جلسة 2 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين
الرشيدي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
---------------
(115)
الطعن رقم 77 لسنة 47
القضائية
(1)قتل
خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير الخطأ المستوجب
لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مادام سائغاً.
(2)إثبات. "خبرة". "بوجه عام". خطأ. مسئولية
جنائية. حكم. "بطلانه". "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة الحكم قضاءه على لا
سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده – على ثبوت ركن الخطأ. عن نص
ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه. بطلانه لابتنائه على أساس فاسد. لا يغني عن ذلك
ذكره أدلة أخرى.
(3)بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه
عام".
الأدلة في المواد الجنائية متساندة. منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.
(4)دعوى مدنية. دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية".
دفاع. "الإحلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية. وجوب تعرض
المحكمة له.
--------------
1 - حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر ركن الخطأ في حق
الطاعن بقوله: "ومما يؤيد توافر الخطأ أيضاً أنه قاد السيارة وهى غير صالحة
فنياً في بعض أجزائها من حيث ضعف فرامل اليد وعدم صلاحية عجلة القيادة على نحو ما
جاء بتقرير المهندس الفني". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقدير الخطأ
المستوجب لمسئولية مرتكبة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع
بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها
أصلها في الأوراق.
2 - لما كان البين مما
حصله الحكم من التقرير الفني الذي اعتمد عليه ومما شهد به المهندس الفني – واضع
التقرير – أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان عدم صلاحية
السيارة قيادة الطاعن كان قائماً بها قبل وقوع الحادث أم كان نتيجة له، وكان
الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تجزم بما لم يجزم به الخبير في هذا الشأن،
وكان ما انتهى إليه الحكم من توافر ركن الخطأ في حق الطاعن لثبوت عدم صلاحية
السيارة قيادته فنياً قبل الحادث لا يرتد إلى أصل ثابت من التقرير الفني أو من
شهادة المهندس الفني في هذا الخصوص، فإن الحكم إذا أقام قضاءه على ما لا سند له من
أوراق الدعوى وجاء بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به وفحواه
يكون باطلاً لا بتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى.
3 - الأدلة في المواد
الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط
أو استبعد إحداها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي
انتهت إليه المحكمة.
4 - لما كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من
الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية، على القول بأنه لا مصلحة له في إبدائه، وإذ تمسك
الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد أسباب
الحكم الابتدائي دون أن يضيف جديداً رداً عليه، ولما كان من المقرر أن الدفع بعدم
قبول الدعوى المدنية، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض
له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم
الابتدائي فضلاً عن خطئه في القول بانتفاء مصلحة الطاعن في الدفع به مع قيامها، لم
يعرض لهذا الدفع ولم يقسطه حقه إيراداً ورداً، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من تدارك
هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يكون معيباً بالقصور
الذي يبطله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 28 يناير سنة 1971 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا.
(أولاً) تسبب خطأ في قتل..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم
مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص الأموال للخطر
فاصطدمت بالسيارة رقم 9755 نقل القاهرة التي انقلبت في اليم مما أدى إلى قتل المجني
عليه سالف الذكر.
(ثانياً) تسبب بخطئه في
إصابة كل من.... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته
للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدمت
بالسيارة رقم 9755 نقل القاهرة مما أدى إلى إصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة
بالتقرير الطبي.
(ثالثاً) قاد سيارة بحالة
تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر – وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 و244/ 1 من قانون
العقوبات والمواد 2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 سنة 1955 والمادة رقم 2 من
قرار الداخلية. وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على
سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بني مزار الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً
بمواد الاتهام.
(أولاً) في الدعوى
الجنائية بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهم الثلاث المسندة إليه. (ثانياً)
في الدعوى المدنية بإلزامه أن يدفع للمدعية قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت.
فأستأنف المحكوم عليه الحكم. وحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في
الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ وقضى بإلزامه
بالتعويض، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في القانون فضلاً عن القصور في
التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتبر
التلفيات التي وجدت بأجهزة السيارة قيادة الطاعن سابقة عل الحادث وقيادته لها بهذه
الحالة يوفر عنصر الخطأ في جانبه مع أن الثابت من التقرير الفني ومن شهادة المهندس
واضعه أمام محكمة ثاني درجة أن تلك التلفيات مردها إلى الحادث – هذا فضلاً عن خطأ
الحكم الابتدائي إذ رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية بقالة
انعدام مصلحته فيه، وقصور الحكم المطعون فيه إذا اكتفى بتأييد الحكم المستأنف
لأسبابه دون أن يورد هذا الدفع إذا يرد عليه رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة
الاستئنافية.
وحيث إن الحكم الإبتدائى
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله:
"ومما يؤيد توافر الخطأ أيضاً أنه قاد السيارة وهى غير صالحة فنياً في بعض
أجزائها من حيث ضعف فرامل اليد وعدم صلاحية عجلة القيادة على نحو ما جاء بتقرير
المهندس الفني. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية
مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن
ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في
الأوراق. ولما كان البين مما حصله الحكم من التقرير الفني الذي اعتمد عليه ومما
شهد به المهندس الفني - واضع التقرير – أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يستطيع
الجزم بما إذا كان عدم صلاحية السيارة قيادة الطاعن كان قائماً بها قبل وقوع
الحادث أم كان نتيجة له، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تجزم بما لم
يجزم به الخبير في هذا الشأن، وكان ما انتهى إليه الحكم من توافر ركن الخطأ في حق
الطاعن لثبوت عدم صلاحية السيارة قيادته فنياً قبل الحادث لا يرتد إلى أصل ثابت من
التقرير الفني أو من شهادة المهندس الفني في هذا الخصوص، فإن الحكم إذا أقام قضاءه
على ما لا سند له من أوراق الدعوى وجاء بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص
ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من
أدلة أخرى. إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد إحداها تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك. وكان
البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في رفض
الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية، على القول بأنه لا مصلحة له في
إبدائه، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية اكتفى الحكم المطعون
فيه بتأييد أسباب الحكم الابتدائي دون أن يضيف جديداً رداً عليه، ولما كان من
المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على
محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك
به، وكان الحكم الابتدائي فضلاً عن خطئه في القول بانتفاء مصلحه الطاعن في الدفع
به مع قيامها، لم يعرض لهذا الدفع ولم يقسطه حقه إيراداً ورداً، وإذ خلا الحكم
المطعون فيه من تدارك هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية
فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وذلك دون حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق