الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (12) : قيد المعوق القادر على العمل والراغب فيه

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (12)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.

وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 16 / 1 ، 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.

وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادة 12 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التوظيف والتخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة.

وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب.

ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب." .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء ، نستأنف الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة ، عن مشروع قانون بإصدار قانون العمل ، وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٢ لأخذ الرأي عليها .

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : "الفصل الأول تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج مادة ١٢ على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص ".

رئيس المجلس : ورد إلى بشأن تعديل هذه المادة عدة اقتراحات بالتعديل وليتفضل السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى بشرح اقتراحه .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى : شكرا سيادة الرئيس . اقتراحي في هذه المادة أن تلغى تماما فما الحكمة في هذا ؟ سيادة الرئيس .هذه المادة كانت هي المادة ١٦ من القانون الحالي ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتي كانت عبارة عن الآتي : أن من يرغب في العمل والحاصل على مؤهل أو أنه غير مؤهل يسجل اسمه في القوى العاملة ، وكانت وزارة القوى العاملة ترشح طالبي العمل للوظائف في المصانع والهيئات العامة والخاصة ، وإذا نظرنا سيادة الرئيس للواقع الذي نعيشه الآن فسنجد أن هذا الموضوع وهو التسجيل ليس له أي قيمة ، لماذا ؟ لأن النظام المتبع في الدولة اليوم هو أن أي صاحب عمل يعلن عن وظائف خاصة لديه ، وبناء عليه فالمواطن الحاصل على مؤهل أو غير الحاصل على مؤهل يتقدم لصاحب العمل مباشرة ويعقد له الاختبارات اللازمة ، وبناء عليه يقبله لديه أو لأي قبله ، لذا أصبحت مسألة الترشيح من قبل وزارة القوى العاملة ليست لها وجود، والدليل على ذلك أنه في المادة الثانية ورد أنه من حق صاحب العمل أن يقبل أي شخص وبعد ذلك هذا الشخص يذهب ليقيد اسمه خلال أسبوعين ، فأصبحت مسألة القيد في الجهة المختصة ليست لها أي قيمة وليس لها أي معنى وليس لها أي فائدة ، بالعكس فإن لها نتيجة سلبية وهي وجود نوع من أنواع الوعود للناس بأننا سنوفر لهم فرص عمل ، وهذا فعلا غير موجود وهذه مشكلة . بناء عل يه أرى أن هذه المادة ليس لها وجود لأن هناك متغيرات حدثت وهي أن التعيين أصبح عن طريق الإعلان من صاحب العمل ، وشكرًا .

رئيس المجلس : نسأل السيد وزير القوى العاملة حتى تكون الأمور واضحة قبل أن نتحدث ، هل سيتم تعيين طالبي العمل أم أنكم سترهقونهم بتقييد أسمائهم في مكاتب العمل ويولد لديهم الأمل ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس .

حقيقة إنني أتعجب من الملاحظة لأن هذا هو العمل الأساسي والرئيسي لوزارات العمل في أي دولة وفي أي مجتمع ، موضوع التعيينات الحكومية وتوزيع الخريجين هذه موضوعات أخرى لا تتداخل في قانون العمل ، العمل الأساسي لنا هو تشغيل الناس في السوق الحرة سوق العمل غير الحكومية وبالنسبة لهذا الموضوع فعلى العكس ، إننا قد بدأنا اليوم نعمل كوزارة عمل وتم تعيين ١٣٥ ألف مواطن في عام ٢٠٠١ بسوق العمل ونحن نرجو أن نصل إن شاء الله إلى ٣٠٠ ألف أو ٤٠٠ ألف لأنه يجب أن نتجه جميعا إلى التشغيل لدى القطاع الخاص ... والقطاع غير المنظم ... وتنظيم هذا القطاع .. وأن أي حاصل أو أي أحد يريد فرصة عمل عليه أن يلجأ إلى مكاتب العمل التي تبحث له عن فرص العمل ، أيضا لابد أن يتقدم كل صاحب عمل للمكتب بفرص العمل الموجودة لديه . لكن نص المادة ١٤ فهو لتحقيق مبدأ حرية صاحب العمل في اختيار العمال أو في جلب العمال ، لأننا لو حجرنا على صاحب العمل فإننا بهذا نخالف الاتفاقات الدولية في الحريات النقابية ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : شكرًا ، سيادة الرئيس . بالنسبة للمادة ١٢ فإنني أختلف مع الدكتور طلعت عبد القوى لأنها مادة إجرائية لقيد اسم طالب العمل أو الخريج . ولدى اقتراحان بشأنها - يا سيادة الرئيس- فالمادة تنص على " على كل قادر ... " وإنني أرى أن يكون نصها : " على كل عامل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابق ة... وهنا أضيف ... " على العمل " وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة ... وحذف عبارة .. " شهادة بحصول هذا القيد " وهي تعتبر للطلب وإعطاء الطلب شهادة القيد دون مقابل ، إذن عبارة " شهادة بحصول هذا القيد ... " تلغى يا سيادة الرئيس وهذه المادة للقيد وليست للتعيين وشكرًا .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، ونحن بصدد مناقشة مشروع هذا القانون نريد وضع قاعدة ، ألا وهي تفعيل دور وزارة القوى العاملة في الهيمنة على مسألة تشغيل وإتاحة فرص عمل لأبناء الوطن . وفي صدر الفقرة الأولى من المادة ١٢ ورد الآتي: " على كل قادر على العمل وراغب فيه ... "وإنني لا أعلم ماذا تعني عبارة : " على كل قادر ..." ؟ هل مطلوب من المواطن الراغب في العمل أن يتقدم بما يفيد أنه قادر على العمل وقت طلب القيد ؟ إنني أرى أن المسألة متاحة فنقول : " على كل راغب في العمل أن يتقدم .. " لأن مسألة التقدم بطلب للقيد مسألة مفتوحة ، وعند الترشيح للعمل هناك إجراءات أخرى مثل الكشف الطبي وكشف الهيئة وكلها أمور معروفة في سوق العمل . أيضا عبارة " ... مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ... " وورد في الفقرة الثانية " وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص " .الحقيقة انه يوجد استرسال في هذه المادة يضعف من قوتها من الناحية القانونية ، أرى أن تحذف عبارة " ... مع بيان سنه ومهنته ... " كما أرى أن تحذف الفقرة الثانية من المادة لأن هذا تحدده اللائحة التنفيذية الصادرة من الوزير المختص . أيضا أرى أنه لا مانع من دمج المادة ١٢ مع المادة ١٣ لأن هاتين المادتين تتحدثان عن راغب العمل ، ففي المادة ١٢ وتكون فقرة أولى " على كل راغب في العمل أن يتقدم ... " والمادة ١٣ وتكون فقرة ثانية " على كل راغب في العمل من أصحاب الحرف المشار إليها في القانون ... " إنني أرى أن دمج هاتين المادتين في مادة واحدة سيكون أفيد ، واقوى وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : شكرًا سيادة الرئيس . أقترح العودة إلى نص المادة في القانون القائم ، فبدلا من أن نقول " على كل قادر ... " نقول بدلا منها " لكل قادر أن يتقدم ... " لأن تعبير " على كل قادر " به إلزام ، أما تعبير " لكل قادر .. " فمعناه أنه متاح له أن يتقدم أو لا يتقدم . النقطة الأخرى سيادة الرئيس فهي بالنسبة لبيانات طلب القيد ، فأقترح أن يكون محل بيانات طلب القيد اللائحة التنفيذية وليس القانون ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة إن لدى ملاحظتين على هذه المادة : الملاحظة الأولى : أريد العودة إلى نص القانون القائم فنقول " لكل قادر .. " وليس " على كل قادر .. " لأن تعبير على كل قاد ر" فيه إلزام ، وإذا كان هناك إلزام فهناك جزاء ، وإذا لم يكن هناك جزاء فليس هناك إلزام ، بمعنى أن نقول " لكل قادر " لأن هذا حق وليس إلزاما لأنه لا يقابله جزاء فنقول " لكل قادر .. " ثم نستكمل المادة ، ونحذف البيانات السن والمهنة ... الخ لأنه ورد في الفقرة الأخيرة من المادة " ... الشهادة المشار إليها ... " فنعود للشهادة التي يحددها السيد الوزير دون الدخول في هذه التفاصيل لأنها فعلا شكل من أشكال التوسع في نص المادة بلا مبرر وبلا مقتضى وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة أن الهدف من اقتراحي هو إدخال المعاقين القادرين على العمل لأنه اليوم - هناك الكثير من المعاقين الذين يستطيعون أن يؤدوا نفس العمل الذي به غير المعاقين وأحيانا يكونون أكثر كفاءة نتيجة للتطور التكنولوجي في مساعدة هؤلاء على التغلب على إعاقتهم ، وخاصة إذا كان المشتغل يفكر بذهنه ، فأحيانا يكون حقيقة أكثر قدرة على الإضافة في عملة والابتكار وإنجاز عمله على أكمل وجه . لذا فإنني أقترح إضافة جزء يضمن هذا ، لأننا عندما نقول : " لكل قادر على العمل وراغب فيه .." ربما يتعارض هذا مع قانون تأهيل المعاقين ، لذا اقترح إضافة الآتي : " مع عدم الإخلال بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين على كل قادر على العمل وراغب فيه بما في ذلك المعاقين من ذوي التأهيل المهني الحاصلين على شهادة حرفة أن يتقدم بطلب..." إلى آخر المادة كما هي ، وشكرًا جزيلا .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس . المادة تنص على الآتي :" على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ... " إلى آخر نص المادة ، اقترح يا سيادة الرئيس إضافة عبارة " ... وخبراته السابقة إن وجدت ... " لأن هناك من يحمل المؤهلات دون خبرات سابقة ، وذلك حتى لا يكون هناك تعسف في تلقى الطلبات بأن يشترط خبرات سابقة وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو جمال أبو ذكري : سيادة الرئيس ، هذه المادة مهمة جدا ولها فلسفة والسيد العضو الدكتور أيمن نور رأى أن يكون نصها " لكل راغب .. " وإنني أريد أن يكون بها إلزام ، لأن البيانات التي ترد إلينا اليوم من ناحية العمل سواء كان عددا كبيرا أو عددا صغيرا ، عبارة " لكل " بها حرية ، إنما أرى أن يكون بها إلزام فنقول " على كل " حتى نستطيع أن نحصر كل من يريد أن يعمل فعلا . فأود أن أقول في بداية المادة بدلا من " على كل قادر .. " نقول : " على كل من يرغب ... " حتى تشمل الكل ، فعبارة " على كل قادر " ستتعارض كما ذكرت الدكتورة فائقة الرفاعي مع القانون الخاص بالمعاقين ، فأرى أن تكون عامة فنقول " على كل من يرغب العمل أن يتقدم …. النقطة الأخيرة التي أود أن أتحدث بشأنها مع احترامي للسيد وزير القوى العاملة - الذي نكن له كل احترام تتعلق بالفقرة الأخيرة حيث ورد بها أن من يحدد البيانات السيد الوزير ، لماذا لا تحدد هذا اللائحة التنفيذية ؟ وهذا قانون ويسري على الكل بحيث لا يكون هناك تغيير بتغير الوزير ، وشكرًا جزيلا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس . نص المادة يبدأ بعبارة " على كل قادر وراغب " وهذا أشمل ، لكن بالنسبة للفقرة الأخيرة يا سيادة الرئيس فقد قلنا وشرحنا للمجلس الموقر أنه لا توجد لائحة تنفيذية لكن ستكون هناك قرارات وزارية ، ولذلك منصوص هنا على أن يحدد الوزير المختص بقرار وزاري بالطبع ، وهذه البيانات يمكن أن تتغير بشكل سريع جدًا ، فيمكن أن يتم تعديل هذه القرارات الوزارية أسرع من اللوائح التنفيذية وأسرع من النص في القانون ، ولذلك فإننا وضعنا في حسباننا أن هذا قرار وزاري من ضمن القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة إن المادة متزنة جدا وليس بها شيء ، إنني أؤيد تماما عبارة : " على كل قادر .. " لماذا ؟ إننا لا نستطيع أن نحصر عدد البطالة الموجود لدينا ، فكل مسئول يقول رقما ، فأرى أن تبقى العبارة " على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه.. " فلا يكون الأمر اختياريا أبدًا ، فهنا لابد أن يكون إجباريا حتى نحصر عدد من يرغبون في العمل . ثم إن راغب العمل سيتقدم ببيانات تتعلق بسنه ومهنته ... و ... واقتراحي المحدد أن يصدر هذا بقرار من وزير القوى العاملة لأن هذه متغيرة ، ويمكن أن نعدل هذا الكلام وهذا هو اقتراحي ... فالرجل يذهب ليتقدم ، أما هذه البيانات تكون بقرار من وزير القوى العاملة أسوة بالفقرة الثانية ، لماذا ؟ حتى لا نغير القانون من وقت لآخر ، واقتراحي المحدد أن تكون الفقرة كالتالي : " وتحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب المشار إليه بقرار من الوزير المختص .. " لأنه ورد في نص المادة " ... سنه ومؤهلاته وخبراته السابقة ... " فربما تتغير خبراته أو يريد أن يغيرها أو يغير من أي شيء، هذا هو اقتراحي ، إنما المادة منضبطة ، حيث إنها تتضمن إجبارا..

رئيس المجلس : سبق أن اقترح السيد العضو جمال أبو ذكري أن تكون هذه البيانات في اللائحة التنفيذية .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: القرار الذي سيصدره وزير القوى العاملة ليس به شيء ، ماذا يقول القرار الذي سيصدره الوزير ؟ يقول إن الشهادة التي ستعطى تتضمن انه قدم أوراقه . بيانات عادية لا تحتاج إلى لائحة تنفيذية ، فأرى أن تعامل الفقرة الأولى كالفقرة الثانية ، أي بقرار من وزير القوى العاملة، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : ما رأي سيادة الوزير في اقتراح السيد العضو الدكتور زكريا عزمي؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الحقيقة ، الدكتور زكريا عزمي قال إن هذه المادة متوازنة تماما وأنا معه في هذا الكلام والحقيقة البيانات الأولى بيانات أساسية سيادة الرئيس لا يتصور تغييرها إلا في حالات المهنة أو المؤهلات إذا كان مؤهل حصل عليه بعد ذلك أم لا وهذه تحددها الفقرة الثانية ، كما أن الفقرة الأولى تنص على أن العامل أو طالب العمل إذا أراد أن يغير بيانات فعليه أن يتقدم باستمارة جديدة على عمل جديد وخبرات جديدة أما إذا كانت هناك بعض البيانات الإضافية يجب إضافتها بعد ذلك في شيء لم يرد في هذا يمكن أن يصدر به قرار وزاري ، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص .

(صوت من أحد السادة الأعضاء : وإذا أردنا إضافة بيانات أخرى )

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا أستاذ سوف نغير ، بمعنى أن القرار الوزاري سيغير البيانات المطلوب إثباتها .

رئيس المجلس : ليوضح لنا الدكتور زكريا عزمي .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس، هذا الكلام مختلف تماما . فالفقرة الأولى ، تقول سنه ومهنته ومؤهلاته صحيح أنا معك أن هذا لن يتغير واحد سنه كذا فسنه كما هي مؤهلاته ليسانس حقوق سيبقى ليسانس حقوق إنما لو طلبت بيانا أو معلومة أخرى أريد أن أضيفها غير سنه ومؤهلاته يقول الوزير أستخدم الفقرة الثانية ، الفقرة الثانية يا سيادة الرئيس تنصب يا سيادة الوزير على ماذا ؟ على الشهادة التي ستعطيها له وليست على البيانات أرجو ملاحظة ذلك.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أنا سأغير الشهادة نفسها .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا ، تقول "وإعطاء طالب الشهادة " بحصول هذا القيد أنا أريد التعديل في الفقرة الأولى البيانات التي يقدمها تكون بقرار منك لأنها يمكن أن ت تغير ليس من ناحية المهنة تتغير ولكن أنت تريد أن تطلب بيانا آخر غير موجود هل ستضيفها بقانون ؟!

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا فندم ، البيان نفسه والاستمارة نفسها ستصدر بقرار وزاري ككل في البداية ثم بعد ذلك يمكن تعديلها بقرار وزاري أيضا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا ليس لها علاقة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لماذا؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا ، فالفقرة الأخيرة لا تتناسب معها والفقرة هكذا لا تصلح ، لكن الفقرة تتناسب مع الشهادة التي ستعطيها له يا سيادة الوزير ولا تسري على البيانات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ثم عندما أريد تغيير الشهادة ، فأصدر قرارًا بإلغاء الشهادة القديمة ، ثم قرارًا بشهادة جديدة ذات بيانات جديدة .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا تؤثر ولتنظر سيادتك فيها جيدًا ...

رئيس المجلس : أنا ألاحظ أن المجلس يضيع وقته في مادة إجرائية ليست أساسية في القانون وهناك مواد أهم من ذلك ، فهل نضيع ساعة في مناقشة مادة كهذه ؟.

السيد العضو حسين قاسم مجاور :شكرًا سيادة الرئيس. إن هذه المادة موجودة في القانون الحالي الذي نعمل به ولا توجد مشاكل فهي مادة الهدف منها تسجيل بيانات لحصر القوى العاملة الراغبة في العمل ولكى نحصر سوق العمل ونبحث مدى احتياجاتنا في سوق العمل ، وهي مادة تتحدث عن بيانات الخبرة السابقة فلو أن إحدى الشركات تحتاج لمهنة معينة بخبرات معينة فسيرشح هذا الشخص طبقاً لخبراته السابقة والمتوفرة في القوى العاملة ، أما ما يستجد فهو يضاف وكما قال السيد الوزير إن هذه الإضافة من السهل أن يصدر بها قرار ، إنما أنا ذهبت لأسجل نفسى في مكتب العمل فأقول : أنا فلان الفلاني ، سني كذا ، مؤهلي كذا ، وخبراتي كذا ، فاذا وجدت فرصة عمل يرسل ليطابق هذه على تلك وهذا الموضوع يسرى منذ سنوات طويلة وأعتقد أنه يجب ألا نضيع وقت المجلس فيها والنص المعروض وكما جاء من الحكومة جيد ونرجو الموافقة عليه، وشكرًا يا ريس.

السيد العضو كمال أحمد محمد أحمد : بسم الله الرحمن الرحيم المادة ١٥ التي تليها تنص على أن صاحب العمل عندما تتوافر عنده وظائف تنص على أنه ضمن مواصفات هذه الوظائف الأجور فاذا كان صاحب العمل يحتاج عمالة ويخطر الوزارة بأنه يريد الوظيفة رقم كذا ومواصفات الوظيفة المطلوبة وأجرها عندي كذا فهذا يستتبع إذن في المادة ١٢ والتي نحن بصددها ، أنه في الكارتة المسجلة بها خبرته ومؤهله تقول آخر أجر أخذه لكى تتسق هذه المادة مع المادة ١٥ الموجودة في القانون ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس كما أشرت سيادتك أن هذه المادة هي مادة إجرائية وكنت أود أن أوضح أن الشهادة حينما تتحدد بياناتها بقرار من وزير القوى العاملة فهذا نفسه سينعكس على الطلب ، فالشهادة تتحدد بقرار من وزير القوى العاملة ، وأي بيان إضافي سيتغير بالنسبة للشهادة تلقائيا ستغير بالنسبة للطلب فهناك ارتباط بينهم وأعتقد أن المادة واضحة . أيضا ورد بالمادة " وعلى كل قادر " وهذا ليس به الزام لأن هناك رغبة وهي تعبر عن الإرادة فهو قادر وهو راغب إذن لا يوجد الزام . الأمر الآخر: أنا أؤيد ما أثاره السادة الأعضاء بأن نضيف في صدر المادة لمزيد من الإيضاح "مع عدم الإخلال بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين" وهي مجرد إشارة لأن المعاقين يكونون مقيدين بمكتب القوى العاملة والقانون ينظم كل ما يتعلق بدور القوى العاملة في التعيين فهي مجرد إشارة مع عدم الإخلال بهذا القانون لمزيد من الإيضاح والتأكيد ، وشكرًا .

رئيس المجلس : لكننا عندما نقول " كل قادر على العمل " فلا ننفي المعاق لأن ليس إضافة دون فائدة ، بل هو لابد قادر على العمل أيضا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : هو قادر على العمل ولكن بقدرات معينة تتحدد بشهادات معينة وقادر على العمل بدليل أن القانون عندما تحدث عن المعاقين يحدد ٥ % من الوظائف تخصص للمعاقين بالمادتين: ٩ ، ١٠ بقدرات معينة تتحدد .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : سيادة الرئيس ، لي استفسار أوجهه للسيد وزير القوى العاملة والهجرة فما معنى أن توضع في صدر المادة عبارة "على كل قادر" حتى لا يفهم خطأ أن كل قادر ليس له الفرصة والأمل في العمل هذه الجزئية نريد توضيحها ، إذا كان المقصود بها أن القدرة معناها القدرة على العمل هي أيا كانت قدرته الجسمانية حتى إذا كان معاقاً وهذا حتى نطمئن جمهور مواطني مصر وشكرًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن الموضوع أخذ أكثر مما يستحق. ومثلما قالت السيدة الدكتورة آمال عث مان والسيد العضو الدكتور زكريا عزمي فبالنسبة لعبارة " على كل قادر " فنحن نقصد عبارة " على كل قادر " لأن النص القديم " لكل قادر " ولكن قلنا " على كل قادر " لكي نعمل بالإحصائية الحقيقية للبطالة في مصر حتى لا تصبح المسألة بلا ضوابط محددة .

رئيس المجلس : هل هناك جزاء نص عليه القانون ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : دون جزاء إنني أقول إن الجزاء هو أنه ليس له الحق في أن يطالب بعمل ، فاذا لم يقيد نفسه فلا يطالبني بعمل هذا هو الهدف . الأمر الآخر بالنسبة لموضوع المعاقين يا ريس كما تفضلت الدكتورة آمال فله قانون خاص فهل نص على المعاقين هنا في زحمة هذا الموضوع فاذا ما حدث ذلك فلن يعمل ولذلك فإننا نفضل وفضلنا أن يستمر القانون الخاص بتشغيل المعاقين هنا فقط النسبة ، وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا واقترح على حضراتكم إقفال باب المناقشة فيها ، فهل لأحد ملاحظات على هذا الاقتراح ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق على إقفال باب المناقشة في هذه المادة يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة : الاقتراح الأول والأكثر بعدًا ورد من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي ويقضي بحذف هذه المادة ، فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : ورد من السيد العضو سيف رشاد ويقضى بإضافة عبارة " عامل " ، " وعلى العمل " بعد عبارتي " كل " ، " خبراته السابقة" . فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث :ورد من السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف ويقضي بإدماج المادة ١٣ مع المادة ١٢ في مادة واحدة ، وحذف عبارة "على كل قادر " لتصبح " على كل راغب " . فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : ورد من السيد العضو صلاح ربيع ويقضى باستبدال عبارة " لكل قادر " بعبارة " على كل قادر " الواردة في صدر المادة . فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : ورد من السيد العضو الدكتور أيمن نور ويقضي ، بحذف بيانات السن ، والمهنة والمؤهلات والخبرة من البيانات الواردة في الطلب. فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس: ورد من السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ويقضي بتعديل صدر المادة ليكون على النحو التالي " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعاقين ، على كل قادر على العمل وراغب فيه بما في ذلك المعاقين من ذوى التأهيل المهني الحاصلين على شهادة حرفه أن يتقدم بطلب ..". فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح السابع : ورد من السيد العضو عماد الجلدة ويقضي بإضافة عبارة "إن وجدت" إلى السطر الخامس لتصبح " الخبرة إن وجدت" . فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن ورد من السيد العضو جمال أبو ذكري ويقضي باستبدال بعبارة " على كل قادر على العمل " ، عبارة " على كل من يرغب " فقط وتعديل الفقرة الأخيرة لتكون البيانات من مهمة اللائحة التنفيذية. فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : ورد من السيد العضو كمال أحمد ويقضي بإضافة عبارة " وآخر أجر حصل عليه وأقل أجر يمكن أن يقبله ". فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : وقد نزل عن اقتراحه كل من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي والسيدة العضو الدكتورة آمال عثمان . السادة الأعضاء ، الموافق على المادة ١٢ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء ، وافقتم على اقتراح بإضافة عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين" إلى صدر المادة ١٤ وحتى يكون هناك اتساق بين المواد فهناك اقتراح بإضافتها أيضا إلى صدر المادة ١٢ التي سبق أن وافقتم عليها . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة(

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٢ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر: الفصل الأول تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج

مادة ١٢ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقام ته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرا ر من الوزير المختص ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٢ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-    القواعد التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على النحو المتقدم وإن لم تكن لها قوة إلزامية تكفل التقيد بها ، إلا أن النزول عليها لا زال التزاماً أدبياً وسياسياً ، وهي فوق هذا تعبر عن اتجاه عام فيما بين الدول التي ارتضتها يتمثل في توافقها على تطبيقها، باعتبارها طريقاً قويماً لدعم جهودها في مجال الاستثمار الأعمق لطاقاتها البشرية . وهذا الاتجاه ، هو ما تقيدت به النصوص المطعون عليها ، إدراكاً منها بأن كل معوق ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 ـ ينبغي أن ينال المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة التي يتمكن معها من الإسهام إلى أقصى حد مستطاع في ميزات ومسئوليات الحياة الكاملة في المجتمع الذي ينتمى إليه ، وبما يتمشى وإعادة بناء قطاع هام من الموارد البشرية ، يكون نافعاً ، ومستقراً ، مؤدياً لدوره في مجال التنمية وكافلاً ـ من خلال تأهيل المعوقين ـ ضمان أكبر قدر من فرص العمل التي تناسبهم.

( الطعن 8 لسنة 16 ق جلسة 5/8/1995 المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 7 ج 1 ص 139)




(1) مضبطة الجلسة السابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢١ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق