الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021

المذكرة الإيضاحية للقوانين أرقام 133/ 134/ 135 لسنة 1955

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 133/ 134/ 135 لسنة 1955

بتاريخ 10 مايو سنة 1952 وضع المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون التجاري البحري المنعقد بمدينة بركسل ثلاثة اتفاقات لتوحيد بعض التشريعات البحرية وقد وقعت عليها مصر بتاريخ 6 يناير سنة 1955 ولما كانت هذه الاتفاقية تنص على أنها لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها.
لذا أعد مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني فى مسائل الصادمة البحري ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي فى مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى.
وتتشرف وزارة الخارجية بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروعات القوانين الثلاث السابق الإشارة إليها - بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليها وإصدارها.

وزير الخارجية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق