المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 133/ 134/ 135 لسنة 1955
بتاريخ 10 مايو سنة 1952
وضع المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون التجاري البحري المنعقد بمدينة بركسل ثلاثة
اتفاقات لتوحيد بعض التشريعات البحرية وقد وقعت عليها مصر بتاريخ 6 يناير سنة 1955
ولما كانت هذه الاتفاقية تنص على أنها لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها.
لذا أعد مشروع قانون
بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي
على السفن البحرية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد
بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني فى مسائل الصادمة البحري ومشروع قانون بالموافقة
على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي فى
مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى.
وتتشرف وزارة الخارجية
بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروعات القوانين الثلاث السابق الإشارة إليها -
بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليها وإصدارها.
وزير الخارجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق