الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةَ (15) : اِلْتَزَامَ صَاحِبُ اَلْعَمَلِ بِإِرْسَالِ إِحْصَائِيَّاتِ وَبَيَانَاتِ إِلَى اَلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (15)

يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

(أ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

(ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

(جـ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 21 ، 22 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . فقد نصت المادة 21 على انه : " على صاحب العمل أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله كتابة عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي تحدد لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها.

وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه شهادة قيد العامل الصادرة منها مرفقا بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل، وعليه أيضا تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.".

ونصت المادة 22 على انه : " على صاحب العمل أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال شهر أكتوبر من كل عام البيانات الآتية:

(أ‌) بيانا مفصلا بعدد العاملين طبقا لمهنتهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم.

(ب‌) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة والوظائف الزائدة وذلك في تاريخ جمع البيان.

(ج) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة حسب الحالة التعليمية والتدريبية خلال العام التالي للحصر.".

 

ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٥ يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة على حسب الأحوال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها . وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة . وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية : (ا) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة . (ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة . (ج) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي" .

رئيس المجلس: هل لأحد من حض راتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو مصطفى على عوض الله على : إنني أرى إلغاء العبارة التي تنص على : "من تاريخ العمل بهذا القانون" فصاحب العمل ملتزم بأنه يرسل إلى الجهة الإدارية بعدد العاملين لديه بعد توقيع العقود معهم في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً ، أي أن هذه العبارة زائدة فلا حاجة إليها ، وشكرًا .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : سيادة الرئيس ، الفقرة الثانية من المادة وبالنسبة لعبارة " وعليه خلال ثلاثين يوماً " فإنني أقترح أن تكون "خمسة عشر يوماً " وأود أن أستفسر من سيادة الوزير عن الفقرة الثانية عن السطر الثاني منها ، والتي تقول ..: "أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها " فهذه البيانات كما قلنا سابقا إن من اختصاص الوزير المختص ، فما معنى عبارة" استيفاء البيانات المدونة بها " ؟ هذا ثانيا . ثالثا سيادة الرئيس ، أرى أن يحذف البند " (أ) "ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة "، لأنها لا معنى لها ، فماذا يعنى ما طرأ على البيانات ؟ وفي البند (ب) نجد أنه يقول : " عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة " والبند(ج) يقول "بيان بتقدير الاحتياجات المتوقع ة" فأرجو حذف عبارة " ما طرأ من تعديلات " الموجودة في البند (أ) وأرجو إيضاحا من السيد الوزير ، وشكرًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن هذه المادة مادة نتحوط فيها لكل البيانات وتغيير أعمال العامل ، فالعامل عندما ينتقل من عمل إلى عمل ، فقد يساء استخدام هذا الحق من صاحب العمل ، هذا أمر . الأمر الثاني : لابد أن تكون لدينا بيانات العامل أولا بأول وتجدد هذه البيانات طبقا لتخصصه أو زيادة تدريبه ، أي أن هذه المادة تعمل على استقرار وتثبيت العمالة في أماكن معينة وفي وظائف معينة ، خلال ثلاثين يوما وإعادة شهادة القيد فتوجد بيانات عند صاحب العمل يضيفها لشهادة القيد ، ثم يرجع ، وهو ما يسمى إعادة كعب العمل من صاحب العمل هي الآن موجودة ونطبقها ، فإعادة كعب العمل من أجل أن أعرف أن العامل بالفعل قد استلم عمله واشتغل وقيد في هذه المنشأة . فكل المادة لضبط أولا البيانات والإحصاءات ثانيا: سوق العمل وتنظيمه. ثالثا: التخصصات والبيانات المهمة المرتبطة بالعامل ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرًا سيادة الرئيس في الحقيقة أن لدى استفسارا عن المؤسسات التي يكون عدد العمال فيها أقل من عشرة عمال ، ما موقفها - سيادة الرئيس - المؤسسة التي بها تسعة عمال وليس عشرة ، هل هي غير ملزمة بكل هذه القيود والشروط أم لا ؟ إنني شخصيا أرى أن سياسة الدولة تميل للمشروعات الصغيرة وتشجعها وتوسيع هذه المشروعات ذات العمالة الصغيرة ، فاليوم القيد بأنها عشرة ، فالمادة موقوفة بأن يكون فيها عشرة ، إذن فالمشاريع الصغيرة الكثيرة التي فيها خمسة عمال أو ستة وغير .

( صوت من أحد السادة الأعضاء : اللجنة عدلتها) .

السيد العضو الدكتور أيمن نور : سيادة الرئيس ، اذا كانت اللجنة قد عدلت فإنني أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس ، إنني أقترح حذف عبارة " في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ مستقبلاً "، ونكتفي بأن يكون صدر المادة على النحو التالي " يلتزم صاحب العمل بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة …" إلى آخر المادة ولا داعى للتكرار وإطالة النص .

السيد العضو محمد بشير خليل على (رفعت بشير) : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس ، في الحقيقة إن لي تعديلين في الفقرتين: الثانية والثالثة، وأرى أن يكون التعديل الفقرة الثانية نصه كالاتي : "وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها " والإضافة هنا عبارة " بعد اعتمادها" لابد أن يكون هناك بالفعل جهة الاعتماد في هذا الأمر ، واستيفاء البيانات المدونة بها ... الخ . الفقرة الثالثة سيادة الرئيس أرى تعديلها على النحو الآتي " وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها " في الفقرة الأولى نضيف إليها " أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة بيانا بالوظائف التي خلت أو أنشئت لديه على أن يتضمن نوع كل منها والأجر المخصص لها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوها ".

رئيس المجلس: ما التعديل الذي تريد أن تضيفه ؟

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : كل ما قلته يعد تعديلاً ، فإنني أعدل الفقرة الثالثة كاملة كما هو وارد لدى سيادتكم ، فلابد أن تكون الفقرة محكمة وليست مطلقة وشكرًا .

رئيس المجلس : إنني أريد ممن يرسل تعديلا ألا يكتب لي المادة معدلة ، ولكن يشير إلى موطن التعديل ، فهذا ييسر لي .

( صوت من السيد العضو رفعت بشير : موجودة عندك يا ريس )

رئيس المجلس : لا ، لقد كتبتها وقلت: لتصبح كالاتي ، فما الجديد الذي تريد إضافته ؟

السيد العضو محمد بشير على خليل( رفعت بشير) : إنني وضعت خطوطاً عريضة أريد أن أعدلها أو أضيفها .

رئيس المجلس :أرجو السيد الأمين العام يعرض التعديلات بوضع خطوط تحت التعديلات كما وردت من السادة الأعضاء .

السيد العضو طلعت القواس : شكرًا سيادة الرئيس ، إن البيانات الواردة في آخر الفقرة الأولى من هذه المادة أتت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر - سيادة الرئيس مثل الأجور ، والأعمار وما إلى ذلك من أجل هذا عندما تناقشنا في المادة) ١٢ (إنني أفضل إضافة عبارة في آخر الفقرة الأولى " وكافة البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص " وهذه تمت المناقشة فيها في المادة (١٢) .أما بالنسبة إلى البند (ج) فأود إضافة عبارة " بتقدير الاحتياجات المتوقعة من الوظائف الشاغرة " فلا أطلقها هكذا ولابد أن أحدد ما الاحتياجات ؟ أود أن أضيف عبارة " من الوظائف الشاغرة " إلى نهاية البند (ج) من المادة . وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس ، إنني أريد الرجوع إلى النص الوارد من الحكومة وهو " يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، والتي يعمل بها عشرة عمال فأكثر وتلك التي تنشأ مستقبلاً " بمعنى إننا نرجع إلى نص الحكومة لأن هذا الكلام يأتي على عكس ما جاء به السيد رئيس اللجنة لأنه يقول أن المنشأة في هذا القانون صحيحة ولو كان بها عامل واحد ، فإنني أرى أن نرجع للمادة كما وردت من الحكومة ، أو هل رأى السيد رئيس اللجنة كما ورد أن هذا القانون يسرى على المنشأة حتى ولو كان بها عامل واحد ، وشكرًا .

المقرر : القانون يسري على كل أصحاب الأعمال بصرف النظر عن عدد العمال فيها .

(صوت من السيد العضو هشام فهمى كامل : يرجع إلى صاحب العمل أم إلى العمال) .

المقرر: انه يخاطب العمال .. هذا القانون يخاطب العمال في العلاقة بين صاحب العمل وبينهم وكل المنشآت بصرف النظر عن عدد العمال الموجودة بها .

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد : إنني تقدمت بتعديل وتنازلت عنه يا سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة زينب عبد ايد رضوان : شكرًا سيادة الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأخيرة التي تلزم صاحب المنشأة بأن يرسل إلى الجهة الإدارية في شهر يناير مجموعة من البيانات وهي: ا، ب ، ج ولكن - فقط نحن نطالب بأن يرسل معها بيانا بمستوى كفاءة العاملين لديه كضمان لحق العامل في تقدير مستواه المهني عندما يغادر المكان ويطلب شهادة بأن يكون لديهم سجل ثابت بهذه الكفاءة ، وشكرًا .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : إن المادة (١٥) تلزم صاحب العمل بأن يقدم بيانات شاملة عن منشأته خلال ١٥ يومًا، وإذا كان في نفس هذه المادة بآخرها حيث يلزم صاحب العمل بأن يقدم أي تعديل خلال شهر يناير، بمعنى أنه أعطى مهلة شهرًا لتقديم التعديل وأعطى ١٥ يوما لكى يعطى كافة بيانات العمالة في مصر كلها، إن مدة ١٥ يوما غير كافية ، إن الضرائب بتعطي ثلاثة أشهر وتقوم بعمل دعاية وإعلان في جميع الأجهزة المسموعة والمرئية والمقروءة حتى يتم توصيل الإقرار ، ونحن نعطى مدة ١٥ يوما فقط حتى يقدموا كافة بيانات جمهورية مصر العربية وفي النهاية المدة لا تكفي ونعمل لهم أكشا كًا ومنافذ لتلقى الطلبات، إنني أطلب بأن تكون المدة ستين يوماً ، وأيضا المنشآت التي سوف تنشأ بعد صدور هذا القانون ستين يوما ، وشكرًا .

السيد العضو جمال أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، ولقد سبقنا السيد العضو أحمد عثمان في أن مدة ال ١٥ يوما بالنسبة للإخطار تعتبر إجحافا لصاحب العمل أطالب السيد وزير القوى العاملة والهجرة بإعادة النظر في هذا الموضوع ، لأن هناك ثلاثين يوما في التعديل فيجب مساواتهما ، مع بعضهما وأعط يه فرصة حيث انه يخطر عن كل شيء في القانون خلال ١٥ يوما ، فإنني أطالب بأن تكون المدة ثلاثين يوما مثل التعديل بالضبط في نفس المادة. ونود من السيد وزير القوى العاملة والهجرة أن يعلق على هذا وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : شكرًا سيادة الرئيس ، في البداية أقول إن هذه المادة يجب أن تسبق المادة (١٤) ، لأن الوضع الذي نحن بصدده الآن يشير إلى أن وزارة القوى العاملة أصبحت وكأنها كمبيوتر فقط حيث تقوم بتسجيل عدد البطالة الموجودة في البلد والاحتياجات التي يطلبها صاحب العمل بلا ضبط ولا ربط ولا تأثير ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : سيادة الرئيس ، إنني ليس لي تعديل كبير هنا ولكن أرى أن المادة طويلة بشكل ملفت للنظر ، أرى أن نص القانون القائم قد جزأ هذه المادة إلى جزئين فأرى العود إلى نص القانون القائم مع استبدال بعض العبارات مثل " محل عمله " بمحل العمل " ، "وخلال سبعة أيام" تصبح " خمسة عشر " يومًا أينما وجدت .

رئيس المجلس : أين " سبعة أيام " هذه؟ فهي غير واردة هنا نهائيًا.

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : في القانون القائم

رئيس المجلس : نعم ، ولكن الآن ١٥ يوما بالفعل فهل تريد نفس الصياغة .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : نعم ، مع استبدال ، "وشهر أكتوبر "يصبح "يناير" وكذلك تجزأ المادة إلى مادتين لأنها طويلة جدًا وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى: سيادة الرئيس ، إنني أرى أن نص الحكومة كان أكثر وضوحا وخاصة في الفقرة التي تنص على " وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها ... سنلغي عبارة " عشرة عمال " ولكن تؤكد على الإعلان على الوظائف التي تم إخلاؤها أو التي أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها الأجر المخصص لها ومن الممكن أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما . وأعتقد لو وضعنا هذه فإن نص الحكومة سيكون أكثر دقة وأوضح وسيعطى فرصة سيادة الرئيس بألا ننتظر مثلا من شهر يناير ، فبراير نعلن ولكن لو أعلنا خلال شهر عن ظروف المنشأة والأجر الذي يحدد للعاملين ، فأعتقد أنه بذلك سيكون أكثر دقة وأفضل من نص الشورى ونص اللجنة وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : سيادة الرئيس ، في الحقيقة إن الاقتراح الذي ورد من الشورى أنسب من المقدم من الحكومة وإنني أوافق عليه سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس ، إنني فقط أريد أن أسأل السيد وزير القوى العاملة والهجرة عن المدة ، فالمدة في القانون القديم كانت سبعة أيام والآن أصبحت ١٥ يوما ، فما هو التطبيق العملي؟ ، إننا نريد أن نريح الناس ونعطيهم فرصة وليس من المعقول أن نعطى فرصة ونتركها مفتوحة ، فكيف من سبعة أيام أجعلها شهرًا ؟ إن ال ١٥ يوما مناسبة جدًا . ثانيا : إنني أؤيد اللجنة تماما وأوافق اللجنة في إلغاء الفقرة الخاصة بالعشرة عمال فهي لازمة لأنها في مصلحة العمال وأوافق عليها فإنني أريد إجابة السيد الوزير عن هذا السؤال لكى نفكر بأن يكون ١٥ يوما أم شهرا أم شهرين حسب التطبيق العملي ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس ، في الحقيقة إن العبرة بالتنفيذ ، إننا وضعنا سبعة أيام لذلك فالتنفيذ متعثر ، وإنجازه ضعيف جدًا لذلك فضاعفنا المدة إلى ١٥ يوماً ، وأي اقتراح آخر نرحب به ولكن المهم أن يتم الإنجاز من خلال أصحاب العمل لأن أصحاب العمل أحيانا يتأخرون تأخرًا شديدًا جدا في موضوع إعادة مثل هذه البيانات . السؤال الثاني الذي تفضل به السيد العضو الدكتور زكريا عزمي إننا نقول نعم إن ال ١٥ يوما هي مدة متوسطة ومدة مناسبة ، وموضوع العشرة عمال ففي الحقيقة سيادة الرئيس أصبحت هناك منشآت يوجد بها تكنولوجيا حديثة ولا تستخدم عمالة كثيفة ولكن منشآت كبيرة مهمة فموضوع العشرة عمال إننا وافقنا على حذفه أيضا لأن المسألة الإجرائية هذه تعتبر مسألة بسيطة جدًا لا تحتاج وقتاً مثل الضرائب أو غيره كما قال السيد الزميل فهي تحتاج عمل شئون العاملين التي تقوم بحصر الوظائف المتوقعة والوظائف المشغولة والتخصصات المطلوبة وهذه المسألة لا تستغرق يوما واحدا وليس ١٥ يوما ، فهذا هو الذي روعي عند مناقشة هذه المادة في مجلسي الشورى والشعب في لجنتي القوى العاملة بهما ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات) .

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها: الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو مصطفى على عوض الله ، ويقضي بحذف عبارة " من تاريخ العمل بهذا القانون الواردة في السطر الخامس وهو " الالتزام بإرسال الجهة الإدارية بيان بعدد العمال " فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة ويقضي بأن تكون المدة ١٥ يوما بدلا من ٣٠ يوما الواردة بالفقرة الثانية من المادة فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : ورد من السيد العضو عماد السيد يوسف الجلدة والسيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان ويقضي بحذف عبارة "المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو رفعت بشير وهو متعلق بالفقرة الثانية بالنسبة لعبارة " شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات " حيث إن اقتراحه يقضي بإضافة عبارة " واعتمادها " ثم يكمل الفقرة " بعد استيفاء البيانات " فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو رفعت بشير أيضاً ويقضى بإضافة في الفقرة الثالثة "على صاحب العمل أن يرسل إلى الجهة الإدارية " والإضافة هي " المختصة بيانا بالوظائف التي خلت وأنشئت لديه على أن يتضمن نوع كل منها والأجر المخصص لها خلال خمسة عش ر يوما من تاريخ خلوها أو إنشائها وعليه أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات التالية" ... التي هي الواردة في البنود اوب وج. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس ويقضي بإضافة عبارة "كافة البيانات بعد عبارة "وجنسياتهم" ونوعهم "الواردة في عجز الفقرة الأولى . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع : مقدم أيضاً من السيد العضو طلعت الق واس ويقضي بإضافة عبارة "أو التجديد" بعد عبارة " يسبب الإحلال " الواردة في البند (ب( . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : أيضاً من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بإضافة عبارة " من الوظائف الشاغرة" بعد عبارة "الاحتياجات المتوقعة "الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : مقدم من السيد العضو هشام فهمى كامل يقضى بإضافة عبارة " والتي يعمل فيها عشرة عمال فأكثر " إلى صدر المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح العاشر : مقدم من السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان ويقضى بأن تكون المدة "ستين يوما" بدلاً من "خمسة عشر" يوما الواردة في الفقرة الأولى . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : والاقتراح الحادي عشر وهو مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى " يطلب استبدال عبارة "ثلاثين يوما" بعبارة " خمسة عشر " يوما الواردة بالفقرة الأولى " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني عشر : مقدم من السيد العضو يوسف محمد يوسف يطلب تجزئة المادة إلى مادتين كما في القانون القائم مع تعديل عبارة " محل العمل " لتصبح " محل عمله " ، " و"خلال سبعة أيام" تصبح " خمسة عشر يوما . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث عشر : مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى عبداللطيف يطلب العودة إلى نص الحكومة مع تخفيض عدد العمال إلى خمسة عمال. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السيد العضو السيد موسى حزين يقضى بالأخذ بالنص كما ورد من مجلس الشورى وهو ذات النص الوارد من اللجنة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : والآن الموافق على المادة (١٥) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

 



(1) مضبطة الجلسة السابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢١ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق