جلسة 11 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
-----------------
(260)
الطعن
رقم 1810 لسنة 37 القضائية
(أ، ب، ج، د) سلاح. عقوبة. "مصادرة".
(أ) تسليم السلاح إلى غير المرخص له في حيازته أو إحرازه. أثره:
إلغاء الترخيص. وجوب مصادرة السلاح. المادتان 10، 30 من قانون الأسلحة والذخائر.
(ب) وجوب تفسير نص المادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر على هدى
القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
(ج) المصادرة وجوباً. حالتها؟ ثبوت أن السلاح المضبوط على ذمة
الجريمة مرخص به لشخص معين، وأن هذا الشخص لم يسهم في تلك الجريمة. عدم جواز الحكم
بمصادرة هذا السلاح.
(د) الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه تجريد المالك
من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص.
(هـ) سلاح. عقوبة. "مصادرة". مضبوطات. نقض. "حالات
الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز رد الأشياء
المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101 إجراءات.
-----------------
1 - تسليم السلاح إلى غير المرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب
عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في
شأن الأسلحة والذخائر - الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة
30 من القانون المذكور.
2 - الأصل أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954
مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، إلا أنه يجب تفسير هذا
النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي
حقوق الغير حسن النية.
3 - المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة
إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة
المرخص قانوناً في حملها. أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في
الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح
لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص. ومن ثم فإن ثبوت
ملكية بنك التسليف للسلاح المضبوط مع خفيره وانقطاع صلة البنك بالجريمة يحولان دون
الحكم بمصادرته.
5 - نص المشرع - وهو بصدد بيان أحكام التصرف في الأشياء المضبوطة
أثناء التحقيق - في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد
تلك الأشياء إذا كانت محلاً للمصادرة. ومن ثم فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن
يقضي برد السلاح المضبوط إلى المطعون ضده طالما أنه كان محلاً للمصادرة، أما وهو
قد فعل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً
وإلغاء قضائه برد هذا السلاح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 11 من يناير
سنة 1966 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: المتهم الأول (أولاً) أحرز بغير ترخيص
سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثانياً) أحرز ذخائر طلقة مما
تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو
إحرازه. (ثالثاً) أطلق داخل المدينة (بندقية) المتهم الثاني (المطعون ضده) وهو
مرخص له بحيازة السلاح الناري سالف الذكر سلمه للمتهم الأول قبل حصول هذا الأخير
على ترخيص بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما
بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546
لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول الثاني المرفق والمواد 3 و29 و30 من القانون 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 379/ 2 من قانون
العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 يناير
سنة 1967 عملاً بالمواد 1/ 1 و3 و6 و26/ 1 - 4 و29 من القانون 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به والمواد
397/ 2 و17 و32 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 102، 103 من قانون
الإجراءات الجنائية (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور
وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات.
(ثانياً) بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمة المسندة إليه. (ثالثاً) برد
السلاح الناري المضبوط إلى المطعون ضده. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده الثاني بجريمة تسليم سلاحه المرخص إلى آخر ثم أمر مع ذلك برد السلاح
إليه استناداً لنص المادتين 102 و103 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأن مجرد ثبوت الجريمة المذكورة في حق المطعون ضده يلغي
الترخيص بحمل السلاح عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن
الأسلحة والذخائر فتصبح مصادرة السلاح وجوبيه طبقاً لنص المادة 30 من القانون
المشار إليه ولا يجوز رده على ما تقضي به المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية،
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بإلغاء ما
أمر به من الرد والقضاء بمصادرة السلاح المضبوط.
وحيث إن تسليم السلاح إلى
غير المرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة
العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - الأمر الذي
يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور. لما كان ذلك،
وكان المشرع وهو بصدد بيان أحكام التصرف في الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق قد نص
في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد تلك الأشياء إذا
كانت محلاً للمصادرة، فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضي برد السلاح المضبوط
إلى المطعون ضده، أما وهو قد فعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه
ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وإلغاء قضائه برد هذا السلاح. لما كان ذلك، وكان الأصل
أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مصادرة الأسلحة
والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدى
القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن
النية. وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى
الكافة - بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة
المرخص قانوناً في حملها - أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في
الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه. لما
كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المطعون ضده الثاني
أثار أن المطعون ضده خفير في بنك التسليف وأنه قد سلم إليه السلاح مرخصاً من البنك
وهو دفاع قد يؤدي تحقيقه إلى ثبوت أن السلاح مملوك للبنك وأنه مرخص به للمطعون ضده
الثاني لحراسة أمواله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جر على أن الترخيص
لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع
الترخيص، ومن ثم فإن ثبوت ملكية البنك للسلاح المضبوط وانقطاع صلته بالجريمة
يحولان دون الحكم بمصادرته. لما كان ما تقدم، وكان خطأ الحكم فيما أمر به من رد
السلاح إلى المطعون ضده المذكور قد حجبه عن تقصي ملكية ذلك السلاح والحكم بمقتضى
القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق