15 أكتوبر 1888 - أمر عال
نحن
خديو مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد مصادقة الدول؛
أمرنا بما هو آت:
مادة
1
- ريع الأراضي الميرية الموقوفة
على أعضاء عائلتنا وذريتهم المعطاة لهم بدلا عن مرتباتهم التي كان جاريا دفعها لهم
في السابق من مخصصات عائلتنا لا يجوز التنازل عنه ولا حجزه إلا لتحصيل الأموال
الميرية.
مادة 2 - تكون أحكام أمرنا هذا نافذة المفعول بصرف
النظر عن كافة الأحكام المخالفة لها المدونة في القوانين والأوامر المتبعة الإجراء.
مادة 3 - على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق