جلسة 18 من أبريل سنة 1977
برياسة السيد المستشار
حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين
الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد علي بليغ.
--------------
(107)
الطعن رقم 21 لسنة 47
القضائية
جريمة.
"أركانها". سب وقذف. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيان ركن العلانية. في
جريمة السب العلني. شرط لصحة الحكم.
---------------
من المقرر أنه يجب لسلامة
الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة
الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على
الوجه الصحيح، وأن إغفال هذا البيان المهم يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث
عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه وما
إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان
الحادث محلاً عاماً. فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان
الطاعن بها بما يستوجب نقضه.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بأنه في يوم 15 يوليه سنة 1974 أثناء توجهه إلى
مسكنه اعترضه المتهم واعتدى عليه بألفاظ سب من بينها "يابن الوسخة مش حتبطل
تقول أخذت منك فلوس أنا أضربك واضرب أبوك بالجزمة" وتحرر عن هذه الواقعة
الشكوى رقم 4001 سنة 1974 وطلب عقابه بالمواد 171 و306 و308 و342 من قانون
العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة
الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين
جنيهاً عن التهم المنسوبة إليه وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب المسندة إليه جاء مشوباً بالقصور
في التسبيب ذلك أنه لم يعن ببيان ركن العلانية، ولم يورد الاعتبارات التي استخلص
منها توافره.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لجريمة السب التي دان الطاعن بها قال:
"وحيث إن التهمة الأولى وهى جنحة السب المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من
أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات في محاولة المتهم الاعتداء عليه بعد أو
وجه إليه ألفاظ السباب. وقد تأيد ذلك بأقوال الشاهد...... في أن تماسكا قد حدث بين
المتهم والمجني عليه الأمر الذي يتعين معه عقاب المتهم عن هذه التهمة..." كما
أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب هذا الحكم أضاف إليها وهو بصدد التدليل
على ثبوت واقعة السب قوله: "أن المتهم حالة عودته لمسكنه وجه إليه الألفاظ
والعبارات الواردة بالمحضر ورفع حذاءه مهدداً بالاعتداء عليه...". لما كان
ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين
العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها
في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وأن إغفال هذا البيان المهم يعيب
الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره في حقه من
حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان المنزل وما
إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً. فإنه يكون قاصراً عن بيان
توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث أوجه
الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق