جلسة 26 من ديسمبر سنة 1977
برياسة السيد المستشار/
محمد عادل مرزوق - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت
خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
------------
(220)
الطعن رقم 823 لسنة 47
القضائية
(1)تبديد.
اختلاس أشياء محجوزة. حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب
غير معيب".
بيان مكان توقيع الحجز.
ليس جوهرياً في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات.
(2)حكم. "بيانات حكم الإدانة". تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
إغفال ذكر اليوم المحدد
للبيع رغم جوهريته - لا ينال من سلامة الحكم. طالما قد أحال في شأنه إلى أوراق
الحجز والتبديد المشتملة عليه.
(3)تزوير. "الادعاء بالتزوير". دفاع. "الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن بالتزوير. من وسائل
الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
(4)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات.
"خبرة". تحقيق. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
------------
1 - لا ينال من سلامة
الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات
الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها.
2 - لا يعيب الحكم أنه لم
يذكر تاريخ اليوم المحدد للبيع رغم كونه من البيانات الجوهرية طالما أنه قد أحال
في شأنه إلى أوراق الحجز والتبديد وكان الطاعن لا يماري في اشتمالها على هذا
التاريخ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى خلوه من تلك البيانات يكون في غير محله.
3 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وأطرحه
بقوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الحجز المؤرخ 26/ 11/ 1973 وكذلك
محضر التبديد المؤرخ 13/ 12/ 1973 أنهما في مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما في
طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم ولم يطعن عليهما بالتزوير. يضاف إلى ذلك أن
المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم
قيام ما يفيد وجود مانع لديه من الحضور، وليس هذا مسلك الشخص الذي يشعر أنه محق في
دعواه" وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن
ويسوغ به إطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير
هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.
4 - لما كان الثابت من
محاضر الجلسات أن الطاعن لم يكن قد طلب من المحكمة ندب خبير لمعاينة الأرض التي
توقع فيها الحجز وإثبات بوارها واستحالة إنتاجها للمحصول المقول بتوقيع الحجز عليه
فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز
عليها إدارياً لصالح المؤسسة المصرية لاستغلال الأراضي. وطلبت عقابه بالمادتين 341
و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو المطامير الجزئية قضت غيابياً عملاً
بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ عارض،
وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً
وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...
الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه والحكم الابتدائي
الغيابي قد خليا من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم الذي يصدر بالإدانة
في مثل هذه الجريمة فلم يبين أيهما المكان الذي توقع فيه الحجز ولا اليوم الذي حدد
للبيع ولا الأفعال التي استدلت منها المحكمة على عرقلة التنفيذ. هذا فضلاً عن أن
الطاعن كان قد طعن بالتزوير على محضر الحجز فأطرحت المحكمة هذا الدفاع بأسباب غير
سائغة إذ استندت في هذا الشأن إلى عدم جديته بدعوى أن الطاعن لم يكن قد تمسك به
أمام محكمة أول درجة لأنه خوطب شخصياً بمحضري الحجز والتبديد ووقع على كل منهما،
في حين أنه وقد تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة سواء في المحاكمة الغيابية أو
لدى نظر المعارضة فما كان ليتيسر له إبداء هذا الدفاع كما أن طعنه بالتزوير لم يكن
منصباً على توقيعه بمحضر الحجز بل على ما تضمنه ذلك المحضر من توقيع الحجز على
محصول لم يكن موجوداً بالأرض التي كانت بوراً وقد طلب ندب خبير لمعاينتها من ذلك
إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب رغم جوهريته ولم تستجب إليه. كل ذلك مما يعيب
الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد حصل على واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي
دان بها الطاعن فأوضح أن حجزاً إدارياً قد وقع على محجوزات مملوكة للمتهم وتحدد
يوم البيع وانتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات، وأورد على ثبوت هذه الواقعة في
حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من محضري الحجز والتبديد من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه عليها، فإن ما أورده الحكم كافياً في بيان ظروف الواقعة والأدلة عليها ويحقق
حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا ينال من
سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من
البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد الأشياء
المحجوز عليها، كما لا يعيب الحكم - من بعد - أنه لم يذكر تاريخ اليوم المحدد
للبيع رغم كونه من البيانات الجوهرية طالما أنه قد أحال في شأنه إلى أوراق الحجز
والتبديد وكان الطاعن لا يماري في اشتمالها على هذا التاريخ، ومن ثم فإن النعي على
الحكم بدعوى خلوه من تلك البيانات يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وأطرحه
بقوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الحجز المؤرخ 26/ 11/ 1973 وكذلك
محضر التبديد المؤرخ 13/ 12/ 1973 أنهما في مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما في
طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم ولم يطعن عليهما بالتزوير. يضاف إلى ذلك أن المتهم
لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما
يفيد وجود مانع لديه من الحضور، وليس هذا مسلك الشخص الذي يشعر أنه محق في
دعواه". وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن
ويسوغ به إطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير
هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها، لما كان ذلك، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص نعياً على الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض، وإذ ما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يكن قد
طلب من المحكمة ندب خبير لمعاينة الأرض التي توقع فيها الحجز وإثبات بوارها
واستحالة إنتاجها للمحصول المقول بتوقيع الحجز عليه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس مستوجباً للرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق