الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 4 لسنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ق 104 ص 494

جلسة 17 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد وجدي عبد الصمد.

------------------

(104)
الطعن رقم 4 لسنة 47 القضائية

تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره.
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها. جوهري. يستوجب تحقيقاً ورداً. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 19 نوفمبر سنة 1974 التي نظرت فيها المعارضة الابتدائية أن الطاعن من حضر وأنكر التهمة وأثبت أن صحة اسمه (.......) وقدم بطاقة حيازة بهذا الاسم كما قدم قسائم سداد الأموال الأميرية وإيصال توريد أقطان غير ثابت به خصم مطلوبات هيئة الإصلاح الزراعي مما مفاده عدم وجود علاقة بينه وبين هيئة الإصلاح التي تخصم مطلوباتها من قيمة الأطيان الموردة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 ديسمبر سنة 1974 لإعلان محرر المحضر وبهذه الجلسة حضر الطاعن ولم يحضر الشاهد فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم ونظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى بجلسة 29 يناير سنة 1975 حضر الطاعن وتمسك بدفاعه وبأنه غير المعنى بالحجز وقدم بطاقة عائلية إلا أن المحكمة قضت بجلسة 5 مارس سنة 1975 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه المؤيد له لأسبابه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها، وكان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه نفى أمام المحكمة – في درجتي التقاضي – صلته بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها وقرر بأنه لم يشتر هذه الأرض أو يستأجرها من الإصلاح الزراعي الدائن الحاجز، كما دفع بأنه غير المعني بمحضري الحجز والتبديد إلا أن الحكم لم يعرض لدفاعه إيراداً له ورداً عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 19 نوفمبر سنة 1974 التي نظرت فيها المعارضة الابتدائية أن الطاعن حضر وأنكر التهمة وأثبت أن صحة اسمه...... وقدم بطاقة حيازة بهذا الاسم كما قدم قسائم سداد الأموال الأميرية وإيصال توريد أقطان غير ثابت به خصم مطلوبات هيئة الإصلاح الزراعي مما مفاده عدم وجود علاقة بينه وبين هيئة الإصلاح التي تخصم مطلوباتها من قيمة الأقطان الموردة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 ديسمبر سنة 1974 لإعلان محرر المحضر وبهذه الجلسة حضر الطاعن ولم يحضر الشاهد فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم ونظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى بجلسة 29 يناير سنة 1975 حضر الطاعن وتمسك بدفاعه وبأنه غير المعني بالحجز وقدم بطاقة عائلية إلا أن المحكمة قضت بجلسة 5 مارس سنة 1975 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه المؤيد له لأسبابه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها، وكان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق