسطس سنة 1881 (1) يصير توقيف كل آلة رافعة يكون تركيبها مخالفا لنص البند الحادي عشر المتقدم.
مادة 13 - أرباب الآلات الرافعة مسئولون عما يحدث من العوارض والأضرار من آلاتهم ومع ذلك فالحكومة مراعاة للصوالح العمومية تحفظ لنفسها الحق في ملاحظة سير تلك الآلات بدون أن ينبني على ذلك معافاة أربابها من المسئولية التي تعود عليها.
مادة 14 - توضع بمعرفة نظارة الأشغال العمومية لائحة فيما يختص بتنفيذ أمرنا هذا ويجب على ذوى الشأن مراعاتها واتباع الإجراء بموجبها.
مادة 15 - ناظر الأشغال العمومية مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.


 (1) مد هذا الميعاد إلى نهاية شهر أغسطس سنة 1888 بموجب قرار مجلس النظار الصادر في 9 يوليه من تلك السنة.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق