الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020

الطعن 9 لسنة 36 ق جلسة 28 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 نقابات ق 4 ص 16

جلسة 28 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

-------------------

(4)
الطعن رقم 9 لسنة 36 ق "تظلم محامين"

(أ, ب, جـ, د) محاماة. "القيد بجدول المحامين المشتغلين".
(أ) قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها. وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف.
(ب) خلو المادة 18 من القانون 96 سنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير للقضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف. اتجاه الشارع إلى عدم احتساب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال إلا بعد صدور قرار من وزير العدل.
)ج) رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها.
)د) عدم التزام لجنة قبول المحامين بتسبيب قراراتها.

------------------
1 - يبين من استقراء نصوص المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم أن الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج, فأقام بالمادة الثانية حدا فاصلا بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد, حتى لا يغشاها غير أهلها, وأقام بالمادة الأولى حدا فاصلا بينها وبين من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلا وإن توافرت له شروط القيد. وأفصح الشارع عن اتجاهه إلى قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها, بأن خول في المادة الثامنة لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص القانون واللائحة الداخلية, وحرم في المادة التاسعة عشرة الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - وأكد هذا المعنى بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل موظفا بشركة واتكو (مديرا للشئون الإدارية والقانونية) وأن صلته بالشركة لم تنقطع حتى الآن, فإنه يحرم عليه ممارسة المحاماة وبالتالي لا يجوز إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - فرقت المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 في صدد احتساب مدد التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حددت أولاهما حصرا وأوجبت احتسابها في تلك المدد وهى العمل في القضاء أو النيابة أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف. أما ثانيهما وهى الأعمال القضائية أو الفنية الأخرى فقد جاء نصها خاليا من تحديدها وتركت المناط في احتسابها في تلك المدد إلى صدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. وإذ ما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن لا تندرج تحت الأعمال التي نصت عليها تلك المادة حصرا, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين الأعمال التي تحتسب في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية, فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم احتساب الأعمال التي تولاها يكون في غير محله.
3 - رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها. ومن ثم فلم تكن لجنة قبول المحامين بحاجة إلى بحث أعمال الطاعن السابقة وهل تحتسب من مدة الاشتغال أمام المحاكم أو لا يجوز احتسابها.
4 - لم يلزم قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب حصل على ليسانس الحقوق سنة 1952 وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1952 ثم قيد أمام المحاكم الابتدائية في 15 أكتوبر سنة 1955 ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 9 أكتوبر سنة 1956 لالتحاقه بوظيفة في وزارة التموين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1956 وظل فيها إلى أن استقال بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1963 لالتحاقه بخدمة شركة واتكو إحدى شركات المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة مديرا للشئون القانونية والإدارية. وبتاريخ 28 سبتمبر سنة 1966 قدم طلبا بإعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فقررت اللجنة غيابيا بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1966 رفض الطلب مع إخطار الشركة التي يعمل بها الطاعن بأنه لا يمكن قيده إلا إذا عين محاميا بها, فعارض في هذا القرار. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1966 قررت اللجنة قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. فقرر الطالب بالطعن في هذا القرار بطريق النقض الخ......


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن لجنة قبول المحامين إذ قررت رفض الطلب المقدم من الطاعن لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وشاب قرارها قصور في التسبيب, ذلك بأن اللجنة لم تبد أسبابا لرفض طلب الطاعن مع أن شروط إعادة القيد بجدول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - قد توافرت جميعها, كما أن الزمن الذي قضاه الطاعن بالأعمال القانونية بوزارة التموين وبشركة واتكو بالإضافة إلى المدة التي سبق أن اشتغل فيها محاميا أمام المحاكم الابتدائية توفر الشروط التي تتطلبها المادة السادسة عشرة من القانون سالف الذكر بقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وحيث إنه يبين من المذكرة المرافقة المحررة من واقع جدول أعمال لجنة قبول المحامين أن الطاعن سبق قبوله للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 15 أكتوبر سنة 1955 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين في 9 أكتوبر سنة 1956 لالتحاقه بوظيفة في وزارة التموين وظل بها إلى أن استقال في 29 سبتمبر سنة 1963 لالتحاقه بخدمة شركة واتكو إحدى شركات المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة مديرا للشئون الإدارية والقانونية بها, وتقدم أخيرا إلى لجنة قبول المحامين في 28 سبتمبر سنة 1966 طالبا إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فقررت اللجنة غيابيا في 6 أكتوبر سنة 1966 رفض الطلب مع إخطار الشركة التي يعمل بها الطاعن بأنه لا يمكن قيده إلا إذا عين محاميا. فعارض الطاعن في هذا القرار, وقررت اللجنة قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم تنص على أنه "يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين" واشترطت المادة الثانية فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون (1) مصريا. (2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (3) حاصلا على درجة الليسانس في القانون. (4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفة أو مهنة أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. وحددت المواد الرابعة والخامسة والسادسة اللجنة التي يعهد إليها بجدول المحامين وكيفية تقديم الطلبات إليها وطرق الطعن في قراراتها. ثم جرى نص المادة الثامنة على أن "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة. ولمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول" ثم نص في المادة التاسعة عشرة على "لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي 1 - التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجامعات بما في ذلك أعضاء هيئات التدريس أو التوظف في الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو لدى الأفراد 2 - منصب العضو المنتدب في الشركات المساهمة. ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في هاتين الفقرتين 3 - الاشتغال في التجارة 4 - الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة 5 - رياسة مجلس الأمة 6 - تولي الوظائف المدنية " ويبين من استقراء نصوص هذه المواد أن الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج, فأقام بالمادة الثانية حدا فاصلا بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد - حتى لا يغشاها غير أهلها - وأقام بالمادة الأولى حدا فاصلا بينها وبين من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلا - وإن توافرت له شروط القيد - وأفصح الشارع عن اتجاهه إلى قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة - دون عائق من وظيفة أو غيرها - بأن خول في المادة الثامنة لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص القانون واللائحة الداخلية, وحرم في المادة التاسعة عشرة الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - وأكد هذا المعنى بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف. لما كان ما تقدم, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل موظفا بشركة واتكو مديرا للشئون الإدارية والقانونية بها, وأن صلته بالشركة لم تنقطع حتى الآن, فإنه يحرم عليه ممارسة المحاماة وبالتالي لا يجوز إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يكون قد صادف صحيح القانون مما ينحسر عنه قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها, ومن ثم فلم تكن لجنة قبول المحامين بحاجة إلى بحث أعمال الطاعن بوزارة التموين وبشركة واتكو وهل تحتسب من مدة الاشتغال أمام المحاكم أو لا يجوز احتسابها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أن المادة الثامنة عشرة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد فرقت في صدد احتساب مدد التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية - بين نوعين من الأعمال حددت أولاهما حصرا وأوجبت احتسابها في تلك المدد وهى العمل في القضاء أو النيابة أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف. أما ثانيهما وهى الأعمال القضائية أو الفنية الأخرى فقد جاء نصها خاليا من تحديدها وتركت المناط في احتسابها في تلك المدد إلى صدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. وإذ ما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن لا تندرج تحت الأعمال التي نصت عليها تلك المادة حصرا, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين الأعمال التي تحتسب في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. أما ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه من قصور لخلوه من تسبيب قرار الرفض فمردود بأن القانون رقم 96 لسنة 1957 لم يلزم لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق