جلسة 13 من فبراير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور
السادة المستشارين: جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
-----------------
(2)
الطعن
رقم 16 لسنة 36 "تظلم محامين"
محاماه. "القيد بجدول المحامين المشتغلين". "احتساب
مدة التمرين والاشتغال بالمحاماة".
احتساب مدة العمل بالقضاء
والنيابة العامة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا
الأوقاف في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.
مناط احتساب الأعمال
القضائية أو الفنية مرهون بصدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة
قبول المحامين.
قرار وزير العدل رقم 96
لسنة 1963 الصادر تنفيذا للقانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة
لا شأن له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من قانون المحاماة.
-----------------
فرق القانون رقم 96 لسنة
1957 في شأن المحاماة - في المادة 18 منه - في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال
بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد
الأولى منها حصرا وهى القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة
قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وأوجب احتسابها في تلك المدد, أماما شابهها وهى
الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خاليا من تحديدها تاركا المناط في
احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة
قبول المحامين. ولما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن سواء بوزارة التموين أو
بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب لا تندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة
18 من قانون المحاماة, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين هذه الأعمال نظيرة
للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة واحتسابها في مدد التمرين أو
الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف, فإنه لا يترتب
للطاعن حق في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل. ولا يجديه التحدي بقرار وزير
العدل الرقيم 96 لسنة 1963 لأنه إنما صدر باعتبار بعض الموظفين نظيرا لعمل أعضاء
إدارة قضايا الحكومة تنفيذا للمادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75
لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة التي تكفلت بتعيين أقدمية أعضاء
الإدارة في حالة الترقية والتعيين من الخارج, ومؤدي ذلك أن هذا القرار لم يصدر
تنفيذا للمادة 18 من قانون المحاماة ولم يؤخذ فيه رأي لجنة قبول المحامين, ولا شأن
له باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة
قضايا الحكومة من مدة الاشتغال بالمحاماة (1) .
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قيد بجدول المحامين تحت التمرين
في 24 يناير سنة 1955 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين في 18 مايو سنة 1957 وأنه عين
مفتشا لمراقبة تموين الجيزة في أول أكتوبر سنة 1956 ثم نقل إلى مراقبة الشئون
القانونية بالتموين للعمل بها كباحث قانوني بتاريخ أول مارس سنة 1957 إلى أن نقل
للعمل بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة للمطاحن بتاريخ 26 يناير سنة 1963 حيث
لازال يعمل بها حتى الآن. فتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف
القاهرة لاحتساب المدة التي قضاها بهذه الأعمال القضائية والفنية وقيد اسمه بجدول
المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف, فقررت اللجنة بتاريخ 3 من أكتوبر سنة
1966 إعادة قيد اسمه بالجدول واعتباره نظيرا من 9 ديسمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيده
أمام محاكم الاستئناف. فعارض, وقضى في معارضته في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبولها شكلا
ورفضها موضوعا. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ رفض قيد اسمه
بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف تأسيسا على أنه لم يباشر الأعمال
القانونية إلا في 9 ديسمبر سنة 1963, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يحتسب
له الفترة من 24 يناير سنة 1955 - تاريخ قيده بجدول المحامين - حتى 3 أكتوبر سنة
1956 التي قضاها بالعمل محاميا تحت التمرين بمكتب الأستاذ إسكندر مسعد زغلول
المحامي كما لم يحتسب له الفترة من أول مارس سنة 1957 حتى تاريخ صدور القرار
المطعون فيه والتي قضاها في العمل القانوني بوصف كونه باحثا قانونيا بالمراقبة
العامة للشئون القانونية بوزارة التموين ثم بالإدارة القانونية بالمؤسسة العامة
للمطاحن والمضارب, والتي لا يزال يعمل بها مما كان يتعين معه حسبان هذه المدد في
مدة المحاماة طبقا للمادتين الأولى والثانية من قرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963
الصادر تنفيذا للقانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والمادة 18
من القانون رقم 96 لسنة 1959 الخاص بالمحاماة.
وحيث إنه يبين من المذكرة
المرفقة بأوراق الطعن والمحررة من واقع جدول أعمال لجنة قبول المحامين بمحكمة
استئناف القاهرة أن الطاعن قيد بجدول المحامين تحت التمرين في 24 يناير سنة 1955
ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 18 مايو سنة 1957 وأنه عين مفتشا بمراقبة
تموين الجيزة في أول أكتوبر سنة 1956 ثم نقل إلى مراقبة الشئون القانونية بالتموين
للعمل كباحث قانوني بها بتاريخ أول مارس سنة 1957 ثم نقل للعمل بالإدارة القانونية
للمؤسسة العامة للمطاحن بتاريخ 26 يناير سنة 1963 حيث لازال يعمل بها حتى الآن.
وقد تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لاحتساب المدة التي
قضاها بهذه الأعمال القضائية والفنية وقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام
محكمة الاستئناف, وفي 3 أكتوبر سنة 1966 قررت اللجنة إعادة قيد اسمه بالجدول
واعتباره نظيرا من 9 ديسمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيده أمام محاكم الاستئناف, وإذ
عارض قررت اللجنة في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبول تظلمه شكلا ورفضه موضوعا. لما كان
ذلك, وكان نص المادة 18 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957
"يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم
الاستئناف الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية
بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا وزارة الأوقاف أو في الأعمال
القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول
المحامين" وبذلك فرق القانون في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال
بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد
الأولى منها حصرا وهى القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة
قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وأوجب احتسابها في تلك المدد, أما ما شابهها وهى
الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خاليا من تحديدها تاركا المناط في احتسابها
في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول
المحامين. لما كان ذلك, وكانت الأعمال التي تولاها الطاعن سواء بوزارة التموين أو
بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب لا تندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة
18 سالفة الذكر, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين هذه الأعمال نظيرة للأعمال
الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال
في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف فإنه لا يترتب للطاعن حق
في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل, ولا يجديه التحدي بقرار وزير العدل رقم
96 لسنة 1963 لأنه إنما صدر باعتبار بعض الموظفين نظيرا لعمل أعضاء إدارة قضايا
الحكومة تنفيذا للمادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في
شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة التي تكفلت بتعيين أقدمية أعضاء الإدارة في حالة
الترقية والتعيين من الخارج ونصت على تحديد أقدمية النظراء من تاريخ تعيينهم في
الوظائف المماثلة على أن يصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد أخذ
رأي المجلس الأعلى. ومؤدي ذلك أن هذا القرار لم يصدر تنفيذا للمادة 18 من قانون
المحاماة ولم يؤخذ فيه رأي لجنة قبول المحامين ولا شأن له باحتساب مدة الاشتغال
بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من مدة
الاشتغال بالمحاماة. لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(1) هذا
المبدأ مقرر في الطعن رقم 7 لسنة 36 "تظلم محامين" جلسة 9/ 1/ 1967.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق