جلسة 17 من أبريل سنة 1977
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه،
ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، ومحمد وجدي عبد الصمد.
--------------
(103)
الطعن رقم 2 لسنة 47
القضائية
حكم. وضعه والتوقيع عليه.
بطلانه. "بطلان. بطلان الأحكام". إثبات. "بوجه عام. أوراق
رسمية". شهادة سلبية.
وجوب إيداع أحكام الإدانة
والتوقيع عليها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة. إيداع
الحكم في الميعاد غير موقع. لا يعصمه من البطلان.
العبرة في الحكم بنسخته
الأصلية. المسودة مشروع للمحكمة التغيير فيه في شأن الوقائع والأسباب الشهادة
السلبية الصادرة من قلم الكتاب. دليل إثبات. "يغني عنها. مذكرة من رئيس
الهيئة التي أصدرت الحكم".
-------------
لما كان قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين
يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه صدر في 14 ديسمبر سنة 1974 وحتى يوم 26 يناير سنة 1975 لم
يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التي
أصدرته، فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والإحالة. وغنى عن البيان أن هذا البطلان
يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة أسبابه أم
لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء في
الميعاد الذي حدده القانون، ويغنى عن هذا الدليل ما ورد بمذكرة رئيس الهيئة التي
أصدرته من بقاء الحكم بدون توقيع حتى عرضه عليه بمنزله بالإجازة المرضية يوم 27
يناير سنة 1975 بمعرفة رئيس القلم الجنائي لتوقيعه وتحرير المذكرة بمناسبة التحقيق
الذي تجريه النيابة مع أمين السر في هذا الخصوص، كما لا يغير من هذا البطلان إيداع
أسباب الحكم غير موقعه ممن أصدره لأن القانون أوجب حصول الإيداع والتوقيع معاً في
ميعاد الثلاثين يوماً، ولأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب
ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى
الطعن عليه من ذوي الشأن، ولأن ورقة الحكم قبل التوقيع – سواء كانت أصلاً أم مسودة
– لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفى إجراء ما تراه في شأن
الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم في يوم 10 من نوفمبر سنة 1974 بدائرة قسم مصر القديمة والجيزة
الطاعن الأول (1) استغل بغاء الطاعنتين الثالثة والرابعة على الوجه المبين
بالتحقيقات حالة كونه ممن له سلطة عليهما (2) بصفته مديراً لملهى رمسيس الهرم
السياحي استخدم الطاعنتين الثالثة والرابعة اللتين تمارسان الدعارة بقصد تسهيل
دعارتهما وبقصد الترويج لمحله حالة كونه ممن له سلطة عليهما على النحو المبين
بالتحقيقات. – الطاعن الثاني – عاون الطاعنتان الثالثة والرابعة على ممارسة
الدعارة على الوجه المبين بالتحقيقات – الطاعنتان الثالثة والرابعة – اعتادتا
ممارسة الدعارة وطلبت معاقبتهم بالمواد 4 و6 و8/ 3 و9 و11 و15 من القانون رقم 10
لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن
الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلثمائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة
مساوية لمدة عقوبة الحبس وحبس الطاعن الثاني سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت
مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس من تاريخ انتهاء مدة الحبس وحبس كل من
الطاعنتين الثالثة والرابعة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة
مدة مساوية لمدة العقوبة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنفوا. ومحكمة
القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً – بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق
النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانتهم بجرائم الاعتياد على ممارسة
الدعارة واستغلال البغاء والمعاونة على الدعارة وتسهيلها، قد جاء باطلاً، ذلك بأنه
لم يوقع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به.
وحيث إنه لما كان قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في
مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر في 14 ديسمبر سنة 1974 وحتى يوم 26 يناير سنة
1975 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة
التي أصدرته، فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والإحالة. وغنى عن البيان أن هذا
البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة
أسبابه أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا
الإجراء في الميعاد الذي حدده القانون، ويغني عن هذا الدليل ما ورد بمذكرة رئيس
الهيئة التي أصدرته من بقاء الحكم بدون توقيع حتى عرضه عليه بمنزله بالإجازة
المرضية يوم 27 يناير سنة 1975 بمعرفة رئيس القلم الجنائي لتوقيعه وتحرير المذكرة
بمناسبة التحقيق الذي تجريه النيابة مع أمين السر في هذا الخصوص كما لا يغير من
هذا البطلان إيداع أسباب الحكم غير موقعه ممن أصدره لأن القانون أوجب حصول الإيداع
والتوقيع معاً في ميعاد الثلاثين يوماً، ولأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية
التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ
الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوي الشأن، ولأن ورقة الحكم قبل التوقيع –
سواء كانت أصلاً أم مسودة – لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره
وفى إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق