الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 737 لسنة 47 ق جلسة 5 / 12 / 1977 مكتب فني 28 ق 212 ص 1043

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.

------------------

(212)
الطعن رقم 737 لسنة 47 القضائية

 (1)إجراءات. "إجراءات المحاكمة.". نيابة عامة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان.
المادة 275 إجراءات جنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات ترافع النيابة بعد إبداء المتهم دفاعه. لا بطلان ما دام المتهم لم يطلب الكلمة بعدها.
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". "محضر الجلسة.
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.
(3) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". دفوع. "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بحيث تجاوز حق الدفاع الشرعي. لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. بطلانه. "تسبيبه تسبيب معيب".
الخطأ الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها – يعيب الحكم.

---------------
1 - لئن كانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعى في طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك، مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
2 - الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
3 - إن ما استطرد إليه الطاعن من إثارة تجاوزه حق الدفاع الشرعي مردود بأن البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر أن عدواناً وقع على الطاعن فإنه لا يكون قد قام حق له في الدفاع يسوغ البحث في مدى مناسبة ضربه للمجني عليه كرد على هذا العدوان.
4 - الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ذلك الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا على رأسه ضربة واحدة أحدثت به الإصابة التي أودت بحياته وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه، فإن ما أورده الحكم في مساق بيانه لواقعة الدعوى بشأن حدوث نزيف بأنف المجني عليه – بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق – ليس له أثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة أن الطاعن اعتدى على المجني عليه وأحدث به إصابة الرأس التي أودت بحياته، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بآلة راضة (عصا) على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات وادعت...... – زوجة المجني عليه – مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحامين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد انطوى على بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد، ذلك بأن المحكمة سمعت النيابة العامة بعد مرافعة المدافع عن الطاعن مخالفة بذلك ما توجبه المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون المتهم آخر من يتكلم، وعلى الرغم من أن واقعة الدعوى ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال لأن المجني عليه وأشقاؤه هم الذين بادروا بالحضور إلى الأرض التي يضع فيها الطاعن البوص بقصد منع حيازته بالقوة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها أو تبحث اعتباره متجاوزاً حق الدفاع الشرعي وأخيراً فإن الحكم قد أورد في بيانه للواقعة أن المجني عليه أصيب نتيجة اعتداء الطاعن عليه بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف وقد أدت هاتان الإصابتان إلى وفاته حال أن الإصابة الأخيرة لا سند لها من الدليلين القولي والفني، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لئن كانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم، فإن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك، مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 4/ 10/ 1974 توجه الطاعن إلى قطعة أرض مجاورة لمنزله يضع فيها البوص ووجد المجني عليه....... وأخوته يقتسمونها فضرب المجني عليه على رأسه بعصا ضربة واحدة فأحدثت به كسر بالجمجمة ونزيفاً بأنفه وقد أدت هاتان الإصابتان إلى وفاته، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما جاء بتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها إذ لم يرد مدونات الحكم ما يفيد أن المجني عليه وأشقاءه هم الذين بدأوا بالعدوان لدخول الأرض بقصد منع حيازة الطاعن لها بالقوة على فرض ثبوت حيازته لها حتى يكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة لرد العدوان، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً. أما ما استطرد إليه الطاعن من إثارة تجاوزه حق الدفاع الشرعي فمردود بأن البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون ألا بعد نشوء الحق وقيامه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر أن عدواناً وقع على الطاعن فإنه لا يكون قد قام حق له في الدفاع يسوغ معه البحث في مدى مناسبة ضربه للمجني عليه كرد على هذا العدوان، لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ذلك الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا على رأسه ضربه واحدة أحثت به الإصابة التي أودت بحياته وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه، فإن ما أورده الحكم في مساق بيانه لواقعة الدعوى بشأن حدوث نزيف بأنف المجني عليه – بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق - ليس له أثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة أن الطاعن اعتدى على المجني عليه وأحدث به إصابة الرأس التي أودت بحياته، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق