الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 806 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1977 مكتب فني 28 ق 218 ص 1073

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

------------------

(218)
الطعن رقم 806 لسنة 47 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. "الدفع بتزوير محضر الحجز". حجز. نقض. "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالالتفات إليه. شرطه أن يكون جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده وأن يصر عليه مقدمه أمام درجتي التقاضي.
عدم التمسك بالدفع بتزوير محضر الحجز أمام محكمة ثاني درجة. التفات الحكم عن هذا الدفع. صحيح. التمسك بذلك من جديد أمام محكمة النقض. غير مقبول.

---------------
من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يصر أمام محكمة أول درجة على التمسك بدفاعه الخاص بتزوير محضر الحجز حتى إقفال باب المرافعة أمامها ولم يثر هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة فإنه يعد متنازلاً عنه ويضحى دفاعاً غير جدي لم يقدم دليله ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم التفت عما أبداه الطاعن من دفاع حول تزوير محضر الحجز وعدم علمه به وهو دفاع جوهري تمسك به الطاعن أمام درجتي التقاضي فلم يعنِ الحكم بتحقيقه أو الرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/ 6/ 1975 وأنكر التهمة وقرر أنه لا يعترف بالحجز ويطعن عليه بالتزوير ثم طلب أجلاً للسداد، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3/ 11/ 1975 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد دون أن يبدي دفاعاً فقضت المحكمة بإدانته. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 10/ 12/ 1975 اقتصر دفاعه على طلب الحكم بالبراءة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. ولما كان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يصر أمام محكمة أول درجة على التمسك بدفاعه الخاص بتزوير محضر الحجز حتى إقفال باب المرافعة أمامها ولم يثر هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة فإنه يعد متنازلاً عنه ويضحى دفاعاً غير جدي لم يقدم دليله ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق