الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 أكتوبر 2020

الطعن 1835 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 270 ص 1270

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

-----------------

(270)
الطعن رقم 1835 لسنة 37 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها.

-----------------
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت - إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، فإذا كان الثابت أن ضمن أدلة الثبوت التي استند إليها الاتهام ضبط سكين صغير بجيب صديري المتهم ثبت من تقرير التحليل أنه وجد عالقاً بنصله آثار دون الوزن من مادة الحشيش، وقد أثبت الحكم في مدوناته أن المتهم قد أقر بضبط هذا السكين متعللاً بأنه عثر عليه في ميزان فاحتفظ به في جيبه لحين التعرف على صاحبه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض لهذا الدليل ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع له أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1964 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار، قد عاره قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض للدليل المستمد من ضبط السكين بجيب صديري المتهم والذي أقر بوجوده معه مع ما ثبت من تقرير التحليل من أنه وجد عالقاً بنصله آثار لمادة الحشيش، وإغفال الحكم مناقشة هذا الدليل يدل على عدم تمحيص المحكمة لعناصر الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، برر قضاءه بالبراءة بقوله "وبما أن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الاتهام السابقة لأن علبة البلمونت لم تضبط مع المتهم كما أنه لا يحتج عليه بما أثبته التحليل من وجود فتات دون الوزن للحشيش في جيبي الصديري لأن النيابة عندما ناظرت هذه الجيوب لم تثبت أن بها فتاتً للحشيش، فيكون ثبوت وجود الفتات في الجيب بعد ذلك أمراً مشكوكاً فيه ولا يدل على وجود الفتات وقت ضبط الصديري بصفة قاطعة" لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت أن ضمن أدلة الثبوت التي استند إليها الاتهام ضبط سكين صغير بجيب صديري المطعون ضده ثبت من تقرير التحليل أنه وجد عالقاً بنصله آثار دون الوزن من مادة الحشيش وقد أثبت الحكم في مدوناته أن المطعون ضده قد أقر بضبط هذا السكين متعللاً بأنه عثر عليه في ميزان فاحتفظ به في جيبه إلى حين التعرف على صاحبه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض لهذا الدليل ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع له أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق