الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (14) : حق صاحب العمل في تعيين من يختاره

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (14)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث ولا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١.

ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، قبل أن نناقش المادة ١٤ أثير حديث في المادة السابقة نريد أن ن سمع رأي الوزير فيه واقترحت الدكتورة آمال عثمان إضافة عبارة " دون الإخلال بالقانون ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين" وقد طلبت الاطلاع على هذا القانون فرأيت أن المادة ٢ تنص على : " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق كل شخص اصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه بمزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ، ومعنى هذا أن المعوق غير قادر على العمل معتمدا على نفسه ، أي لابد من مساعد له وبالتالي ...

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : وبالتالي القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ يعالج هذا الأمر على نحو أكثر ضبطا وأفضل من ..

رئيس المجلس : هل المعوق ملزم بالقيد أم لا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هو ملزم بالقيد في قوائم التأهيل الخاصة بالمعاقين ، فطبقا لأحكام هذا القانون أيضاً لهم قوائم خاصة ، ولدينا في وزارة القوى العاملة قائمة خاصة بهم . لأن القائمة أفضل للمعوق . رئيس المجلس : نريد أن نربط بين النصوص ، دون إخلال " لكى يكون معلوما أن الأمر في بالنا أيضًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: سيادة الرئيس . توجد قوائم للمعوقين في مكاتب القوى العاملة لكنهم ليسوا ملزمين بالقيد في هذه القوائم. هنا نحن نقول للقادر أنه ملزم بالقيد .

رئيس المجلس : إذن ، هل تتمسك السيدة العضو الدكتورة آمال باقتراحها ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: هو أفضل ، ليس فيه ضرر ، ولكنه أفضل وفيه حماية للمعوقين ، حتى لا يثار أي شبهة لدى تطبيق القانون.

المقرر : قانون المعوقين له نطاق تطبيق ويسرى على كل صاحب عمل يستخدم ٥٠ عاملا فأكثر أما هذا القانون فينطبق على صاحب العمل الذي يستخدم فردا واحدا فنطاق التطبيق مختلف تماما عن نطاق تطبيق هذا القانون ويحكمه القانون وإجراءاته وقواعده ونطاق تطبيقه .

رئيس المجلس : لقد أحضرت القانون وأثرته حتى يطمئن قلبي ، لوقلنا " دون إخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين " في صدر المادة لكان ذلك اضبط من حيث الصياغة .

السيد العضو عبد المنعم العليمي: ليكن ذلك في المادة ١٤ . ينص على انه مع عدم الإخلال بأحكام القانون ٣٩ لسنة ٧٥ بشأن تأهيل المعوقين وتعديلاته . وذلك في صدر المادة ١٤ وذلك يحقق انضباطا أكثر ، لأن المادة ١٤ هي الأكثر تأثيرا من حيث عوامل اختيار العمالة.

رئيس المجلس: إذن ننتظر إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة المادة ١٤ .

المقرر : " مادة ١٤ - لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها في المادة ١٢ من هذا القانون، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من الحاقه بالعمل . ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد ".

رئيس المجلس: هذه المادة توجد بشأنها عدة تعديلات ، وليتفضل السيد العضو حيدر بغدادي بعرض اقتراحه .

السيد العضو حيدر بغدادي : إنني اتفق مع الدكتورة آمال عثمان في اقتراحها والذى لابد أن تتضمنه هذه المادة لأن لدينا ٦ ملايين معوق في الجمهورية ، وهؤلاء المعوقون أن لم نجد لهم فرص عمل والزام لصاحب العمل فإن هؤلاء لن يجد أي منهم عملا لا في الورش ولا في المصانع ، ولا في القطاع الخاص . أيضاً في المادة ١٤ أقول أن هذه المادة فيها شبهة عدم الدستورية ، وتعطي لصاحب العمل حرية كاملة وتعطي الفرصة لزيادة الوساطة والمحسوبية ، حيث تنص على أن لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره . إذن سيعين من يريد ولا يعين من لا يريد تعيينه . إنني أطالب بحذف الفقرة الأولى كلها من المادة ١٤ والتي تقول : لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد" . وآتى في الفقرة الثانية وأقول "ويجوز لصاحب العمل" . لكي نعطي لصاحب العمل مساحة في انه يعين خبرات وعمال بمعرفته بشرط استيفاء قوة العمالة من مكتب العمل أو من الجهة الإدارية ، لكن لا أطلق العنان ليد صاحب العمل ليعين من يشاء دون النظر إلى العمالة والبطالة الموجودة في البلد . إذن ، الفقرة الأولى يجب أن تلغى بالكامل ونأتي في الفقرة الثانية ونعطى لصاحب العمل . نحن مع توازن الكفتين بين العامل وصاحب العمل . ونقول ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة " . ونعطى له نسبة ١٠ % أو ٢٠ % يعينهم هو حسبما يرى وباختياره وخبراته ، لكن لا نطل ق العنان ١٠٠ % لصاحب العمل ليقوم بالتعيين دون النظر لترشيحات الجهة الإدارية ومكاتب العمل أو تنظيم العمل ، وإلا فإنني أناشد وأسترعى انتباه السادة نواب الحزب الوطني جميعا أن يتنبهوا لهذه المادة جيدا ، فهي مادة خطيرة جدا، وأرجو حذف الجزء الأول من المادة ١٤ وإضافة " في حدود ١٠ % أو ٢٠ % من حجم العمالة لصاحب العمل ، وشكرا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله: سيادة الرئيس ، إنني أيضاً اتفق مع كلام السيد العضو حيدر بغدادي في إلغاء الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعطاء نسبة لصاحب العمل أي انه تغيير في الصيغة ، حيث نقول " من حق صاحب العمل أن يختار احتياجاته على أن تضاف أيضاً فقرة أخيرة نصها " على أن يعين نسبة من المعاقين تصل إلى ٥% من حجم العمالة في المنشأة الخاصة به " وشكرا.

السيد العضو الدكتور اكرم المندوه عوض الشاعر: شكرا سيادة الرئيس ، حقيقة ، نحن أمام المادة ١٤ وقد وافقنا والحمد لله على المادتين ١٢ ، ١٣ وتمثل هذه المادة بالنسبة لنا الطلب ، الطلب على العمل وبعد انسحاب الحكومة المفاجئ من قضية التعيين ومع ربط سوق العمل مع العرض والطلب ، أصبحت القضية الآن أن لدينا طلبا وهو الذي تم ربطه في المادة ١٢ والمادة ١٣ والمادة ١٣٩ والمادة ١٤٠ مرتبطة ارتباطا كاملا بقضية الطلب وقد وافقنا عليها . نأتي إذن لقضية العرض ، فالعرض ينقسم إلى جزئيتين : قضية صاحب العمل حيث يقوم في المادتين ١٥ ، ١٦ فالمفروض أن يتتابعا ، أي أن يكون العرض أولا ثم أتت المادتان ١٥ ، ١٦ والمادة ١٤ تم تأجيلها إذن فكونها بعد المادة ١٦ فهي التي تحدد حيث أن لدى الطلب ولدى العرض وتبدأ المادة ١٤ فتحدد الربط بين العرض والطلب ، كيف هذا ؟ بالقوانين التي نريد أن نقولها لأنه لو تمت المادة ١٤ بهذا الشكل لألغيت قضية تحكم الدولة وتحكم الوزارة وألغت التحكم تمام ا، وترك العنان لصاحب العمل وما معه من أمور أن يختار من يريد ، فأرى انه " لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ونشطب فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها في المادة ١٢ من هذا القانون وجب عليه .. أرى أن تحذف هذه الفقرة ، ونقول ويجوز -كي نمنحه حقه لصاحب العمل أن يختار احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله ". إذن ، نريد وضع المادة ١٤ بعد المادة ١٦ . ثانيا : أريد حذف عبارة "إذ لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة كذا ". ثالثا : الإشارة إلى نسبة الخمسة بالمائة المخصصة للمعاقين ، فلابد أن يكون فيها إلزام لأن هذه تربط قضية التشغيل كلها ، وشكرا .

رئيس المجلس: ألاحظ أن بعض السادة الأعضاء مقدمي طلبات بتعديلات انهم يعرضون تعديلات شفوية لم ترد في طلباتهم المكتوبة ولما كانت اللائحة تلزم السيد العضو بأن يقدم طلب التعديل قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة فإن الاستفاضة في تعديلات شفوية يخالف اللائحة .

السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرا سيادة الرئيس ، أريد أن أضيف في مطلع المادة (١٤) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين وتعديلاته لأن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن عدد المعاقين في العالم ١٠ % ومصر لا تقل فيها النسبة عن ١٠ % أي أن لدينا عددا كبيرا من المعاقين . والمادة تشير إلى أن صاحب العمل يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو نشأت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية إذن لابد كي أقول أن هذا قانون قائم ، قانون المعاقين ويكون هناك التزام لدى صاحب العمل بأن يعمل بأحكام هذا القانون وبما لا يخل بأحكامه وخاصة انه ستجرى تعديلات على هذا القانون وقد يكون هذا القانون موجودا بلجنة القوى العاملة ومحل دراسة للتعديل بما يتمشى وصالح المعاقين . النقطة الثانية وتتعلق بعبارة وعلى صاحب العمل أقول على صاحب العمل " كي يكون النص وجوبيا في الفقرة الثانية بدلا من " ويجوز " حتى يكون هناك إلزام على صاحب العمل بتنفيذ ما ورد في نص المادة وشكرا.

السيد العضو الدكتور أيمن نور: شكرا سيادة الرئيس ، حقيقة سيادة الرئيس أن اقتراحي الأول في المادة أن نمد مدة الخمسة عشر يوما لتكون ثلاثين يوما أي انه إذا لم يكن العامل من المقيدين يقيد نفسه في السجلات ولكن نمنحه ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما حيث يكون لديه وقت كاف ومن حق الوزير أن يحددها مددا أخرى لأن هذه مسألة جوازية للسيد الوزير ، كانت هذه النقطة الأولى . والملاحظة الثانية وهي الأهم يا ريس أن لدينا وقد أشار إلى هذا السيد الزميل عبد المنعم العليمي القانون (٣٩) لسنة ١٩٧٥ والقانون (٤٩) لسنة ١٩٨٢ وهو الخاص بنسبة الخمسة بالمائة ، حقيقة هذه لمسة حضارية يجب ألا يخلو منها هذا القانون . وأريد أن أقول أن القانون) ٣٩ (لسنة ١٩٧٥ قانون خاص والخاص يقيد العام، ونحن نشرع قانونا اليوم عاما وأعتقد إننا يجب أن نشير فيه إلى نسبة المعوقين لأن هناك مشكلات حقيقية في الالتزام بها سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص وأيضاً في الحكومة فأعتقد أن هذه لمسة حضارية لا تفوت القانون ويجب أن نشير وأن نؤكد على القانونين ٣٩ لسنة ١٩٧٥ ، و٤٩ لسنة ١٩٨٢ .

رئيس المجلس :قانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ خاص بماذا ؟

السيد العضو الدكتور أيمن نور: خاص بنسبة ٥ % يا ريس .

رئيس المجلس : إذن التعديل يندمج في القانون إذن يكون القانون فقط لأن ما يرد من تعديل يدمج في القانون الأصلي.

السيد العضو على سيد فتح الباب: شكرا سيادة الرئيس ، أن الفقرة الأولى تعطى صاحب العمل حقا مطلقا أن يعين من يشاء بصرف النظر عن القيد في الجهة الإدارية ، وبعد ذلك يستوفى الشهادة فيما بعد الفقرة الثانية تنص على انه يجوز له أن يأخذ من الناس المقيدين في الجهة الإدارية وأريد أن اسأل : إذا كانت المسألة مطلقة لصاحب العمل ما فائدة الشهادة والقيد والمسلسل والالتزام به ، نحن نمنح صاحب العمل نسبة يعينها بإرادته واختياره وبالأسلوب الذي يراه ولكن يكون هناك احترام لمبدأ تكافؤ الفرص والشهادة وقيمتها والمسلسل الذي نريد أن نحافظ عليه ونعطى أم ً لا لهؤلاء المقيدين لأنه س وف يأتي وقت وترشحه جهة معينة إلى مصنع معين وصاحب العمل من حقه أن يختار من بين من سترسلهم الجهة الإدارية، ولا نقول له لابد أن تأخذ الذي يأتي إليك لكن يكون الاختيار من ضمنهم ويقول إن هؤلاء غير أكفاء أو غير مناسبين وارسلوا دفعة أخرى ، فلابد أن نعطى أهمية للقيد وأي واحد قادر على العمل وراغب فيه يقيد اسمه ويأخذ دوره وبعد ذلك يختار صاحب العمل منهم من يشاء، وإذا أتى له ألف واحد ولم يأخذ أحد منهم يأخذ من يليهم ولكن أن نطلقها لصاحب العمل أن يضرب بأهمية المسلسل والشهادة عرض الحائط ونقول له عينه وبعد ذلك أستوفى !! إذن أين تكافؤ الفرص بين الشباب ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو السيد موسى على حزين: سيادة الرئيس ، بداية وافقنا على المادة السابقة على كلمة " تشغيل " وفي هذه المادة يجب أن نستبدل كلمة (تشغيل) بكلمة "تعيين" وهذه أولا لكى يكون النص متناسقا وموحدا . والحقيقة ، وبالنسبة لظروف العامل وهو الطرف الضعيف في عقد العمل الحالي فلابد أن نعطي له في هذه المادة بالذات نوعا من الضمانات من خلال انه تقدم وحرر الشهادة الخاصة به ، فاقتراحي هو لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل من يقع عليه اختياره ممن يكون من الحاصلين على الشهادة المشار إليها في المادة ١٢ مع وجوب الالتزام بنسبة ٥%من تعيين المعاقين في القانون ٣٩ لسنة ١٩٧٥ " وبعد ذلك ترد الجزئية الأخرى فتستكمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى إلى آخر المادة . بمعنى أن صدر المادة يكون كالتالي "لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل " بدلا من كلمة " تعيين " من يقع عليه اختياره ممن يكون من الحاصلين على الشهادة المشار إليها في المادة ١٢ مع وجوب الالتزام بنسبة ٥ % من تعيين المعاقين في القانون ٣٩ لسنة ١٩٧٥ " ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، هذه المادة لا تحتاج إعادة في الصياغة بل تحتاج أن تبنى من الأصل ، لأن صاحب العمل له حق في أن يختار وفي نفس الوقت الحق العام ، مشكلة البطالة ، وأيضاً لا نلزمه بعمال بمعنى لو قلنا ٢٠ % أو ٨٠ % فحتى نسبة ال ٢٠ % لا أريد أن نلزمه بها بل أتيح له فرصة الاختيار منهم ، بمعنى أعطى له من سجلتهم القوى العاملة وهو يختار أو يجرى اختبارا وينتقى ويحدد له نسبة ، فأريد صاحب العمل أن يختار نسبة معينة لا تكون ١٠٠ % ، فأين الحق العام ؟ مشكلة البطالة وكيف يساهم في حل هذه المشكلة بالدولة . سيادة الرئيس ، المادة تحتاج إلى إعادة بناء وليس إعادة صياغة فلا أريد أن الزمه بأناس غير صالحين ، فهو له أن يختار إما نسبة ١٠٠ % أن يعين باختياره فهنا تناقض بين المواد ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ولا يجوز أن نمرر قانونا فيه تناقض حتى لو كان تناقضا لفظيا ونسبة ال ٥% من المعاقين يكون فيها نوع من الاختيار ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : أرى أن كل تعديلات المعارضة هي التي تعوق سير مناقشة مشروع القانون ، فكل الاقتراحات التي شرحت القانون وردت من المعارضة والقادمة أيضاً، ونواب الأغلبية لا يعوقون مشروع القانون ، ولكن المعارضة والمستقلين .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، الحكومة موافقة على الإضافة التي تفضلت بها الأستاذة الدكتورة آمال عثمان الخاصة ب " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ والخاص بموضوع المعاقين .

رئيس المجلس : سوف يضاف في صدر المادة (١٢) أيضا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : المادة ١٤ ، ومع ذلك سواء أضيفت إلى المادة ١٤ أو المادة ١٢ فليس لدينا مانع المهم أن نشير إلى عدم الإخلال بأحكام هذا القانون في المادة ١٤ . في موضوع لصاحب العمل الحق فهذه المادة سيادة الرئيس تتعلق بحريات واردة في الاتفاقيات الدولية للعامل وصاحب العمل لأن العامل له حرية العمل لدى صاحب العمل أو عدم العمل لديه فهناك حرية معينة تكفلها الاتفاقيات ولا يمكن أن تنص هنا على قيد وإلا فهذا القانون سيعرض للمراجعة من منظمة العمل الدولية ورفض هذا القيد . فالقيد لصاحب العمل لابد أن يراعى فيه أيضاً الاستثمار وأيضاً الشركات الكبرى المستثمرة التي تأتى مصر وتنتقى ١٠٠ % من العمالة التي تحتاجها على الفرازة ولها الحق فلا نلزمه ونقول له خذ ١٠ % بشكل انتقائي والباقي خذه كما تريد . سيادة الرئيس ، هذه المادة من المواد المنظمة لحق اختيار من يعمل لدى صاحب العمل وهذه حريات لا يمكن أن نتدخل فيها ، ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس ، نحن في رمضان ولا تحرض على المعارضة فعملها هو مناقشة الحكومة سواء أكان من خلال الحكومة نفسها أو نوابها .

رئيس المجلس : من الواضح أن كل التعديلات أو معظمها من المعارضة ويوجد فيها تكرار .

السيد العضو أبو العز الحريري: أنا مع سيادتك انه يوجد تكرار لكن عمل المعارضة هو هكذا وإلا فتكون كلها حزب وطني ، ومع هذا سيادة الرئيس فالموافقة التي أبداها السيد وزير القوى العاملة الخاصة بإضافة المعاقين فهذا هو الاقتراح الذي تقدمنا به ، واختصارا للكلام أنا أوافق على المادة بعد الإضافة الذي ذكرها السيد الوزير .

رئيس المجلس : شكرا ، نفس هذا الاقتراح ورد من السيد العضو خالد محيى الدين.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: الحقيقة أن سيادة الوزير قد أعفانا من أن نتحدث كثيرا في هذا الموضوع . بالإضافة بعد الف قرة الأولى من المادة ١٤ هي إضافة " مع مراعاة أحكام القانون الخاصة بإضافة نسبة ٥% من المعاقين " فنحن نوافق على هذا الاقتراح وتقدمنا به ونوافق على ما ذكره السيد وزير القوى العاملة ، وشكرا .

السيد العضو محمد مصطفى العدلي: أرى في تعديلي المقترح أن يعين الأفراد بناء على الشهادة الممنوحة كما ورد في المادة السابقة ، وان يلزم صاحب العمل باختيار العمال المقيدين بالجهة الإدارية المختصة، مع وجود الإشارة إلى نسبة ال ٥% من تعيين المعاقين في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٧ حتى لامل هذه النسبة ، وشكرا.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: سيادة الرئيس ، بالنسبة للتعديل فإنني أضيف فقرة لأن مشروع القانون لم يربط المعوقين ولم يذكرهم في المواد السابقة ، ولذلك أقترح أن نضيف فقرة هي : "يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون بتعيين نسب ة ٢%من العاملين المعاقين". ولكن بعد أن تقدمت الدكتورة آمال عثمان باقتراح تعديل في صدر المادة السابقة ، وان تتعرض لنسبة المعاقين ، فإنني اتفق معها ولكن بشرط أن تكون نسبة المعاقين موجودة في مشروع هذا القانون، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : سيادة الرئيس ، إنني اتفق بالفعل مع الصياغة التي أضافتها الدكتورة آمال عثمان ، ولكنني أرى أن تكون هذه الصياغة في نهاية المادة ، وهي :" مع مراعاة أسبقية القيد مع عدم الإخلال بنص المادة (١٠) من القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٢ بشأن تشغيل نسبة ال ٥% من المعاقين" ، وشكرا .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: شكرا سيادة الرئيس ، أقترح إضافة عبارة واحدة يا سيادة الرئيس "بعد عبارة " لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره وهي " أو ممن ترشحه الجهة الإدارية له " . كما أقترح في النهاية "في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها " ونضيف " مع مراعاة أسبقية القيد " ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرا سيادة الرئيس ، الحقيقة إننا قلنا حتى نكون واضحين في بداية مناقشة مشروع القانون أن مشروع هذا القانون يحدث توازنا بين العمال وبين أصحاب العمل وبين المنشأة . وهذه المادة لصالح أصحاب العمل بنسبة مائة في المائة ، لا يوجد خلاف على هذا ، ولابد أن نعترف بهذا ، أنها لصالح أصحاب الأعمال بنسبة مائة في المائة ، ونحن نأخذ بما فيه صالح العمال . إنما بالتعديل الذي قالته الدكتورة آمال عثمان ووافق عليه الإخوة الأعضاء فقد ضبط الأمور بالنسبة لهؤلاء المساكين ، ويكون هناك الزام عليهم . أريد فقط سيادة الرئيس تعديل كلمة وردت في السطر الخامس ، حيث ذكرت المادة " شهادة القيد المشار إليها في المادة ١٢ من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه"وهنا أضيف عبارة في الجهة الإدارية المختصة "، أين سيقيد اسمه ؟ أعتقد أن هذه العبارة سقطت مطبعيا ، في الجهة الإدارية المختصة " لابد أن يسجل اسمه ، أين سيقيد اسمه " من الممكن أن يقيده في دفتر عنده . وأوافق على المادة بعد التعديل الذي ذكرته الدكتورة آمال عثمان والإضافة التي ذكرتها ، وشكرا.

السيد العضو طلعت احمد نبوي القواس: شكرا سيادة الرئيس ، المادة تتكلم عن من يعينه صاحب العمل ، ولكن المادة ذكرت هنا كلمة " المرشح فالمادة تنص على " لصاحب العمل الحق في تعيين أي انه يتكلم هنا عن التعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح " وهنا أقترح استبدال كلمة " المعين " بكلمة " المرشح " لأن كلمة " المرشح " قد يفهم منها أنها من مكتب العمل أو غيره ، ولكن

كلمة " المعين " تعنى انه معين من صاحب العمل ، ولذلك أقترح أن تكون " فإذا لم يكن المعين ". وهنا تعديل آخر سيادة الرئيس في ذات الفقرة، حيث أقترح أن نقول :" وجب عليه التقدم بطلب القيد " بدلا من " وجب عليه قيد اسمه " لأن هذا القيد يعتبر شقا إداريا ، فهو يتقدم بطلب القيد . هذان هما التعديلان اللذان اقترحهما يا سيادة الرئيس، وشكرا .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: شكرا سيادة الرئيس ، أرى أن يضاف في صدر المادة عبارة " مع مراعاة حكم المادة السابقة " حتى نرفع التناقض الظاهري بين المادة (١٤) وبين المادة (١٣) . وبالنسبة للصياغة ، أرى استبدال عبارة " فإذا لم يكن من عينه " بعبارة " فإذا لم يكن المرشح " ، لأن مقدمة المادة تقو ل: "لصاحب العمل الحق في تعيين"، فيجب أن تكون العبارة اللاحقة " فإذا لم يكن من عينه من بين الحاصلين" وليس "المرشح". وبالنسبة للفقرة الثانية سيادة الرئيس - فإنه من وجهة نظري تعتبر تحصيل حاصل، وحذفها أولى، لأن الأصل في القاعدة هو أن يعين من المقيدين لدى الجهة الإدارية، والمادة في الفقرة الأولى أوجدت استثناء حيث أجازت لصاحب العمل أن يعين من خارج قائمة المقيدين. وحين تقول الفقرة الثانية "ويجوز" فإن ذلك مفهوم، حيث إنه يملك هذا، ما قيمة هذه الفقرة؟ ثم إن هذه الفقرة متناقضة مع نفسها لأنها تقول يجوز أن يستوفى احتياجاته من المقيدين في الجهة الإدارية مع مراعاة أسبقية القيد، فإذا كان التعيين كله جوازيا فكيف ألزمه إذا استخدم حقه في الجوازبأن يتقدم بأسبقية القيد ؟ من حقه أصلاً ألا يعين من هؤلاء المقيدين، فكيف ألزمه وأنا أعطيه هذا الحق الجواز ى أنه إذا استخدم يتقيد بأسبقية القيد فهو يستطيع من البداية أن يستوفى كل من يحتاجه من خارج هؤلاء المعينين. فالالتزام بأسبقية القيد إنما يكون إذا كان ملزما بأن يعين من المقيدين، أما إذا كان الأمر جوازيا بالنسبة له يعين أو لا يعين فكيف ألزمه إذا رأى أن يعين من المقيدين بأن يلتزم بالأسبقية ؟ هذا تناقض منطقي أرجو من المجلس أن ينتبه إليه، إما أن تحذف الفقرة الثانية بأكملها ، أو أن ترفع العبارة الأخيرة ، وهي إلزامه بمراعاة أسبقية القيد، لأنه منذ البداية هو في حل من أن يستوفى من هؤلاء المقيدين أساسا.

رئيس المجلس : نريد ردا من الحكومة، فالأستاذ عادل عيد يريد حذف عبارة "مراعية أسبقية القيد" لأن فيها تناقضا مع حرية صاحب العمل في اختيار العامل.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : لأن هذه العبارة لا تتفق مع كلمة "يجوز"، لأن المسألة منذ البداية جوازية بالنسبة له ، وعندما تلزمه فإنه لن يعين من هؤلاء على الإطلاق، فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وهو يملك الأكثر، ويملك أن لا يعين من خارج هؤلاء .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، بالنسبة لموضوع ترشيح الجهة الإدارية، فإنه حين يتم الترشيح من الجهة الإدارية فإن ذلك يعتبر قيدا على الجهة الإدارية، حيث يتم الترشيح طبقًا لترتيب القيد، ولكن لا يتم ترشيح العدد المطلوب فقط، بل إننا نرشح لصاحب العمل ثلاثة أضعاف العدد المطلوب.

رئيس المجلس : أي أن هذا القيد على الترشيح وليس على اختيار صاحب العمل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم يا سيادة الرئيس على الترشيح من الجهة الإدارية.

رئيس المجلس : المادة تنص على : "فمن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد"، أي أن الجهة الإدارية هي التي تراعى وليس صاحب العمل هو الذي يراعى.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لقد طُلب هذا الطلب منذ دقيقة يا سيادة الرئيس. وبالنسبة للنقطة الثانية الخاصة بالمرشح والمعين، فإن المادة تنص على: "فإذا لم يكن المرشح " لأنه لم يعين بعد، فالتعيين يأتي بعد أن يختاره صاحب العمل ويأخذه ثم بعد ذلك يعينه ويكون هذا هو التعيين، لكن كل الاختيار يتم من بين المرشحين، ومعنى ذلك أنه لا يزال مرشحا وليس معينا.

رئيس المجلس : أي أن أسبقية القيد تكون في الترشيح وليس فى التعيين.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إذن، ليس هناك تناقض، ولكنني أرى أن يكون نص العبارة الأخيرة" على أن تراعى الجهة في الترشيح" أو "مراعية في الترشيح" حتى تكون واضحة، وحتى لا يفهم أن صاحب العمل هو الذي سيلتزم بالأسبقية في القيد.

رئيس المجلس : إذن، يمكننا أن نقول: "ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها وفقًا لأسبقية القيد". وليس هناك داع لكلمة "مراعية" لأنها تسببت في خلل، وكلمة "وفًقا" فيها معنى "مراعية".

(صوت من السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بعد هذا التوضيح، فإنني مقتنع يا سيادة الرئيس)

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس، نحن حقيقة لابد أن نوجد توازنا بين حرية صاحب العمل وبين تفعيل دور مكتب العمل، وإلا فإننا بذلك نلغي مكتب العمل لأنه ليس له دور على الإطلاق، مجرد حصر وجمع بيانات ثم لا تفعل هذه البيانات ولا يترتب عليها أثر. فنريد أن نوجد نوعا من التوازن الذي يحقق المصلحتين، فنحن لا نريد أن نسلب حرية صاحب العمل في الاختيار، ولا نجعل دور مكتب العمل هامشيا وشكليا وخاليا من المضمون، فلابد من إحداث توازن. إنني مع الرأي الذي يقول بأن نعطى ص احب العمل نسبة من احتياجاته يعينها بمعرفته، والباقون يعينون بمعرفته أيضا ولكن ممن يرشحهم مكتب العمل، وشكرا.

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: سيادة الرئيس، إنني أتفق مع ما قاله الأستاذ مصطفى، لأننا عندما ناقشنا المادة (١٢) اختلفنا على عبارة "لكل قادر على العمل" أو "إلزام القادر على العمل بأن يسجل"، فإذا كنا نحصر ونسجل ونعمل إحصائيات، وفd النهاية فإن المادة (١٤) تعطى الحرية لصاحب العمل في أن يعين من يريده، إذن ليس هناك لزوم. لذلك، فأين سيذهب هؤلاء الذين نحصرهم ؟ من المفروض أن يعملوا في هذه المصالح، وإذا لم يكن هناك أي إلزام على صاحب العمل فما فائدة الحصر وما فائدة كل ما نفعله ؟ إنني اقترح أن يكون للجهة الإدارية نسبة لا تقل عن ٥٠ % طالما أن هؤلاء العاملين لديهم شهادات مهارة ويتوافر لديهم كل الطلبات المطلوبة، ما المانع أن يأخذ صاحب العمل نسبة ٥٠ % منهم على الأقل؟ وبذلك نعرف أن حجم العمالة لدينا سنستطيع أن نوفر لها فرص عمل في حدود المعقول، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سعد سليم الجمال: شكرا سيادة الرئيس. لقد سبقني الزملاء بالطبع في الحديث عن عدم وجود توازن بين العامل وبين صاحب العمل، والسيد الوزير كان قد قال إننا لا نستطيع أن نقيد صاحب العمل حرصا على عدم الاصطدام بالاتفاقيات الدولية، وقال أيضا إنه كما أن صاحب العمل حر فالعامل حر، والحقيقة هي أن العامل ليس حرا، فالحرية إذا كانت في التعاقد حرية قانونية، إنما هو في واقع الأمر ليس حرا، لأنني عندما أقول إن صاحب العمل حر فإن ذلك بسبب أن له أن يختار من بين العاملين، أما بالنسبة للعامل فأين الاختيار الذي أمامه ؟ ليس أمامه اختيار، ونحن نتكلم عن معالجة مشكلة البطالة، والعامل ينتهز فرصة أي عمل يجدها، ولا أستطيع أن أقول إن الحرية كاملة للعامل مثل رب العمل، ولذلك، فإنني أرى أن هذه المادة تعطى حرية كاملة لصاحب العمل. وبالنسبة للفقرة الثانية التي تكمل هذه الحرية والتي تنص على : "ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه فمن ترشحهم ..." ، أي أنه ترك الجواز هنا أمرا مطلقًا، وإطلاق الجواز هنا يعني أن صاحب العمل له أن يخطر الجهة الإدارية أو لا يخطرها بالمواقع التي خلت أو أنشئت لديه. والحقيقة أن المادة (٢١) من القانون القائم تقول: "على صاحب العمل أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله بالنسبة للأعمال والوظائف التي خلت أو أنشئت لديه." هذا التعديل يعطى شيًئا من التوازن إلى حد ما، ويحقق عدم إهدار الكفاءات المقيدة في مكاتب العمل أو في الجهات المعنية بالقيد، فيتحقق بذلك التوازن بين صاحب العمل والعامل، وشكرا.

السيد العضو جمال أبو ذكرى: سيادة الرئيس، بالنسبة للمادة) ١٤ (فإنني أؤيد التعديل الذي ذكرته الدكتورة آمال عثمان الخاص بربط المعوقين، لأن ذلك حل المشكلة وضبط المادة، فإنني أؤيد ما ذكرته الدكتورة آمال، إنما لابد أن نعود للقانون لأن نسبة ال ٥% لم ترد في مشروع القانون في أي مادة من المواد، وقد تم ربط هذه الجزئية حتى يستطيع هؤلاء المساكين أن يعملوا ولا يستطيع أصحاب الأعمال أن يطردوهم، وأؤيد ما ذكرته الدكتورة آمال عثمان ، وشكرا جزيلا.

السيدة العضو الدكتورة زينب عبدايد رضوان: شكرا سيادة الرئيس. بالنسبة للمادة (١٤) وحق صاحب العمل في أن يختار من يشاء، فهذا حق لا يستطيع أحد أن يصادر عليه، وفي ذات الوقت حفظ حق العامل في أن يجد فرصة عمل. واقترح أن يكون النص كالآتي: "لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية ... " إلى آخر الفقرة، ثم نضيف" إذا كانت شروط الوظائف متوفرة في داخل الدائرة" لأنه من الممكن سيادة الرئيس ألا يتوفر لدى الجهة الإدارية في الدائرة التي يطلب منه أن يستوفى منها الموظف الذي يحتاجه، وبالتالي لا يكون هناك إلزام، إنما هنا أفضلية، لأننا لكي نحافظ على أن الناس يعملون بالقرب من مساكنهم ونقضى على مشكلة المواصلات والأمور الخاصة بالانتقال والسكن، فيكون لهم الأولوية، لكن إذا لم تتوافر هذه الشروط فيهم فمن حقه أن يأخذ ممن يريد، وشكرا.

رئيس المجلس : لقد وصل عدد المتحدثين حتى الآن في هذه المادة ٢٩ متحدًثا وتعتبر مادة إجرائية.

السيد العضو يوسف محمد يوسف على: سيادة الرئيس، هذه المادة أثارت حقيقة الكثير من الجدل، ولعلني أتفق مع السيد وزير القوى العاملة والهجرة في عدم وضع قيود على صاحب العمل في أحقيته لاختيار من يراه مناسبا لإدارة شئون عمله. لكننا إذا أجرينا على المادة شيًئا من التعديل، لأن الفقرة الأولى تنص على : "لصاحب العمل الحق" أي أنها أعطته حقًا مطلقًا في تعيين من يراه. والفقرة الثانية من المادة أعطت له الجواز وعدم الجواز في أن يختار من القائمة التي تقدمها الجهة الإدارية. وحقيقة إن الفقرة الثانية إذا ما نقلناها وأصبحت الفقرة الأولى، وقلنا: "لصاحب العمل أن يستوفى ... " إلى آخر الفقرة، فيكون هنا الحق الأصيل هو استيفاء صاحب العمل للوظائف الشاغرة لديه بالقائمة التي تقدمها الجهة الإدارية، ثم نطلق القيد ونعطى صاحب العمل أيضا الحق في تعيين من يراه. إذا حددنا المادة بفقرة أولى، أصبحت الفقرة الثانية"ولصاحب العمل الحق في تعيين ..." سيادة الرئيس، إنني كما أعطى صاحب العمل الحق في تعيين من يراه، أعطى أيضا الجهة الإدارية الهيمنة والسيطرة على عملية التشغيل، وهي المسئولية الأساسية والوظيفة الأساسية للقوى العاملة، تشغيل الأيدي العاملة، فإذا لم يكن لها يد في تشغيل الأيدي العاملة، فأعتقد أن الوزارة تكون قد أفرغت من مضمونها ومهامها.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : سيادة الرئيس، حقيقة إنني أرى أن هذه المادة لا تحتاج كل هذا الجدل والمناقشات، إن المادة تنص على أنه : "لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره .. " وصاحب العمل من حقه عدم تعيين أي شخص ويقوم بالعمل بنفسه، أو يجعل أبناءه طبقًا للمادة (٤) الذين يعملون أي أسرته فمن له الأكثر له الأقل، إذا كان من حقه عدم تعيين أفراد عنده فيقوم بالعمل بنفسه أو عن طريق أفراد أسرته ومن باب أولى له الاختيار. بالنسبة للفقرة الثانية التي تنص على أنه بعد ذلك يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية من الكشوف أو من ترشحهم الجهة، فهنا من حقنا أن نقول له: عليك أن تلتزم بمراعاة أسبقية القيد وما إلى ذلك. إنما بالنسبة للفقرة الأولى لا تحتاج مناقشة لأنه بالفعل ... ليس فقط اتفاقيات دولية، فالأساس الحرية - فلا أجدها في الاتفاقيات الدولية فقط ولا في التوازن بين صاحب العمل والعامل، لكنها أساسا في المنطق، فمن له الأكثر له الأقل، ومن له ألا يعين مطلقًا له أن يختار من يعينه، هذا بالنسبة للاختيار وحقه في الاختيار. وإنني أؤيد ما تفضلت الدكتورة آمال عثمان بطرحه من إضافة للعبارة التي تقول: "مع عدم الإخلال بقانون المعاقين" ولكن بشرط أن تضاف في المادة (١٢) حتى نتلافى اختلاف المعايير في القدرة الواردة في المادة (١٢) والشهادة الواردة في المادة (١٣) وأيضا تنصرف من بداية الفصل وخاصة أن المادة (١٢) تبدأ بفصل جديد، وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : والآن، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحًثا واقترح إقفال باب المناقشة فيها. فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا الاقتراح؟

( لم تبد ملاحظات).

إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة في هذه المادة يتفضل برفع يده.

(أقلية) .

رئيس المجلس : والآن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات

الواردة في شأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها: الاقتراح الأول : مقدم من السادة الأعضاء: حيدر بغدادي، ومصطفى عوض الله والدكتور أكرم الشاعر ويقضى بحذف الفقرة الأولى من المادة) ١٤ (الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو حيدر بغدادي أيضا ويرى حذف كلمة "يجوز" من صدر الفقرة الثانية من المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله ويرى استبدال عبارة " من حق صاحب العمل أن يختار" بعبارة "ويجوز لصاحب أن يستوفى"، أرى أن العبارة "من حق" أو "يجوز" فالمعنى واحد، ففي مواد مثل هذه المادة أرى أن تكون التعديلات في الجوهر. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر، ويقضى بالزام صاحب العمل بنسبة ٥ % من تعيين المعاق ين" وقد دار جدل حول الإشارة إلى القانون ٣٩ لسنة ١٩٧ بشأن تأهيل المعوقين وهو يسمى هكذا، رغم أن هناك اقتراحا يقول لذوي الاحتياجات الخاص ة" فهذا هو اسم القانون ولن أغيره، فعندما تغيرون أنتم اسم القانون فإنني سوف أشير إلى ذلك. أما عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوق ين" فهناك اقتراح من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ومؤيد من السادة الأعضاء: الدكتور أكرم الشاعر وعبد المنعم العليمي والسيد حزين وعلى لبن وأبو العز الحريري وخالد محيى الدين وأحمد كتوبه ومحمد عبدالعزيز شعبان ومحمد العدلي وصابر عبدالصادق وحسنين الشورة ويقضي بإضافة هذه العبارة إلى صدر المادة (١٢ (، وإلى صدر المادة (١٤ )، فبالنسبة للمادة (١٢) فإنها مادة القيد، أما المادة (١٤) فإنها مادة التعيين.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : ويمكن أن تضاف هذه العبارة إلى المادة (١٤) ، وبالطبع تضاف إلى المادة (١٢) في أول الباب باعتبارها سوف تطبق على كل المواد الواردة به.

رئيس المجلس : إذن، الاقتراح أن تضاف هذه العبارة إلى صدر المادتين (١٢ ، ١٤)

السيدة العضو الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : من الأفضل أن تضاف إلى المادتين) ١٢ (،) ١٤ (.

رئيس المجلس : هذا هو الأدق. فما رأى السيد وزير القوى العاملة والهجرة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: ليس هناك مانع يا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : إذن، الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح بإضافة هذه العبارة إلى صدر المادة (١٤) ، يتفضل برفع يده.

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور ويقضى باستبدال عبارة " وجب عليه قيد اسمه خلال ثلاثين يوميا بعبارة " .. وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل". وأن يكون هناك جزاء " ... فإذا لم يقدم العامل هذه الشهادة خلال تلك المدة اعتبر استخدامه مخالفا لأحكام القانون ، ويجوز للوزير المختص مدها فترة أخرى " . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو سيف رشاد ويقضى بإضافة عبارة " أو ممن ترشحه الجهة الإدارية " بعد عبارة " لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره " كما يقترح استبدال عبارة " مع مراعاة أسبقية القيد "بعبارة "مراعية أسبقية القيد". الموافق على ذلك ، يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ، ويقضى بإضافة عبارة " في الجهة الإدارية المختصة " بعد عبارة " وجب عليه قيد اسمه ". الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع: يقضي بتعديل صياغة ، ولكنني أعدل عنه ، لأنه سيسيئ لمعنى المادة فلو قلنا " وفقا لأسبقية القيد " فبعد أن قرأت المادة قد يفهم أن التعيين سيكون وفقا لأسبقية القيد ، فلتبق عبارة " مراعية أسبقية القيد " حتى تكون منصرفة إلى الجهة الإدارية فلتبق العبارة في المادة كما هي لأنها أدق وحتى لا تحدث لبسا في المعنى .

والاقتراح العاشر: مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ويقضى باستبدال عبارة " يجوز لصاحب العمل .." بعبارة " لصاحب العمل .." الواردة بصدر المادة ، الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح الحادي عشر: مقدم من السيدة العضو الدكتورة زينب رضوان ، ويقضى بإضافة عبارة "مراعاة شروط الوظيفة" الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني عشر : مقدم من السيد الدكتور يوسف محمد يوسف ويقضي بإعادة ترتيب المادة بحيث تسبق الفقرة الثانية الفقرة الأولى في الترتيب فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١٤) معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : مادة ١٤ - "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها في المادة (١٢) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل . ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد . "

رئيس المجلس :الموافق على المادة) ١٤ (معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-    والقواعد التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على النحو المتقدم وإن لم تكن لها قوة إلزامية تكفل التقيد بها ، إلا أن النزول عليها لا زال التزاماً أدبياً وسياسياً ، وهي فوق هذا تعبر عن اتجاه عام فيما بين الدول التي ارتضتها يتمثل في توافقها على تطبيقها ، باعتبارها طريقاً قويماً لدعم جهودها في مجال الاستثمار الأعمق لطاقاتها البشرية . وهذا الاتجاه ، هو ما تقيدت به النصوص المطعون عليها ، إدراكاً منها بأن كل معوق ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 ـ ينبغي أن ينال المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة التي يتمكن معها من الإسهام إلى أقصى حد مستطاع في ميزات ومسئوليات الحياة الكاملة في المجتمع الذي ينتمى إليه ، وبما يتمشى وإعادة بناء قطاع هام من الموارد البشرية ، يكون نافعاً ، ومستقراً ، مؤدياً لدوره في مجال التنمية وكافلاً ـ من خلال تأهيل المعوقين ـ ضمان أكبر قدر من فرص العمل التي تناسبهم .

( الطعن 8 لسنة 16 ق جلسة 5 / 8 / 1995 مكتب فني 7 ج 1 ص 139]

 


 



(1) مضبطة الجلسة السابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢١ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق