جلسة 14 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور
السادة المستشارين: جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
------------------
(3)
الطعن
رقم 1 لسنة 36 ق "تظلم محامين"
محاماه. "القيد بجدول المحامين المشتغلين".
مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة
ببنك القاهرة نيابة عنه في المرافعة أمام المحاكم. احتسابها في مدة الاشتغال أمام
المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة. تحريم
المادة 19 من القانون المذكور الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال
ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية. عدم قيد الموظفين في هذه الجهات بجدول المحامين
المشتغلين ابتداء ونقل اسم المقيد بها إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق
المحامي بعد ممارسته مهنته بإحدى الوظائف التي أشارت إليها المادة المذكورة.
ثبوت أن الطاعنة ما زالت
تعمل بوظيفة محامية بقلم قضايا بنك القاهرة. حقها في المطالبة باحتساب المدة التي
قضتها في هذا العمل وبالتالي قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف
يكون سابقا لأوانه.
-------------
إنه وإن كانت المدة التي
قضتها الطاعنة في الاشتغال محامية ببنك القاهرة نائبة عنه في المرافعة أمام
المحاكم مما يجب احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من
القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة بحسبان أنها قضتها في أعمال قضائية
وفنية صدر بتعيينها قرار وزير العدل المؤرخ 7 يونيه سنة 1959 تنفيذا للمادة
المذكورة, إلا أن ذلك لا يخول الطاعنة حق قيد اسمها حاليا بجدول المحامين
المشتغلين أمام محاكم الاستئناف لأن المادة 19 من قانون المحاماة قد حرمت الجمع
بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال
قانونية. وموجب ذلك عدم قيد الموظفين في هذه الجهات بجدول المحامين المشتغلين ابتداء
ونقل اسم المقيد بها إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق المحامي بعد
ممارسته مهنته بإحدى الوظائف التي أشارت إليها المادة المذكورة. ولا يقدح في ذلك
أن المحامين بقلم قضايا بنك القاهرة خولوا حق المرافعة عنه أمام المحاكم طبقا
للمادة 26 من قانون المحاماة وقرارات وزير العدل الصادرة تنفيذا له, ذلك أن حقهم
هذا قاصر على نيابتهم عن البنك المذكور وأمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وبغير
اشتراط القيد في جدول المحامين المشتغلين, دون أن يكون لهم حق النيابة عن الجهات
الأخرى أو الأفراد. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ما زالت تعمل بوظيفة
محامية بقلم قضايا بنك القاهرة وأن صلتها به لم تنقطع حتى الآن, فإن حقها في
المطالبة باحتساب المدد التي قضتها في هذا العمل وبالتالي قيدها بجدول المحامين
المشتغلين أمام محاكم الاستئناف يكون سابقا لأوانه.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة حصلت على ليسانس الحقوق سنة
1954 من جامعة القاهرة بتقدير مقبول وعينت بوظيفة كاتبة على الآلة الكاتبة ببنك
القاهرة في 6 يوليو سنة 1957 تحت الاختبار ثم نقلت للعمل بقسم القضايا في 26
ديسمبر سنة 1957 ثم عينت محامية بإدارة القضايا والشئون القانونية بالبنك المذكور
في 28 يونيه سنة 1959 حيث لا زالت تعمل محامية أولى وجعل لها الإشراف الفني على
باقي القضايا بفرع البنك "عدلي". وقد تقدمت إلى لجنة قبول المحامين
بمحكمة استئناف القاهرة تطلب قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين مع قبولها
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1966 قررت اللجنة غيابيا
قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين واعتبارها نظيرا من 13 نوفمبر سنة 1963
ورفضت قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف. فعارضت الطاعنة,
وقضى في معارضتها في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. فطعنت
الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن لطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بقيد اسمها
بجدول المحامين تحت التمرين واعتبارها نظيرا في 13 نوفمبر سنة 1963 ورفض قيدها
بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأنه لم يحتسب المدة التي قضتها في الأعمال الفنية والقضائية ببنك القاهرة منذ
تعيينها به في 27 يونيه سنة 1959 حتى الآن وهى أعمال يعتد بها في احتساب مدة
الاشتغال بالمحاماة طبقا لقرار وزير العدل الصادر في 15 يونيه سنة 1959 كما يوفر
لها شرط المدة التي يتطلبها القانون لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وحيث إنه يبين من المذكرة
المرافقة المحررة من واقع جدول أعمال لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة
أن الطاعنة حصلت على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول من جامعة القاهرة سنة 1954, ويبين
من مطالعة ملف خدمتها أنها عينت بوظيفة كاتبة على الآلة الكاتبة ببنك القاهرة في 6
يوليه سنة 1957 تحت الاختبار ثم نقلت للعمل بقسم القضايا في 26 ديسمبر سنة 1957 ثم
عينت محامية بإدارة القضايا والشئون القانونية بالبنك في 28 يونيه سنة 1959 حيث لا
زالت تعمل به محامية أولى وجعل لها الإشراف الفني على باقي القضايا بفرع البنك
"عدلي" وتقدمت أخيرا إلى لجنة قبول المحامين تطلب قيد اسمها بجدول
المحامين تحت التمرين مع قبولها للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 25/ 10/
1966 قررت اللجنة غيابيا قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين واعتبارها نظيرا من
13 نوفمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة
الاستئناف, فعارضت الطاعنة في هذا القرار, وقررت اللجنة في 12 نوفمبر سنة 1966
قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا, فطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض.
وحيث إنه وإن كانت المدة
التي قضتها الطاعنة في الاشتغال محامية ببنك القاهرة نائبة عنه في المرافعة أمام
المحاكم - حسبما هو ثابت بالشهادة المقدمة منها والصادرة من البنك المذكور - مما
يجب احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 96
لسنة 1957 - في شأن المحاماة - بحسبان أنها قضتها في أعمال قضائية وفنية صدر
بتعيينها قرار وزير العدل المؤرخ 7 يونيه سنة 1959 تنفيذا للمادة المذكورة, إلا أن
ذلك يخول الطاعنة حق قيد اسمها حاليا بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف,
لأن المادة 19 من قانون المحاماة قد حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من
الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - , وموجب ذلك عدم قيد
الموظفين في هذه الجهات بجدول المحامين المشتغلين ابتداء ونقل اسم المقيد بها إلى
جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق المحامي بعد ممارسته مهنته بإحدى الوظائف
التي أشارت إليها المادة المذكورة. ولا يقدح في ذلك أن المحامين بقلم قضايا بنك
القاهرة خولوا حق المرافعة عنه أمام المحاكم طبقا للمادة 26 من قانون المحاماة
وقرارات وزير العدل الصادرة تنفيذا له, ذلك أن حقهم هذا قاصر على نيابتهم عن البنك
المذكور وأمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وبغير اشتراط القيد في جدول المحامين
المشتغلين, دون أن يكون لهم حق النيابة عن الجهات الأخرى أو الأفراد. لما كان ذلك,
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ما زالت تعمل بوظيفة محامية بقلم قضايا بنك القاهرة
وأن صلتها به لم تنقطع حتى الآن - وهو ما تسلم به في طعنها - فإن حقها في المطالبة
باحتساب المدد التي قضتها في هذا العمل وبالتالي قيدها بجدول المحامين المشتغلين
أمام محاكم الاستئناف, يكون سابقا لأوانه. لما كان ذلك, وكان القرار المطعون فيه
قد التزم هذا النظر, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما تنحسر عنه قالة الخطأ في
تطبيقه ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق