الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

الطعن 1302 لسنة 37 ق جلسة 27 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 243 ص 1158

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

----------------

(243)
الطعن رقم 1302 لسنة 37 القضائية

(أ) جريمة. "أركانها". اختلاس. "اختلاس أموال أميرية". موظف عام. مستخدم عام.
إعمال نص المادة 112 من قانون العقوبات. يوجب أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.
(ب، ج) اختلاس. "اختلاس أموال أميرية". موظف عام. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". عقوبة. "عقوبة الرد".
(ب) تمسك الموظف المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الوظيفة عنه في تاريخ معين. يعد دفاعاً جوهرياً بالنسبة لما تلا هذا التاريخ من وقائع أسندت إليه. على المحكمة عند قيام التضارب بالأوراق في هذا الشأن أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر.
)ج) وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين.

-------------
1 - يجب لإعمال نص المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.
2 - تمسك الطاعن في دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتباراً من يوم 17 مايو سنة 1955، وإصراره أن الأمر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ، يعد دفاعاً جوهرياً في خصوص تهمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إليه، لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور، ويوجب على المحكمة إجراء تحقيق من جانبها تستجيلي به حقيقة الأمر، ما دام التضارب قد قام في الأوراق في هذا الشأن. وإلا كان حكمها قاصراً.
3 - الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ومن ثم فإن قضاء الحكم بالإدانة عن الوقائع السابقة على 17 مايو سنة 1959 تاريخ انحسار صفة الموظف عن المتهم، كما تمسك هو بذلك في دفاعه. يشوبه بالفساد في الاستدلال طالما أن عقوبة الرد التي أوقعها تشمل الوقائع اللاحقة للتاريخ المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة بين شهري مارس ويونيه سنة 1959 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: وهو موظف عمومي وبصفته من مأموري التحصيل "محصل بقسم الإيرادات ببلدية الإسكندرية" اختلس مبلغ 112ج و383 م المسلم إليه بسبب وظيفته وبالصفة المذكورة من بشاي حبيش بشاي وآخرين وهو قيمة المستحق عليهم من عوائد أملاكهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادتين 112/ 1 و118 من قانون العقوبات. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه 500 ج خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 112 ج و383 م "مائة واثنا عشر جنيهاً وثلاثمائة وثمانون مليماً". فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن أن الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال مسلمة إليه بسبب وظيفته بصفته من مأموري التحصيل، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بان الطاعن دفع أمام المحكمة بأن ما أسند إليه من وقائع لاحقة على يوم 17 مايو سنة 1959 - وهو تاريخ فصله من الخدمة - لا يكون جناية الاختلاس وقد جاءت تحقيقات النيابة الإدارية المنضمة لأوراق الدعوى مؤيدة لهذا الدفع بما أثبتته من أن الطاعن ترك الخدمة في هذا التاريخ. غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفع استناداً إلى أنه قد ثبت من مذكرة المفتش فائق رزق أن خدمة الطاعن تنتهي في 30 يونيه سنة 1959 وأن وقفه عن العمل في 17 مايو سنة 1959 لم يكن لينفي عنه صفة الموظف العام، في حين أن تلك المذكرة إنما تضمنت أن مدة خدمة الطاعن باعتباره موظفاً مؤقتاً كانت تنتهي في 30 يونيه سنة 1959 طبقاً لعقده أما نهاية عمله الفعلية فقد كانت في 17 مايو سنة 1959 حيث فصل لعدم تقديمه شهادة المعاملة، وقد أدى هذا الخلط من جانب المحكمة إلى خطئها في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم....... (الطاعن) المحصل بقسم الإيرادات ببلدية الإسكندرية والذي كان من مهام وظيفته تحصيل قيمة العوائد المطلوبة عن العقارات الكائنة بغيط العنب بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية قام في الفترة من مارس سنة 1959 إلى يونيه سنة 1959 باستلام قيمة العوائد المستحقة على بعض الممولين ولكنه لم يوردها لخزانة المحافظة واختلسها لنفسه وقد بلغت جملتها 112 ج 383 م. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة - مستمدة من أقوال الممولين سالفي الذكر ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الورقة التي سلمها الطاعن إلى أحدهم وما أثبته الاطلاع على دفاتر المحافظة من عدم توريده المبالغ التي تسلمها - عرض لدفاع الطاعن الذي يردده في وجه طعنه، وأطرحه بقوله: "وحيث إن ما أثاره الدفاع بشأن أن المتهم قد أوقف عن عمله من 17/ 5/ 1959 مردود بما جاء بمذكرة التفتيش فائق رزق بأن مدة خدمة المتهم تنتهي في 30/ 6/ 1959 وما قيل بشأن وقف المتهم عن عمله اعتباراً من 17/ 5/ 1959 بسبب عدم تقديم شهادة المعاملة لا ينفي أن المتهم ما زال موظفاً عمومياً وإذا كان قد حصل نقوداً من بعض المستحق عليهم رسوم عوائد خلال المدة من 17/ 5/ 1959 إلى آخر يونيه سنة 1959 ولا يدري أحد منهم إن كان موقوفاً أم لا فقد حصلها بصفته محصلاً بالبلدية وكان يتعين عليه تسليم هذه المبالغ إلى الجهة التي حصلها لحسابها وإذ احتفظ بها لنفسه فإنه يعتبر مختلساً لها" وانتهى الحكم في قضائه إلى إدانة الطاعن ومعاقبته وفقاً لنص المادتين 112 و118 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن في دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتباراً من يوم 17 مايو سنة 1959 - وإصراره أن الأمر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ - مما يعد في خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق، وكانت أوراق الدعوى - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - لا تعين على تحديد طبيعة الإجراء الإداري الذي اتخذ حيال الطاعن في التاريخ سالف الذكر، ولا يستطاع من واقعها الجزم بما إذا كان الطاعن قد أوقف عن عمله في ذلك التاريخ - مع استبقائه في وظيفته - أم أنه فصل من عمله في التاريخ المشار إليه ورفعت عنه بهذا الفصل صفة الموظف، مما يختلف أثره في مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات - المطبقة على واقعة الدعوى - والتي يجب لإعمال نصها أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً - أو ممن يعد في حكم الموظف - ذلك بأن الأوراق إن تضمنت كتاباً مؤرخاً 10/ 8/ 1959 صادراً من قلم مراقبة التحصيل بقسم الإيرادات ببلدية الإسكندرية إلى رئيس نيابة الإسكندرية جاء به أن الطاعن أوقف عن عمله ابتداء من 17/ 5/ 1959 - إلا أنه قد جاء بأقوال محمد محمود فؤاد رئيس قلم مراقبة التحصيل سالف الذكر - في تحقيق النيابة الإدارية أن الطاعن قد فصل من الخدمة في 17/ 5/ 1959 لعدم تقديمه شهادة المعاملة وهو ما رددته مذكرة تلك النيابة واستندت إليه في القرار الذي أصدرته في التحقيقات التي أجرتها مع الطاعن. كما أن مذكرة المفتش فائق رزق المؤرخة 21/ 6/ 1959 والمرفوعة إلى مراقب التحصيل (وهي المذكرة التي أشار إليها الحكم)، وإن تضمنت أن مدة خدمة الطاعن بالبلدية تنتهي في 30/ 6/ 1959 إلا أنها أشارت أيضاً إلى أنه أوقف عن عمله لاستحضار شهادة المعاملة - وقد جاء بالكتاب الصادر من المدير العام لإدارة التفتيش والشئون القانونية ببلدية الإسكندرية إلى رئيس نيابة الإسكندرية بتاريخ 14/ 7/ 1959 أن الطاعن قد فصل من الخدمة لعدم تقديمه شهادة المعاملة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على الرغم من هذا التضارب القائم في الأوراق قد انتهت إلى مساءلة الطاعن وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات عن الوقائع التي ارتكبت خلال المدة من مارس سنة 1959 إلى يونيه سنة 1959 سواء ما تقدم منها على يوم 17 مايو سنة 1959 وما تأخر عنه - استناداً منها إلى تلك الأسباب القاصرة المشار إليها فيما تقدم، دون أن تجري من جانبها تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ولا يغني في ذلك قضاء الحكم بالإدانة عن الوقائع السابقة على يوم 17 مايو سنة 1959 طالما أن عقوبة الرد التي أوقعها الحكم تشمل كذلك الوقائع اللاحقة على هذا التاريخ. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق