جلسة 17 من أبريل سنة 1977
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه،
ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
--------------
(105)
الطعن رقم 6 لسنة 47
القضائية
معارضة "نظرها
والحكم فيها" شهادة مرضية. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط صحة الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن. أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر.
إهدار الشهادة الطبية.
المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وسهولة الحصول عليها. غير
صحيح.
جواز تقديم عذر المعارض
المانع من حضوره الجلسة. من أي شخص. أساس ذلك.؟
-------------
لما كان الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه على قوله "وحيث إن المعارض لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة
وحضر محاميه وقدم شهادة مرضية وقال بأن المتهم مريض. وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى
هذه الشهادة ويسهل الحصول عليها بغية تعطيل الفصل في الدعوى فضلاً عن أن محاميه
ليس معه توكيل عنه الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم قبول هذه الشهادة واعتبار
المعارضة كأن لم تكن". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم
باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض في الجلسة المحددة
لنظر الدعوى راجعاً لعذر قهري. وإذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه – على النحو
المتقدم بيانه – تبريراً لإطراحه الشهادة الطبية التي قدمها محامى الطاعن بالجلسة
ليدلل بها على العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين الحضور فيها، ليس من شأنه أن
يؤدي إلى انتفاء هذا العذر. ذلك بأن مطلق القول بعدم الاطمئنان إلى تلك الشهادة
وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لإهدارها ولا ينبني عليه بالضرورة أنها قدمت
ابتغاء تعطيل الفصل في الدعوى، وبأن الوكالة تلزم في إبداء العذر القهري المانع
للمتهم من حضور الجلسة – وتقديم دليله، بل إن القانون لم يحدد وسيلة بعينها لعرضه
على المحكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز
عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل
الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن
الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دكرنس
الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة
خمسين قرشاً لوقف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف،
ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن
لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته – في الحكم الغيابي الاستئنافي
– كأنها لم تكن، قد شابه البطلان. ذلك بأنه أطرح الشهادة الطبية المثبتة لمرض
الطاعن – التي قدمها محاميه بالجلسة – دون علة ظاهرة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه على قوله: "وحيث إن المعارض لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر
المعارضة وحضر محاميه وقدم شهادة مرضية وقال بأن المتهم مريض. وحيث إن المحكمة لا
تطمئن إلى هذه الشهادة ويسهل الحصول عليها بغيه تعطيل الفصل في الدعوى فضلاً عن أن
محاميه ليس معه توكيل عنه الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم قبول هذه الشهادة
واعتبار المعارضة كأن لم تكن". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لصحة
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض في الجلسة
المحددة لنظر الدعوى راجعاً لعذر قهري. وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه – على
النحو المتقدم بيانه – تبريراً لإطراحه الشهادة الطبية، التي قدمها محامي الطاعن
بالجلسة ليدلل بها على العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين الحضور فيها، ليس من
شأنه أن يؤدي إلى انتفاء هذا العذر. ذلك بأن مطلق القول بعدم الاطمئنان إلى تلك
الشهادة وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لإهدارها ولا ينبني عليه بالضرورة
أنها قدمت ابتغاء تعطيل الفصل في الدعوى، وبأن الوكالة تلزم في إبداء العذر القهري
– المانع للمتهم من حضور الجلسة – وتقديم دليله، بل إن القانون لم يحدد وسيلة
بعينها لعرضه على المحكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق