الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 70 لسنة 47 ق جلسة 2 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 114 ص 538

جلسة 2 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق

--------------

(114)
الطعن رقم 70 لسنة 47 القضائية

 (1)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها".
صدور قرار التأجيل في مواجهه الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة. بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه.
(2) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه".
المعارضة في حكم عدم قبول الاستئناف شكلاً يقتضي من المحكمة أولاً بحث مدى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. عليها الوقوف عند هذا الحد إذا ما تبينت صحة الحكم. إذا تبينت خطأه عليها أن تنتقل إلى موضوع الدعوى.
 (3)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قوة الأمر المقضي.
وقوف الحكم المطعون فيه عند حد تأييد الحكم المعارض فيه. عدم جواز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً. علة ذلك ؟
 (4)حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "حجية الحكم". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. تزوير. "الادعاء بالتزوير".
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك بمحضر الجلسة أو نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي. عدم جواز المحاجة في ذلك إلا بالطعن في التزوير.

---------------
1 - إن البين من مطالعة محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أنه قد حدد لنظرها جلسة 24 مارس 1974 التي حضرها الطاعن وقدم دليل السداد وطلب أجلاً لتقديم شهادة طبية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 مارس سنة 1974 لهذا السبب، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قرار التأجيل المشار إليه قد اتخذ في حضرة الطاعن فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه يتتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة.
2 - من المقرر أنه إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فان المحكمة تكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فان رأت أنه قضاء صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به.
4 - إن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء، وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفى نسخه الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، ولما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا قيمة لما كان قد أثبت على خلاف ذلك في مسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم إن صح ما أثاره الطاعن في هذا الشأن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة العدوة الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ رفض معارضه الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب؛ ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر في جلسة لم يحضرها الطاعن لعدم التنبيه عليه بحضورها أو إعلانه بها. وقد دانه بجريمة اختلاس المحجوزات دون أن يعرض لدليل السداد المقدم من الطاعن. هذا فضلاً عن تناقض ما أثبت بمحضر جلسة الحكم مع ما أشر به رئيس الهيئة التي أصدرته في مسودة القرارات، إذ كان قد أشر بما يفيد أن المحكمة قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ثم محيت هذه التأشيرة وكتب محلها عبارة "قبول ورفض وتأييد" مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أنه قد حدد لنظرها جلسة 24 مارس سنة 1974 التي حضرها الطاعن وقدم دليل السداد وطلب أجلاً لتقديم شهادة طبية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 مارس سنة 1974 لهذا السبب، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قرار التأجيل المشار إليه قد اتخذ في حضرة الطاعن فانه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه أن يتتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا وجه له. ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فان المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أنه قضاء صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به، ومن ثم فان يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أنه قدم للمحكمة دليل السداد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء، وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي بما لا يجوز الحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، ولما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فإنه لا قيمة لما كان قد أثبت على خلاف في مسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم إن صح ما أثاره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق