جلسة 28 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
-----------------
(252)
الطعن
رقم 1367 لسنة 37 القضائية
(أ، ب) رشوة. موظف عمومي. مكلف بخدمة عامة.
(أ) واجب الموظف أو المكلف بخدمة عامة في الإبلاغ عن الجرائم التي
علم بها أثناء تأدية عمله أو بسببه المنصوص عليه في المادة 26 إجراءات؟ امتناع
أيهما عن أداء هذا الواجب يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة
يستوي في القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته
تطبيقاً لنص المادة 104 عقوبات المعدلة التي عددت صورة الرشوة. استهداف المشرع من
النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التي عددتها المادة الأخيرة
مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث
تشمل أمانة الوظيفة ذاتها التي تفرض على المستخدم في مصلحة حكومية ألا يتدخل في
عمل رئيسه وأن ينأى عن السعي لديه للامتناع عن أداء واجب التبليغ الذي يلزمه به
القانون. مثال.
(ب) لا شأن لعدم الاختصاص المكاني بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ
عن الجرائم.
(ج، د، هـ) مسئولية جنائية. "سقوطها". أسباب الإباحة
وموانع العقاب. "حالة الضرورة". رشوة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
(ج) حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. ماهيتها؟
(د) ليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل
النجاة مما ارتكبه.
(هـ) الدفع بأن المتهم كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب
الجريمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------------
1 - أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو
مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي
يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة
العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. وامتناع الموظف أو المكلف بخدمة
عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو
الخدمة العامة يستوي في القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل
من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم
69 لسنة 1953 التي عددت صور الرشوة وجاء نصها في ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع
مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب
إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائماً أن تجري
على سنن قويم. وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور
الرشوة التي عددتها المادة 104 معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال
الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة
ذاتها. وإذ كانت أمانة الوظيفة تفرض على المستخدم في مصلحة حكومية ألا يتدخل في
عمل رئيسه وأن ينأى عن السعي لديه للامتناع عن أداء واجب التبليغ الذي يلزمه به
القانون، لما قد يؤدي إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية وهو أمر
تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف، فإذا وقع منه فإنه يعد إخلالاً بواجبات
وظيفته التي تفرض عليه أن يبادر بالتبليغ عن الجرائم فور علمه بها. ولما كان الحكم
قد أثبت أن رئيس مجلس المدينة (وهو مكلف بخدمة عامة) وسائق سيارته (وهو مستخدم في
الدرجة التاسعة بمحافظة الشرقية) علماً بسبب تأدية عملهما بارتكاب الطاعن جريمة
نقل فول سوداني من محافظة الشرقية بدون ترخيص وهي جريمة تموينية يجوز للنيابة
العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب، فإن عرض جعل على أحدهما
للإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة بالامتناع عن أداء واجب التبليغ عن تلك
الجريمة التموينية يعد في صحيح القانون عرضاً للرشوة. وإذ كان الحكم قد أثبت في
حقل الطاعن أنه عرض جعلاً على السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكي يمتنع عن إبلاغ
الشرطة بالمخالفة التموينية واستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على
السائق ينطوي فضلاً عن الوساطة لدى - رئيسه أن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك
الجريمة لأن قبول الوساطة يقتضي حتماً وبطريق اللزوم العقلي الامتناع عن التبليغ
وهو استخلاص سديد وسائغ، ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس
المدينة وعلى سائق سيارته على السواء بالمبادرة إلى التبليغ عن المخالفة التموينية
التي علم بها كل منهما بسبب تأدية عمله.
2 - عدم الاختصاص المكاني لا شأن له بالإخلال بالواجب العام
بالتبليغ عن الجرائم.
3 - الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي
تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على
وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله.
4 - الأصل أنه ليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في
سبيل النجاة مما ارتكبه.
5 - ليس للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه كان في
حالة ضرورة ألجأته إلى عرض الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أكتوبر سنة 1965
بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: عرض رشوة على مستخدم عمومي للإخلال بواجبات
وظيفته بأن قدم لإبراهيم أحمد علي أبو طالب مبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل الرشوة
مقابل العمل على عدم تبليغ الشرطة بواقعة ضبطه ينقل فولاً سودانياً خارج حدود
المحافظة دون ترخيص من الجهة المختصة ولكن المستخدم العمومي لم يقبل الرشوة منه.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و109
مكرراً و110 و111 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى
حضورياً بتاريخ 12 مارس سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث
سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض
رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بفرض أن الطاعن قد عرض مبلغاً من المال
على سائق سيارة رئيس مجلس مدينة بلبيس حتى يتوسط لدى رئيسه في إخلاء سبيل الطاعن
وعدم التبليغ عن اقترافه جريمة تموينية فإنه إنما قصد بفعله أن يتفادى عملاً
ظالماً لأن ما اتخذه رئيس مجلس المدينة من إيقافه السيارة النقل والقبض على سائقها
وعلى الطاعن وسحب الرخص والبطاقات منهما هي جميعها إجراءات باطلة غير مشروعة إذ أن
رئيس جلس المدينة فضلاً عن كونه من غير رجال الضبط القضائي فإن محل الحادث يقع
بدائرة محافظة القليوبية خارج حدود مركز عمله. ومن ناحية أخرى فإنه يجب لقيام
جريمة عرض رشوة أن يكون العرض على موظف مختص بالعمل الذي يطلب منه أداؤه أو
الامتناع عنه، وما دام قد تحقق أن الجعل قد عرض على ميكانيكي انتدب لقيادة سيارة
رئيس مجلس مدينة بلبيس وهو لا يختص - لا هو ولا رئيسه - بضبط جرائم تقع بدائرة
محافظة القليوبية، وكان واجب التبليغ عن الجرائم لا يعتبر عملاً وظيفياً يجعل عرض
مبلغ النقود في حكم الرشوة، فإن الحكم إذا انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة عرض رشوة
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه نحو الساعة الواحدة من صباح يوم 5 من
أكتوبر سنة 1965 بينما كان العقيد أحمد أنيس دياب رئيس مجلس مدينة بلبيس يستقل
سيارته الحكومية يرافقه إبراهيم أحمد علي أبو طالب الميكانيكي محافظة الشرقية -
والمنتدب بمجلس مدينة بلبيس لقيادة تلك السيارة - في الطريق إلى القاهرة لأداء عمل
من أعمال وظيفته أبصر إحدى سيارات النقل تسير بسرعة فائقة - فاشتبه في أن تكون
محملة بمحصول الفول السوداني الممنوع نقله من محافظة الشرقية بغير ترخيص فحاول
اللحاق بها ولكنه لاحظ أن قائدها أبطأ في السير ثم وقف بها في الطريق وأطفأ
مصابيحها وإذ عاد إليها علم من قائدها سمير عباس محمد ومن ...............
(الطاعن) الذي كان يجلس إلى جواره بأنهما ينقلان بهذه السيارة كمية من الفول
السوداني خاصة بثانيهما - المتهم - وأنهما نقلاها من بلدة الصالحية التابعة
لمحافظة الشرقية بغير ترخيص فكلف قائد سيارته إبراهيم أحمد علي أبو طالب بأن
يرافقهما في سيارة النقل للتحفظ عليهما وعلى حمولتها من الفول السوداني وأمر بأن
يتبعوه بهذه السيارة إلى نقطة شرطة أبي زعبل وفي الطريق إلى تلك النقطة قدم المتهم
إلى إبراهيم أحمد علي أبو طالب مبلغ خمسة عشر جنيهاً وطلب منه التوسط لدى رئيسه -
رئيس مجلس المدينة - للإفراج عن السيارة وما تحمله من الفول السوداني وعدم إبلاغ
الأمر للشرطة ولكنه - أي قائد سيارة رئيس مجلس المدينة - لم يقبل الرشوة وأخبر
بالأمر رئيسه الذي أبلغ الشرطة بالحادث" وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه
على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة العقيد أحمد أنيس دياب وإبراهيم أحمد علي أبو
طالب وقائد السيارة النقل سمير عباس محمد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع
على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى عرض
الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول
مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي
تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من
خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله.
والأصل أنه ليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما
ارتكبه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن إنما عرض الرشوة ليتخلص
من الجريمة التموينية التي اقترفها والمؤثمة قانوناً بقرار وزير التموين رقم 238
لسنة 1963 الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1963 الخاص بحظر نقل الفول السوداني الخام
المقشور أو غير المقشور من محافظة إلى أخرى المنشور بالعدد رقم 82 مكرراً من
الوقائع المصرية بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1963 فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون غير سديد في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر
أركان جريمة عرض الرشوة في حق الطاعن في قوله: "حيث إن العمل الذي طلب من
الموظف - الشاهد الثاني - أداؤه مقابل المبلغ الذي أعطى له وهو الوساطة لدى رئيسه
الشاهد الأول - للإفراج عن حمولة سيارة النقل من الفول السوداني وعدم إبلاغ الشرطة
عن نقلها من محافظة الشرقية بغير ترخيص ينطوي في الواقع على أمرين تتحقق بكل منهما
صورة من صور المخالفة لواجبات الوظيفة (الأول) مخالفة أمانة الوظيفة، ذلك أن أمانة
وظيفة ذلك الموظف تفرض عليه ألا يتدخل في أعمال رئيسه ولو بالوساطة لديه وعلى
الأخص لتحقيق أمر مخالف للقانون (والثاني) إخلال الموظف بواجب التبليغ عن جريمة
اتصلت بعمله بسبب تأدية وظيفته مما يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته، ذلك أن
قبوله الوساطة يقتضي حتماً ولزوماً الامتناع من جانبه عن التبليغ عن تلك المخالفة
التموينية... ومتى كان ذلك جميعه فإن جريمة الرشوة تكون قد وقعت من المتهم وكان
الغرض منها أن يؤدي ذلك الموظف عملاً ينطوي على إخلال بواجبات وظيفته". لما
كان ذلك،
وكانت المادة 26 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله
أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها
بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري
الضبط القضائي. وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن
جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوي في القانون مع
امتنع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة
104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التي عددت صور الرشوة
وجاء نصها في ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال
التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات
أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائماً أن تجري على سنن قويم. ولما كان المشرع
قد استهدف من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التي عددتها
المادة 104 معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها
القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها. وإذ كانت أمانة
الوظيفة تفرض على المستخدم في مصلحة حكومية - ألا يتدخل في عمل رئيسه وأن ينأى عن
السعي لديه للامتناع عن أداء واجب التبليغ الذي يلزمه به القانون، لما قد يؤدي
إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية وهو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط
عنده ذمة الموظف، فإذا وقع منه يعد إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه أن
يبادر بالتبليغ عن الجرائم فور علمه بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن رئيس
مجلس المدينة - وهو مكلف بخدمة عامة - وسائق سيارته - وهو مستخدم في الدرجة
التاسعة بمحافظة الشرقية على ما يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها
تحقيقاً للطعن - علماً بسبب تأدية عملهما بارتكاب الطاعن جريمة نقل فول سوداني من
محافظة الشرقية بدون ترخيص وهي جريمة تموينية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى
الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب، فإن عرض جعل على أحدهما للإخلال بواجبات الوظيفة
أو الخدمة العامة بالامتناع عن أداء واجب التبليغ عن تلك الجريمة التموينية يعد في
صحيح القانون عرضاً للرشوة. وإذ كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه عرض جعلاً على
السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكي يمتنع عن إبلاغ الشرطة بالمخالفة التموينية
واستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على السائق ينطوي - فضلاً عن
الوساطة لدى رئيسه بأن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك الجريمة لأن قبول الوساطة
يقتضي - حتماً وبطريق اللزوم العقلي الامتناع عن التبليغ وهو استخلاص سديد وسائغ
ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس المدينة وعلى سائق سيارته -
على السواء - بالمبادرة إلى التبليغ عن المخالفة التموينية التي علم بها كل منهما
بسبب تأدية عمله. ولما كان عرض الطاعن الجعل على السائق مقابل هذا الإخلال لم يقبل
منه، فإن الحكم إذ دان الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرر من قانون
العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الصادر في 19 يوليه سنة 1962 يكون قد
صادف صحيح القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما
كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد دفع بعدن الاختصاص
المكاني لرئيس مجلس المدينة في ضبط المخالفة التموينية. وكان عدم الاختصاص المكاني
لا شأن له بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ عن الجرائم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق