عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (13)
إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من
الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا
القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة
الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان
حاصلا على هذه الشهادة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 16 / 3 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة
١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " فإذا كان الراغب في
العمل ذا مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة التالية وجب عليه أن يرفق بالطلب
شهادة بقياس مستوى مهارته، وعلى الجهة الإدارية إثبات درجة مهارته في شهادة القيد.".
وتقابلها المادة 18 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجوز للجمعيات والمؤسسات
والهيئات إنشاء مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين.
وعلى هذه المكاتب إتباع ما يأتي:
(أ) إبلاغ الجهة الإدارية المختصة
بمقرها وبمقر الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات التي أنشأتها.
(ب) إرسال تقارير شهرية إلى الجهة
الإدارية المختصة عن عدد طلبات الاستخدام التي قدمت إليها وأسماء من ألحقتهم
بالعمل وبيان نوعه واسم صاحب العمل والأجر أو المرتب الذي عين للعامل وذلك من واقع
سجلات تعد لهذا الغرض.
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 14
و16 و17 من هذا القانون." .
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٣ إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة
من الحرف المشار إليها في المادة ١٣٩ من هذا القانون
وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى
مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة ١٤٠
من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة
القيد . ولا يجوز تشغيل
أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على
هذه الشهادة".
رئيس المجلس : هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.
السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : سيادة الرئيس ، لقد قلت أثناء مناقشة المادة ١٢ إن هذه المادة لابد من دمجها في
المادة ١٣ للارتباط القوى بين صياغة المادتين ، كما أرى حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص
على " ولا يجوز تشغيل
أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة
" لأن هذا الكلام يتعارض مع ما جاء في المادة ١٤ التي أتاحت لصاحب العمل أن
يشغل ما لديه من عمالة ثم يحصل بعد ذلك على
شهادة القيد ، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي : يوجد لي تعديلان في هذه المادة حيث أنها تتعارض مع المادة ١٤ حيث نصت على" ولا يجوز تشغيل
أي عامل .. " وفي المادة ١٤ تقضي بأنه "لصاحب العمل
الحق في تعيين من يقع عليه اختياره" وبذلك
أتيح لصاحب العمل التعيين بدون شهادة أو
قيد خلال خمسة عشر يوما وبذلك يكون هناك تعارض
مع المادة ١٤. هناك تعديل آخر
الخاص بترخيص مزاولة الحرفة وهذا
الشرط يكون مقصورًا على أصحاب الحرف المشار إليها
في المادة ١٣٩ دون العمال الذين يمارسون عملهم
بدون ترخيص فلابد أن نحذف من المادة ١٣ عبارة "وترخيص مزاولة
الحرفة " لأن هذا الترخيص لا يعطى لكل الناس وهناك عمالة كثيرة ليس
لها ترخيص مزاولة الحرفة . هذان هما
التعديلان اللذان اقترحهما : الأول ترخيص
مزاولة الحرفة ، والثاني حذف الفقرة الثانية التي تتعارض
مع المادة ١٤.
السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكرًا سيادة الرئيس . إنني اقترح
أيضا إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص
على " ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة " لأن المادة ١٤ تلغى هذا الكلام
والتي تعطى الحق لصاحب العمل في تعيين من يقع عليه اختياره حتى إذا لم يكن معه
شهادة ثم بعد ذلك يسجل اسمه وبذلك يلغى دور الجهة
الإدارية تماما، ولذلك أرى
إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ، وشكرًا .
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد : شكرًا سيادة الرئيس . إنني اقترح
تعديلين على هذه المادة ، الأول :متعلق بحذف
الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على أن "ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان
حاصلا على هذه الشهادة " نظرًا لتعارضها مع المادة
١٤ والتي تنص على " لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره
.." التعديل الثاني
: متعلق بالفقرة الثانية أيضا حيث تنص على " ولا يجوز تشغيل ..." وفي المادة ١٤ نجد أنها تنص على " لصاحب العمل الحق في تعيين .." نريد
أن نستقر على وضع معين "تعيين" أو " تشغيل" وهذه هي تعديلاتي على المادة يا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور محمد محمد مرسي : بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة
أن مسألة الشهادة التي تحدد مستوى المهارة
صعبة بعض الشيء ، لأن شهادة تثبت قيده أن يمارس
المهنة وتكون من النقابة المقيد فيها على سبيل المثال
فهي مسألة سهلة ، ولكن إثبات مستوى مهارته
فهذه مسألة صعبة وتحتاج إلى تفاصيل حتى نستطيع
تحديدها. ولذلك أقترح
سيادة الرئيس أن يكون النص : " إذا
كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف المشار
إليها في المادة ١٣٩ من هذا القانون وجب عليه
أن يرفق بالطلب شهادة تفيد قيده في إحدى النقابات
العمالية ، ثابتًا فيها احترافه مهنة معينة " فقط دون تحديد المستوى لأن المستوى من الصعب
تحديده ويعتمد على أمور كثيرة ، وشكرًا سيادة
الرئيس.
السيد العضو الدكتور أيمن نور : كل سنة
وسيادتكم بخير سيادة الرئيس . إنني أنضم إلى
زملائي بشأن طلب حذف الفقرة الأخيرة
من المادة واقترح أن يكون النص " إذا كان طالب القيد لديه شهادة خبرة من الجهات
المشار إليها في المادة ١٣٩ من هذا القانون وجب عليه
أن يرفق شهادته لطلب القيد وكذلك الترخيص
المنصوص عليه في المادة ١٤٠ من
هذا القانون ويحظر استخدام أي عامل من
الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان حاصلا
على شهادة القيد " وفي الحقيقة سيادة الرئيس
أود أن أقول إننا فرقنا بين شهادة الخبرة وبين الترخيص
، فرأيت أن أجمع بينهما في شهادة القيد ، وأعتقد
كما أشار الزميل ضرورة أن نتوصل إلى توصيف هل
هو تشغيل أم تعيين ؟ وما الفرق بين المعنيين وأيهما أشمل
؟ ونقوم بتوحيد هذا المصطلح في كل مشروع القانون
لأنه تارة يقول " تشغيل " وتارة أخرى نقول " تعيين " وتارة ثالثة نقول " توظيف" فنريد أن نتفق على لفظ واحد يوحد في مشروع القانون كله ،
وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو محمد وهبه الله محمد على : شكرًا سيادة الرئيس المادة
١٣ تنص على " إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف
المشار إليها في المادة ١٣٩
من هذا القانون وجب عليه .."، وعندما قرأنا المادة
١٣٩ لكي نرى الحرف التي تشير إليها المادة ١٣
وجدنا أن هناك قرارًا يصدر من وزير القوى العاملة
بتحديد المهارة والقياس فلماذا سيادة الرئيس لا نقول
في صدر المادة هنا " إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي تحدد بقرار من
الوزير المختص والمشار إليه في المادة ١٣٩ بدلا
من اللجوء إلى المادة ١٣٩ والتي تحيلنا إلى قرار
الوزير المختص حيث إن المادة ١٣٩ لا يوجد بها تحديد
للحرف ولكن تحدد الحرف المطلوب قياس مهارتها ،
ولذلك تعديلي هو : " إذا كان الراغب في العمل
يمارس حرفة من الحرف التي
تحدد بقرار من الوزير المختص والمشار إليه
في المادة ١٣٩ من هذا القانون " وذلك حتى نربط بين المادتين .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : في الواقع أن المادة ١٣ ومن قبلها المادة ١٢
تتناقضان تماما مع المادة التالية لهما ١٤ ، فبعد أن ذكر
في المادتين ١٢ ، ١٣ وجوب القيد والمادة ١٣
الفقرة الثانية قامت بمنع تشغيل أي عامل إلا إذا كان
حاصلا على شهادة القيد ، جاءت المادة ١٤ لتنسف كل هذه القيود والضوابط وتفتح الباب
واسعا أمام صاحب العمل لكى يعين من يشاء حتى
ولو لم يكن مقيدًا وحاصلاً على شهادة القيد دون
تقيد بسن أو بخبرة أو بعمل سابق أو بمؤهل كيفما
شاء وإنما عليه التزام واحد أن يقيد العامل الذي قام
بتعيينه خلال خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك تمضى وتجيز
لصاحب العمل أن يعين من يحتاجه بالنسبة
لاستيفاء احتياجاته من المقيدين
على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب
، إذن ما جدوى المادتين ١٢ ، ١٣ وقد صيغتا في عبارات تفيد الوجوب والإلزام ، لهذ
اسيادة الرئيس أرى أن هذه المواد الثلاث ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ في حاجة إلى م راجعة حتى
نرفع ما بينها من تناقض وتكون الصياغة متسقة
ومنطقية، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : شكرًا سيادة الرئيس إن
هذه المادة تنص على " إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف …" أولا سيادة الرئيس
المشار إليها في المادة ١٣٩ ليس المقصود بها الحرفة
ولكنها للتدريب المهني لمستوى الأداء والمهارة كما
ورد بالمادة ١٣٩ من مشروع القانون لقياس مستوى
المهارة ، وبذلك لا نكون قد حددنا حرفة في المادة
١٣٩ ، لذا فما المانع إذا كان هناك العامل الراغب
في العمل يمارس حرفة من الحرف المحددة بقرار من
الوزير المختص ، وعبارة " المشار إليها " في المادة ١٣٩
لا يوجد بها حرفة محددة إن صدر المادة ١٤٠ من مشروع القانون تعطى ترخيصا لمزاولة
المهنة، أرجو حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على "ولا
يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه
الشهادة " لأنها تتعارض مع المادة ١٤ ، وشكرًا سيادة
الرئيس.
السيد العضو محمد جميل عبد الستار: سيادة الرئيس ، الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ منعت
تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد
المثبت بها درجة مهارته ، ولكن في المادة ١٤ نجد
أنها أجازت لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره
حتى ولو كان من غير الحاصلين على هذه الشهادة
، ولذلك نجد شقين م تضاربين إحداهما توجب الشهادة
والأخرى تستغنى عنها ، والمادة ١٤ أوجبت على
صاحب العمل خلال خمسة عشر يوما قيد اسم العامل
، ولذلك لابد من التحقيق والتنسيق والتوافق بين النصوص
ولا نستثنى من المادة ١٣ هؤلاء العمال الذين يتم
تشغيلهم طبقا لنص المادة ١٤ من شرط الحصول على
شهادة القيد ، حيث يتم تشغيلهم وبعد ذلك يحصلون
على شهادة القيد ، ولذا أقترح أن يكون نص الفقرة
الأخيرة ، " لا يجوز
تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة باستثناء العمال الذين يتم تعيينهم طبقا لأحكام المادة ١٤.
السيد العضو منصور عبد المجيد عامر : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إن
تعديلي قد تفضل السيد الزميل العضو محمد وهبه
الله وقال نفس المضمون بالضبط ولذلك
حفاظا على وقت المجلس الموقر أنضم إليه حيث
إن المادة ١٣٩ لا تضم وظائف ، وشكرًا سيادة
الرئيس .
رئيس المجلس : وهو تعديل
معقول .
السيد العضو طلعت أحمد نبوd القواس : شكرًا سيادة
الرئيس . أود أن أقترح
تعديلا فالمادة ١٣٩ ، ١٤٠ جعلتا تحديد الحرف بقرار من السيد الوزير المختص ولذلك أود أن أضيف للتوضيح وللتأكيد أنه
" إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف
الواردة بقرار الوزير المختص المشار إليه " فأود أن أضيف هذه العبارة
للتأكيد ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : ما دامت النصوص قائمة فليس هناك معنى أن أقول " مع عدم الإخلال " وأنا نزلت عن اقتراحي مراعاة لوقت
المجلس الموقر .
السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرًا سيادة الرئيس . إنني اقترح
تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث يكون
نصها كالتالي " ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد " وذلك لأن لفظ هذه
الشهادة كما ورد في هذه الفقرة ينصرف إلى شهادة تحديد مستوى مهارة العامل ، وهذه
الشهادة قد لا يحصل الكثير من العمال عليها حيث
إنها تقتصر على العمال الذين يمارسون الحرف فقط ،
والصياغة تحدد المقصود من النص ، لذلك أرى
استبدال عبارة " شهادة القيد " بعبارة " هذه الشهادة " لأنها المقصودة في هذا النص ، وأيضا لأن شهادة القيد تشمل شهادة تحديد المهارة بحيث تثبت درجة المهارة في
شهادة القيد ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد : سيادة الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة أنضم إلى الرأي بشأن المادتين ١٢ ، ١٣ بأنهما شيء واحد ويجب ضمهما
ليصبحا مادة واحدة ، لأن من الواضح جدا أنه عندما
يقول بيانا بسنه ومهنته ومؤهلاته وهنا حرفته ، فالمسألة
شرط من الشروط لذا أرى دمج المادتين ١٢ ، ١٣
في مادة واحدة وهذا أولا. أما بالنسبة
لتعديلي الثاني أنه اليوم عندما نقول ترخيص
من وزير نتيجة مراكز تدريب أو غيره ، فهناك بعض
الحرف ليس لها مراكز تدريب فكيف يحرم من ممارسة
المهنة ، فمثلا مهنة الحلاقة فليس لها مراكز تدريب
، ولذلك من أين يأتي العامل بهذه الشهادة لممارسة
هذه المهنة ، لأنه في المادة ١٣٩ قد حددها على
سبيل الحصر في مهن معينة أو حرف معينة فهناك بعض
الحرف خارج هذه المسألة فهل المادة أو الوزير سوف يحرمه من ممارسة المهنة ف ما هي الجهة التي سوف تصدر
له الشهادة ؟ لأنه في الأصل ليست هناك جهة لمنح
الشهادة ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : نحن نريد المادة كما جاءت من مجلس الشورى مع ملاحظة قضية التشغيل والتعيين ، فنريد
وضع مصطلح واحد هل هو تشغيل أم تعيين ؟ الأمر
الثاني : بالنسبة للشهادة نسميها "شهادة القيد" وليست "الشهادة
المشار إليها" في موضوع المهارة
والاختصاص فأهم شيء التشغيل لأن هذه فقرة عامة للتشغيل فأريد تسميتها "شهادة
القيد" ، وشكرًا سيادة
الرئيس .
السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان: شكرًا سيادة الرئيس ، بالنسبة للمادة ١٣ التي توجب على من يمارس حرفة من الحرف المشار
إليها في المادة ١٣٩ أن يقدم شهادة الخبرة
بالطبع هذه الحرف ليست محددة ومتروكة للقرار
الوزاري ، وبالتالي سنبحث
عمن سيكون مسئولا عن إصدار هذه
الشهادة ، وما مصدرها ؟ لأن مصدرها سيحدد مدى
موضوعيتها ودقة البيانات الموجودة فيها ، وهل
ستترك لصاحب الحرفة التي كان يعمل بها العامل
؟ لأنه إذا تركت له فمن الممكن أن يعطي أو لم
يعط ، ومن الممكن أن يكون العامل قد تركه وخرج
عن العمل دون رغبته فيمتنع عن أن يعطيه الشهادة
، وإذا امتنع عن إعطائه الشهادة فما الموقف؟ هل
ستوقع عليه عقوبة ؟ وإذا طلبت هذه الشهادة هل ستطلب بمقابل وما المقابل؟ أم ستكون
مجانية؟ أما بالنسبة لما ينص على أنه لا يجوز
التشغيل وتأتي المادة التالية وهي المادة ١٤ ونقول
التعيين فيجب أن يكون هناك
اتساق بين المادتين ، إما أن نبقي على مادة واحدة ونلغي الثانية وفي نفس الوقت هي
مرتبطة بالمادة ١٤ ، إذا أردت سيادتك أن أكمل
حديثي بالنسبة للمادة ١٤...
رئيس المجلس : لا ، عندما نأتي إلى مناقشتها .
السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : سيادة الرئيس ، بالنسبة للمادة ١٣ لا تتضمن أي حرفة من الحرف ، واقتراحd أن تتضمن المادة ١٣ تحديدًا للحرف التي يمارسها أي راغب في العمل على
أن يكون هناك جدول ، ويجوز للوزير المختص
إضافة أي حرفة جديدة لهذا الجدول ، هذا أولا . أما موضوع : ترك تحديد الحرف في هذه المادة للمادة ١٣٩ ، فمن رأيي أن
هذا خطأ لأن المادة ١٣٩ تنص على أنه " ويحدد بقرار من الوزير
المختص البيانات الأخرى
التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الأحكام الخاصة
بقياس مستو ى المهارة والجهات التي تختص بتحديد
هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس". والسؤال
الموجه لسيادة الوزير ، هل كل الحرف تخضع
لقياس مستوى المهارة ؟ لذلك – سيادة الرئيس- فإنني اقترح أن
تتضمن المادة ١٣ تحديدا للحرف بدقة.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، بالرجوع إلى التعديل المقدم مني وقد قاله السيد العضو منصور عامر أيضا
بالنسبة للمادة ١٣ فقد ذكرت هذه المادة الرجوع للمادة
١٣٩ ، فالمادة ١٣٩ لم تحدد الحرف بالضبط على
سبيل الحصر نهائيا ولماذا أرجع إليها لكي أذكر كلمة
الحرف ومن حددها ، فإنني أريد بالنسبة لهذه المادة
ألا نعود للمادة ١٣٩ إطلاقا – لأنها لم تحدد الحرف
الموجودة فلا يوجد تحديد للحرف ونضيف هنا الحرف التي
يحددها الوزير المختص أو اللائحة التنفيذية
وبذلك تكون المادة مكتملة ، إنما
المادة ١٣٩ لا يوجد بها أى حرفة وهذا هو تعديلي الموجود لدى سيادتك ، وشكرًا
سيادة الرئيس.
السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس . هناك تضارب بين
المادة ١٣ والمادة ١٤ من مشروع
القانون المعروض ، فالفقرة الأخيرة من المادة ١٣
تنص على " ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان
حاصلا على هذه الشهادة " والفقرة الأولى من المادة ١٤ تنص على "
... فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار
إليها في المادة ١٢ من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل "
. واستفساري هنا – سيادة الرئيس – هل يجوز تشغيل
العامل الحاصل على شهادة القيد أم لا يجوز ؟ فوفقا لنص المادة ١٣ لا يجوز ، ووفقا
لنص المادة ١٤ يجوز ، فمطلوب إجابة على هذا
الاستفسار سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : لا ، هي واضحة
فلن يستطيع تشغيله إلا ومعه هذه الشهادة
، لكن متى يقدم هذه الشهادة ، فالمادة ١٤ نصت على أن المرشح إذا لم يكن معه شهادة
وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما
وتقديم هذه الشهادة.
( صوت من السيد العضو عبد السلام موسى : يريد شهادة وترخيصا،
فمن أين يأتي بها العامل ؟!)
رئيس المجلس : فالقيد يستتبعه
وجود شهادة .
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : إن الفقرة الأولى من المادة ١٤ ذكرت أن لصاحب العمل
الحق في تعيينه دون شهادة ، وبعد أن يعين
يأتي بالشهادة ، فالفقرة الأخيرة من المادة ١٣ تنص على "ولا يجوز تشغيل
أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه
الشهادة " فالصياغة هنا تحتاج لضبط .
رئيس المجلس : هذا تحفظ عليها
.
السيدة العضو الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان : فهنا لا يجوز التشغيل بقاعدة مزدوجة وبهذا يكون تم تشغيله وبعد ذلك نقول له أن يقدم
الشهادة .
السيد العضو حسين مجاور : لو سمحت – سيادة الرئيس – المادة ١٣ مختلفة عن المادة ١٤ نهائيا
، فالمادة ١٣ سيادة الرئيس خاصة بالحرفيين
وقياس مهارة الحرفيين ومستوى أدائهم ، وقد أضيف
عليها تراخيص مزاولة المهنة ، الحرفيون عبارة عن ماذا
؟ هم : النجار ، الحداد ، الكهربائي ، السباك فمستوى المهارة – سيادة الرئيس – يبين مهارة هذا الرجل
مستوى أول أم ثان أم ثالث وهذا ليس له علاقة بالتشغيل
، أن يشتغل من عدمه ، فلابد أن تكون معه شهادة
بقياس مهارته تسجل على بطاقته تحدد مهنته ، فلماذا
أضفنا عبارة ترخيص المزاولة في هذه المادة ؟ حتى لا
يدخل في أي منزل يقول إنه كهربائي ثم يتلف كل شيء ويذهب ، ففي هذه الحالة نقول له
أطلعني على تصريح مزاولة المهنة الخاصة بك ، فمستوى
هذا العامل محدد طبقاً لقياس المهارة المثبت
بهذا التصريح ، وبهذا
تطمئن أن الذي دخل بيتك هو بالفعل كهربائي سوف
يقوم بتصليح أي عطل في الكهرباء ، أو سباك سوف
يقوم بإصلاح السباكة ، فهذا هو الهدف من هذا. أما المادة ١٤
فهذا موضوع آخر ، يتم التشغيل ويقيد
شهادة قيد مكتب العمل بعد أن يعمل في خلال خمسة
عشر يوما ، يقيد العامل ويخطر مكتب العمل . أما قياس
المهارة هنا ينطبق على الحرفيين الذين لا يخضعون
لصاحب عمل – سيادة الرئيس – فمن حق صاحب
العمل أن يعين شخصا معه شهادة قياس مهارة
أو ليس معه شهادة ، فهو حر في منشأته سواء في
إجراء اختيار أو امتحان ، والجهات التي تحددها القرار
الوزاري يحددها ونحن توسعنا فيها لأن هناك مراكز
تدريب وشركات خاصة أيضا للتدريب في هذا الموضوع
، فهذا موضوع وهذا موضوع ، فالمادة ١٣
تختلف عن المادة ١٤ ومحددة للمهنيين ومستوى
قياس مهارتهم وهذا قائم بالفعل ويتم عمله اليوم
، فموجود اليوم مستوى مهارة للمهنيين ومثبت هذا
في بطاقته عامل بناء أول ، كهربائي أول ، كهربائي
ثان ، كهربائي ثالث ، وهذا مستواه ، فسوف
نزيد عليها ترخيص المهنة حتى تتمكن من حصر
العمالة ، وفي نفس الوقت نطمئن أن كل من يزاول
مهنة معه تصريح مزاولة المهنة ، حتى يطمئن المواطن
عندما يأتي به ليقوم بإصلاح أي شيء
في منزله ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة
الأخ العزيز حسين مجاور أعفاني من كثير
من الكلام الذي كنت أريد ذكره ، لكن هذه المواد
– سيادة الرئيس – مواد بها أمور كثيرة مستحدثة مثل موضوع قياس مستوى المهارة ،
وإنني أعتقد أننا ننفذ رغبة المجلس الموقر
وإنني أستشهد بكلام السيد العضو عبد المنعم العليمي
في كثير من الجلسات بمطالبة الحكومة بعمل قياس
مهارة بشكل جاد جدًا ، فالذي يتصور أن قياس المهارة
كما يجري الآن ؟ فإنني أقول لا ، فنحن سوف نقوم
بإنشاء مراكز تدريب مختصة ولها ترخيص أو ترخيصات إما
محلية أو دولية لقياس مستوى المهارة ، لأن
عمالتنا في كل إنحاء العالم ، ففي
الخليج عمالتنا أصبحت من الدرجة العاشرة،
فيجب أن أطمئن أن ممارس المهنة يجب أن يمارسها
عن علم وعن مهارة فادخلنا موضوع ممارسة المهنة
ووضعنا عبارة " ولا يجوز التشغيل " هذه ونحن متعمدون بألا يتم تشغيل أي عامل إلا إذا
كان يوجد توصيف مهنة ومستوى مهارة فهذا تنظيم سوق
عمل ، المجلس الموقر كثيرًا ما طلب بتنظيم سوق
العمل فهذا يدخل في تنظيم سوق العمل . أما المادة ١٤ ليس لها علاقة بالمادة ١٣ فالمادة ١٤ لا تحجر على صاحب العمل ولا تشل
إرادته في التعيين ، لأنني إذا منعت صاحب العمل من
التعيين أكون مخالفا للاتفاقيات الدولية ، فحرية صاحب
العمل في التعيين موجودة لكن هنا في المادة ١٤ لا
يتكلم عن مهنيين أو حرفيين ، المهنيون والحرفيون
أيضا صاحب العمل يلزم العامل ممارس الحرفة أن يكون
موجودا معه تصريح ممارسة لهذه الحرفة ، فإنني أقول
أنه لا يوجد تضارب بين المادتين ونحن مصرون طبقا
للمطالبات المتكررة من مجلس الشعب ومجلس الشورى
وكثير من الدارسين في هذا المجال أن نضع نظاما
لممارسة الحرفة ولتصريح ممارسة هذه الحرفة والمادة ١٣٩
والمادة ١٤٠ سوف نأتي لهما بعد ذلك . فالمادة ١٣٩ – سيادة الرئيس – المسألة ليست مسألة
عشر حرف أو خمس حرف سنضعهم في مادة ، هذا
موضوع فيه توصيف وظائف من الممكن أن تكون في
كتيب أو كتاب مكون من ألف أو ألفى صفحة ، فالمسألة
في توصيف الوظيفة وتوصيف العمل الحر في وما
إلى ذلك والصلاحية ، ولذلك وضعت لها المادة ١٣٩
، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس ، إنني مصمم على أن هناك تناقضا ظاهرا بين المادتين ١٣ ، ١٤ وإنني لست
مقتنعا بما قاله السيد الوزير لكن إذا كان
ولابد من الإبقاء على المادتين
رغم هذا التناقض الظاهري فلا أقل من أن
يضاف إلى صدر المادة ١٤ عبارة " مع مراعاة حكم المادة السابقة " لأنه لأول وهلة البادي أن هناك تعارضا
ظاهرا بالفقرة الأخيرة من المادة ١٣ تقول : " لا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة ، والمادة ١٤ تجيز التشغيل
، فأقل القليل أن تضاف عبارة " مع مراعاة حكم المادة السابقة
". بالنسبة للمادة
١٤ سيادة الرئيس هناك تعديل صياغي لعبارة " إذا لم يكن المرشح من بين
الحاصلين " حيث إن تعبير
المرشح لا يتفق مع ما ورد في صدر هذه المادة
: " لصاحب العمل الحق في تعيين ." لم يعد إذن العامل
مرشحا إنما تم تعيينه بالفعل ، فالأصوب أن نقول:
" فإذا لم يكن من عينه من بين الحاصلين " وليس المرشح التعبير هنا يجب أن يتفق مع سياق المادة.
رئيس المجلس : ما اقتراحك ؟ .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: أن نقول "فإذا لم يكن من
عينه " ولا نقول المرشح،
لأنه تم تعيينه بالفعل بلا معقب على صاحب العمل
في هذا.
رئيس المجلس : هذا الكلام في
المادة ١٤ ونحن مازلنا نناقش المادة ١٣.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: اعتذر ، مع حفظ حقي في الكلام في المادة ١٤ .
رئيس المجلس : لسيادتك تعديل
في المادة ١٣ بإضافة عبارة "الجهة الإدارية " بعد كلمة " وتثبت " الواردة في عجز الفقرة الأولى .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: أريد أن تكون العبارة بالنص"وتثبت الجهة
الإدارية" حتى يكون
معلوما من المنوط به إجراء هذا الإثبات .
رئيس المجلس : تريد أن تحدد
الفاعل.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: نعم ، الجهة الإدارية حتى لا تكون مجهلة بمعنى أن العامل ليس هو من يثبت لنفسه ولكن الجهة
الإدارية هي التي تثبت .
رئيس المجلس : ما رأي السيد
المقرر في إضافة عبارة الجهة الإدارية بعد
كلمة وتثبت ؟.
المقرر : وتثبت الجهة
الإدارية .
رئيس المجلس : أي تكون
العبارة " وتثبت الجهة الإدارية درجة مهاراته في شهادة القيد " بدلا من وتثبت درجة مهارته..". فهو يريد إضافة "الجهة الإدارية" ، ولنستمع إلى رأي
السيد وزير القوى العاملة والهجرة .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : وتثبت درجة مهارته.
رئيس المجلس : أي أنها مبنية
للمجهول ، السيد العضو عادل عيد يريد
أن يحدد هذا المجهول ونحن نتفق على أن هذه تعديلات
صياغية .
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى : بالنسبة للمادة ١٣ تشترط على العامل أن يكون معه شهادة خبرة وترخيص مزاولة مهنة
، والأخ حسين مجاور شرح هذه المادة شرحا مستفيضا
وقد استوعبناها بعد شرحه أنها خاصة
بالحرفيين الذين يعملون بأيديهم
ولم يعينوا ، أما بالنسبة للمادة ١٤ ، فالشعب
المصري كله – سيادة الرئيس – ينتظر هذا القانون
كل الناس تبحث عنه .
رئيس المجلس : إن الشعب
المصري ينتظر هذا القانون إلا إنني أرجو
نواب الشعب ألا يبالغوا كثيرا في التعديلات التي لا طائل من ورائها وأرجو التدقيق
وألا تقترحوا إلا التعديلات
الجوهرية فالتعديلات اللفظية التي لا طائل منها
تعطل أداء المجلس، فنواب الشعب يجب أن يلبوا رغبة
الشعب ، فبهذه الطريقة التي تتبعونها في المناقشة لن
يتم إنجاز هذا القانون في هذه الدورة ، وإنني أنبه القيادات
العمالية والعمال الموجودون أنه بهذه الطريقة في مناقشة مشروع القانون لن يتم
إنجاز هذا القانون ، ونحن بعد ذلك
سوف ندخل في تشريعات أخرى ، وكان
من المفروض أن ننجز أكبر قدر ، ولكن السادة الأعضاء
تقدموا بعدد كبير من التعديلات اللفظية التي لا طائل
من ورائها. ولذلك أقترح
على حضراتكم إقفال باب المناقشة فيها
، فهل لأحد ملاحظات على هذا الاقتراح .
(لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .
(موافقة )
رئيس المجلس: والآن أعرض على
حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن
هذه المادة لأخذ الرأي عليها . ونبدأ
بالاقتراح الأول : الأبعد مدى مقدم من السادة الأعضاء الدكتور يوسف
محمد يوسف ، وسيف رشاد
والدكتور أيمن نور ، مصطفى عوض الله وصابر عبد
الصادق ، ويقضي بحذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة
. فالموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح
الثاني : مقدم من السيد العضو سعد الدين عبد الهادي يرى
حذف عبارة " وترخيص مزاولة الحرفة " الواردة في الفقرة الأولى
من المادة. فالموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح
الثالث: مقدم من السيد العضو الدكتور محمد مرسى ، ويقضى
أن يكون النص كالآتي " إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من
الحرف المشار إليها في المادة ١٣٩ من هذا القانون وجب
عليه أن يرفق بالطلب شهادة تفيد قيده في إحدى
النقابات العمالية ثابت فيها احترافه مهنة معينة " فقط دون تحديد
المستوى. فالموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح
الرابع : مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور ، ويقضd بإضافة عبارة " ويحظر استخدام عامل من الفئات المشار إليها في الفقرة
السابقة إلا إذا كان حاصلا على
شهادة القيد " بعد بعبارة " طبقا للمادة ١٤٠ من هذه
القانون " الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، وهو لا يصر على
اقتراحه. فالموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح الخام
س: مقدم من السيد العضو محمد وهب الله وهو تعديل منطقي ، ويقضي
بإضافة عبارة "التي يصدر بها
قرار من الوزير المختص" بعد عبارة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من
الحرف " الواردة في
الفقرة الأولى من المادة ، وهذا اقتراح معقول
وبذلك تكون المادة حددت هذه الحرف وهذا الاقتراح
مؤيد من الحكومة ومن كل من السادة الأعضاء: سيف رشاد ، جمال أبو ذكرى ، منصور عامر، صلاح ربيع ، طلعت القواس . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس : الاقتراح
السادس: مقدم من السيد العضو عادل عيد، ويقضي بإضافة عبارة "الجهة
الإدارية" عقب كلمة "وتثبت" الواردة في عجز المادة. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح
السابع: مقدم من السيد العضو محمد جميل عبد الستار ، ويقضي باستثناء العمال
الذين يتم تعيينهم طبقا لأحكام
المادة ١٤ من شرط الحصول على شهادة القيد
. فالموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح
الثامن: مقدم من السيدين العضوين محمد عمر زايد، والسيد موسى حزين ، ويقضي
باستبدال عبارة " شهادة القيد " بعبارة " هذه الشهادة " الواردة بعجز المادة. فالموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفض ل، برفع
يده .
(أقلية )
رئيس المجلس :إذن ، ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ١٣ – معدلة – لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " مادة ١٣ – إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من
الوزير المختص المشار إليه في المادة ١٣٩ من
هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقا
للمادة ١٤٠ من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في ش هادة القيد. ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة ".
رئيس المجلس : الموافق على
المادة ١٣ – معدلة – يتفضل برفع
يده .
)موافقة (
التطبيقات القضائية :
1-
مفاد نص المادة
85/1 من قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة
يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله
بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل وإذ كان ذلك وكان لفظ
التعويض قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن
عليه بعمل آخر ، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه وبين
أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، وكان الحكم المطعون فيه
قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش
الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 6/5/1971 خلال سنة من
تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/5/1971 فإنه
لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن 1234 لسنة 47 ق جلسة 19/4/1981 مكتب فني 32
ج 1 ص 1172 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق