جلسة 17 من أبريل سنة 1977
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه،
ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد وجدي عبد الصمد.
--------------
(106)
الطعن رقم 11 لسنة 47
القضائية
(1) حكم. "بطلانه"
"بيانات التسبيب". بطلان. "حكم".
خلو الحكم الاستئنافي من
مادة العقاب. لا يعيبه. متى كان قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي. الذي تضمن هذه
المادة.
(2) قتل خطأ. خطأ. رابطة السببية. جريمة.
"أركانها".
إنزال المتهم. الأسلاك
الكهربائية – حتى قرب الأرض. انصرافه دون فصل التيار عنها. اصطدام شخص بها. وصعقه.
يتوافر به ركني الخطأ ورابطة السببية. في جريمة القتل الخطأ.
-----------------
1 - إن الحكم المطعون فيه
وإن جاء خالياً في صلبه من ذكر المادة التي طبقتها المحكمة إلا أنه قضى بتأييد
الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها، ولما كان الحكم الابتدائي
قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة والتي بينها في
صدر أسبابه فلا يصح نقضه، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته
المادة التي عوقبت المتهم بها.
2 - إنزال الطاعن الأسلاك
الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض وانصرافه دون أن يفصل التيار
الكهربائي عنها فاصطدم بها المجني عليه أثناء محاولته العبور وصعقه التيار
الكهربائي مخلفاً به آثار حرق كهربائي يتوافر به الخطأ في حقه وتتحقق به رابطة
السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجني عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه تسبب خطأ في قتل...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن
ترك الأسلاك الكهربائية متدلية إلى بعد قليل من سطح الأرض ولم يفصل عنها التيار
الكهربائي فلامست المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي
أودت بحياته وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني
عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ على سبيل
التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام
بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته والمسئول عن
الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض
المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة
استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل خطأ قد شابه بطلان وقصور في التسبيب،
ذلك بأنه خلا من بيان المواد التي عاقب الطاعن بها ولم يستظهر رابطة السببية بين
الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه وإن جاء خالياً في صلبه من ذكر المادة التي طبقتها المحكمة، إلا أنه قضى
بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها، ولما كان الحكم
الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة والتي
بينها في صدر أسبابه فلا يصح نقضه، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما
يتضمن بذاته المادة التي عوقب المتهم بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، واستخلص – في نطاق سلطته التقديرية وفى
منطق سائغ وتدليل مقبول من ظروف الدعوى وعناصرها – ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن
واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة المجني عليه نتيجة ذلك
الخطأ من إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض
وانصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائي عنها فاصطدم بها المجني عليه أثناء محاولته
العبور وصعقه التيار الكهربائي مخلفاً به آثار حرق كهربائي، وكان هذا الذي استخلصه
الحكم مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وليس محل جدل من الطاعن وهى أقوال
المشرف على نادي الشرطة وشاهد آخر من قوة مرفق أمن الدقهلية ومما دلت عليه
المعاينة، ويتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ
وبين النتيجة وهى وفاة المجني عليه، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً
ويضحى منعي الطاعن في خصوص ما سلف غير ذي محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق