الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 أكتوبر 2020

الطعن 1745 لسنة 37 ق جلسة 27 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 250 ص 1188

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

------------

(250)
الطعن رقم 1745 لسنة 37 القضائية

تسعير جبري. تموين.
قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع لا يسري إلا على المربات المستوردة دون المربات التي تصنع محلياً.

---------------------
لما كانت السلعة التي دين الطاعن من أجلها وهي سلعة غذائية - مربى تصنع محلياً - لم تخضع حتى تاريخ الواقعة للتسعير الجبري أو لقرار يفرض حداً أقصى للربح في تجارتها، وبذلك فلا تدخل تحت حكم قرار وزارة التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها الذي لا يحكم سوى المربات المستوردة، فإن الحكم المطعون فيه وقد غابت عنه هذه الحقيقة القانونية وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على قول شاهد بأن السلعة محددة الربح في موطن يجب أن يرد الأمر فيه إلى حكم القانون وحده، يكون قد جرم فعلاً بغير نص يعاقب عليه مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 26 يناير سنة 1965 بدائرة قسم رأس غارب: عرض للبيع سلعة مسعرة "مربى" بأكثر من السعر المقرر لها. وطلبت عقابه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة رأس غارب الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 2 فبراير سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصاريف وشهر مخلص الحكم على واجهة محله بحروف كبيرة لمدة سنة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1966 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر قد خالف القانون، ذلك بأنه على الرغم مما دفع به الطاعن من أن "المربى" محل الجريمة ليست من السلع الخاضعة للتسعير الجبري أو لتحديد الأرباح ودلل على ذلك بشهادة من الشركة المنتجة لها فإن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع ودانه عن فعل لا يؤثمه القانون.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - دان الطاعن تأسيساً على أنه عرض "المربى" للبيع بسعر يجاوز نسبة الربح المحددة في المادة السابعة من القرار رقم 180 لسنة 1950 وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم وقدم للمحكمة الاستئنافية شهادة من الشركة المنتجة للسلعة بأنها غير محددة الربح، فقد سمعت المحكمة محرر المحضر وواجهته بما تضمنته الشهادة فقرر أن الطاعن كان يبيع "المربى" بسعر يزيد عن السعر السائد في السوق، فانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها وأضاف إليها "أن المربى المبيعة كما شهد محرر المحضر بالجلسة محددة الربح وكان المتهم - الطاعن - يبيعها بأكثر من السعر المحدد لبيعها كما هو ثابت بالمحضر" لما كان ذلك،
وكانت السلعة التي دين الطاعن من أجلها - وهي سلعة غذائية تصنع محلياً - لم تخضع - حتى تاريخ الواقعة الحاصلة في 26 يناير سنة 1965 - للتسعير الجبري أو لقرار يفرض حداً أقصى للربح في تجارتها، وبذلك فلا تدخل تحت حكم قرار وزارة التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها الذي لا يحكم سوى المربات المستوردة، فإن الحكم المطعون فيه وقد غابت عنه هذه الحقيقة القانونية وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على قول شاهد بأن السلعة محددة الربح في موطن يجب أن يرد الأمر فيه إلى حكم القانون وحده، يكون قد جرم فعلاً بغير نص يعاقب عليه مما يستوجب نقضه وتصحيحه عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بتبرئة الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق