جلسة 25 من ديسمبر سنة 1977
برياسة السيد المستشار/
حسن علي المغربي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة،
ويعيش رشدي، ومحمد وهبه؛ وأحمد موسى.
--------------------
(216)
الطعن رقم 796 لسنة 47
القضائية
امتناع عن تنفيذ حكم.
موظفون عموميون. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب".
دفع المتهم بأن عدم تنفيذ
الحكم بالتعويض مرده عدم وجود مصرف مالي. إطراح الحكم هذا الدفاع بقالة أنه من
الطبيعي توافر ذلك المصرف. قصور في بيان القصد الجنائي.
-----------------
لما كان الحكم الابتدائي
المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن
المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - استصدر حكماً ضد الطاعن بصفته رئيساً
لمجلس مدينة دمياط بإلزامه بالتعويض المستحق له عن قطعة أرض مملوكة له وصدر قرار
بنزع ملكيتها لصالح مجلس المدينة، ولما لم تجد مطالبته الودية للطاعن بالمبلغ المقضي
به قام بإنذاره بتنفيذ الحكم فرد عليه بعدم وجود مصرف مالي لتنفيذه وبأنه طلب من
المديرية المالية تدبير المبلغ المحكوم به ليقوم بتنفيذ الحكم فاعتبر المدعي
بالحقوق المدنية هذا الرد من الطاعن امتناعاً عن تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة نص
المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على الطاعن دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا
الطعن، ثم أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن ورد على ما دفع به الطاعن من
انتفاء القصد الجنائي لعدم استطاعته تنفيذ الحكم لعدم وجود المورد المالي بقوله:
"وحيث إنه ما من شك في أن تنفيذ الحكم المذكور يدخل في اختصاص السيد رئيس
مجلس مدينة دمياط وهو ما لم يزعم أن ذلك لا يدخل في اختصاصه ومن ثم يكون متعمداً
عدم تنفيذ الحكم المذكور". وأضاف الحكم الاستئنافي في معرض رده على هذا الدفع
قوله: "من الطبيعي أن يكون المجلس قد وضع في خطته المالية إعداد المقابل
النقدي لهذا الاستيلاء وقام برصده في ميزانيته المالية تمهيداً لصرفه إلى مالك
الأرض المستولى عليها عند صدور حكم نهائي بتقرير قيمة التعويض المستحق.. والسؤال
الذي يطرح نفسه الآن هو أين الاعتماد المقرر عن خطة المجلس بالاستيلاء على أرض
المدعي بالحق المدني، أن الإجابة على هذا السؤال يكمن فيها أسباب اطمئنان المحكمة
إلى توافر قيام أركان الاتهام المسند إلى المتهم في حقه". لما كان ذلك وكان
ما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي - على ما سلف - غير كافٍ للتدليل على أن
الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فإن الحكم يكون مشوباً
بالقصور في إثبات توافر القصد الجنائي في الجريمة التي دين عنها.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة دمياط الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه امتنع
عن تنفيذ الحكم... مدني كلي دمياط بعدم دفع المبلغ المحكوم به وقدره 3900 جنيه رغم
إنذاره وطلب في ختامها معاقبته بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له
مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والعزل ثانياً: إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق
المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة دمياط
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
اليوم وفي الدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية
وإلزامه بمصاريفها حتى الترك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد شابه
قصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم توافر القصد الجنائي فرد الحكم على هذا الدفع بما
لا يصلح رداً مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن
المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية استصدر حكماً ضد الطاعن بصفته رئيساً لمجلس
مدينة دمياط بإلزامه بالتعويض المستحق له عن قطعة أرض مملوكة له وصدر قرار بنزع
ملكيتها لصالح مجلس المدينة، ولما لم تجد مطالبته الودية للطاعن بالمبلغ المقضى به
قام بإنذاره بتنفيذ الحكم فرد عليه بعدم وجود مصرف مالي لتنفيذه وبأنه طلب من
المديرية المالية تدبير المبلغ المحكوم به ليقوم بتنفيذ الحكم، فاعتبر المدعي
بالحقوق المدنية هذا الرد من الطاعن امتناعاً عن تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة نص
المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على الطاعن دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا
الطعن، ثم أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن ورد على ما دفع به الطاعن من
انتفاء القصد الجنائي لعدم استطاعته تنفيذ الحكم لعدم وجود المورد المالي بقوله:
"وحيث إنه ما من شك في أن تنفيذ الحكم المذكور يدخل في اختصاص السيد رئيس
مجلس مدينة دمياط وهو ما لم يزعم أن ذلك لا يدخل في اختصاصه ومن ثم يكون متعمداً
عدم تنفيذ الحكم المذكور". وأضاف الحكم الاستئنافي في معرض رده على هذا الدفع
قوله: "من الطبيعي أن يكون المجلس قد وضع في خطته المالية إعداد المقابل
النقدي لهذا الاستيلاء وقام برصده في ميزانيته المالية تمهيداً لصرفه إلى مالك
الأرض المستولى عليها عند صدور حكم نهائي بتقرير قيمة التعويض المستحق... والسؤال
الذي يطرح نفسه الآن هو أين الاعتماد المقرر عن خطة المجلس بالاستيلاء على أرض
المدعي بالحق المدني، إن الإجابة على هذا السؤال يكمن فيها أسباب اطمئنان المحكمة
إلى توافر قيام أركان الاتهام المسند إلى المتهم في حقه" لما كان ذلك، وكان
ما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي - على ما سلف - غير كافٍ للتدليل على أن
الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فإن الحكم يكون مشوباً
بالقصور في إثبات توافر القصد الجنائي في الجريمة التي دين عنها، ومن ثم يكون
معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق