الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 123 لسنة 47 ق جلسة 25 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ق 111 ص 526

جلسة 25 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، وسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.

--------------

(111)
الطعن رقم 123 لسنة 47 القضائية

 (1)تبديد. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد إلا بانصراف نية المتهم إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
 (2)تبديد. مسئولية جنائية. دفاع. الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره. حكم. "تسبيه. تسبيب معيب".
التفات الحكم الاستئنافي عن مستندات الطاعن التي قدمها أثناء نظر معارضته الابتدائية. لنفي مسئوليته عن الجريمة. قصور.

-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين تسلما من المجني عليه أنبوبة البوتاجاز لتوصيلها إلى أحد المصانع فلم يفعلا، وبنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد، ودون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكيتهما واختلاسه لنفسيهما، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون.
2 - إن التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن الثاني – لمحكمة أول درجة أثناء نظر معارضته – تمسكاً بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد بسبب إصابته يوم الحادث بكسر في ظهره أثناء تحميله السيارة ودخوله المستشفى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بددا أنبوبة البوتاجاز المبينة بالمحضر والمملوكة..... و...... والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى مصنع زجاج سرس الليان فاختلساها لنفسيهما إضراراً بمالكها، وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة منوف الجزئية قضت في الدعوى عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش غيابياً لوقف التنفيذ بالنسبة لكل منهما. فعارضا، وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي لجريمة التبديد التي دانهما بها، والتفت عن مناقشة مستندات الطاعن الثاني الدالة على إصابته يوم الحادث ودخوله المستشفى. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعنين قال: "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه... من أنه سلم المتهمين أنبوبة البوتاجاز المبينة بالمحضر على سبيل توصيلها إلى مصنع زجاج سرس الليان ثم اكتشف عدم قيامهما بتوصيلها إلى المصنع المذكور فقام بالإبلاغ. وبسؤال المتهمين أنكرا ما نسب إليهما. وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة قبلهما من أقوال المجني عليه ومن عدم دفع المتهمين لها بثمة دفاع مقبول، ومن ثم يتعين عقابهما طبقاً لمادة الاتهام (341 عقوبات)"، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين تسلما من المجني عليه أنبوبة البوتاجاز لتوصيلها إلى أحد المصانع فلم يفعلا، وبنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد، ودون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكيتهما واختلاسه لنفسهما، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون. هذا فضلاً عن التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن الثاني – لمحكمة أول درجة أثناء نظر معارضته – تمسكاً بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد بسبب إصابته يوم الحادث بكسر في ظهره أثناء تحميله السيارة ودخوله المستشفى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق