جلسة 21 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
------------
(240)
الطعن
رقم 1413 لسنة 37 القضائية
(أ، ب، ج، د) دعوى جنائية. "انقضاؤها". تقادم. إعلان.
(أ) انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات
الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
(ب) سريان مدة التقادم من يوم الانقطاع.
(ج) إعلان المتهم الصحيح بحضور جلسة المحاكمة يقطع المدة المسقطة
للدعوى.
(د) بطلان الحكم الصادر بناءً على إعلان صحيح لا ينال من ترتيب أثر
هذا الإعلان كإجراء قاطع للتقادم.
(هـ) شهادة قيمية. جمارك. جريمة. "أركانها". نقد.
جريمة عدم تقديم شهادة
الجمرك القيمية. تحقيقها: بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في
موعدها القانوني.
(و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع.
متى تلتزم محكمة الموضوع
بالرد على أوجه الدفاع؟ إذا كانت ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى.
----------------
1 - تسري مدة التقادم من يوم
الانقطاع.
3 - إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع
المدة المسقطة للدعوى.
4 - لا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم
بطلان الحكم الصادر بناءً عليه.
5 - جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية تتحقق بالقعود عن
تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها المحدد في القانون. ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن في خصوص تأخره في الوفاء بقيمة الاستمارة وتعلله بحصول عجز في
البضاعة لسبب السرقة، هو دفاع غير متعلق بالدعوى أو منتج فيها، إذ أنه - بفرض صحته
- لا يحول أساساً بينه وبين الحصول على الشهادة القيمية من الجمرك وتقديمها في
الميعاد حتى يتسنى للسلطات المختصة من بعد مراقبة أن العملة الأجنبية المفرج عنها
من أجل استيراد البضاعة قد خصصت بالفعل للوفاء بقيمتها، وهو ما هدف الشارع وحرص
على تحقيقه بما نص عليه في قرار وزير المالية رقم 75 الصادر في 15 نوفمبر سنة 1948.
6 - يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع أن
تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع
ذاته ومنتجاً فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيه سنة 1955 بدائرة
قسم عابدين: لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي
أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9
من القانون رقم 80 سنة 1947 والمعدل بالقوانين 157 سنة 1950 و331 سنة 1952 و111
سنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 سنة 1948. ومحكمة جنح عابدين المستعجلة قضت
حضورياً اعتبارياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1956 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم
شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 20 ج فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 3 يناير سنة
1957 بعدم جواز المعارضة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 596 ج (خمسمائة وستة
وتسعين جنيهاً) وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم.
عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض في 19 مايو سنة 1967 وقدم تقريراً بالأسباب في 25 من الشهر نفسه. ومحكمة
النقض قضت في 13 يناير سنة 1959 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وبطلان الحكم الابتدائي المستأنف. فأعادت النيابة العامة تقديم القضية إلى
محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - التي قضت بجلسة 9 مارس سنة 1960
بعدم قبول الاستئناف. فقدمت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية
التي قضت في 25 ديسمبر سنة 1961 حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقر السيد رئيس
الجمهورية هذا الحكم في 15 يوليه سنة 1962 وأرسلت الأوراق إلى نيابة عابدين
للاختصاص والتصرف في 26 سبتمبر سنة 1962 فأمرت بتقديمها إلى محكمة عابدين الجزئية
التي قضت في 4 أبريل سنة 1965 حضورياً بتغريم المتهم مبلغ 596 ج (خمسمائة وستة
وتسعين جنيهاً) وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه
ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 20 مارس سنة 1966 حضورياً بقبول
استئناف النيابة والمتهم شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا
مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم
تقديمه في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة
أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر
البيان، ذلك بأنه قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية على الرغم من أن آخر
إجراء صحيح تم فيها كان بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1956 وهو تاريخ حضور الطاعن بالجلسة
أمام محكمة عابدين الجزئية وبالتالي تتكامل مدة التقادم في 13 ديسمبر سنة 1959 أما
ما تلا تاريخ بدء التقادم من صدور حكم محكمة عابدين في 27 ديسمبر سنة 1956 وحكم
عدم جواز المعارضة في 3 يناير سنة 1957 والحكم الاستئنافي الأول في 8 مايو سنة
1957 فإنها كلها لا تقطع التقادم لأنها وقعت باطلة وتقرر بطلانها بالحكم الصادر من
محكمة النقض في 13 يناير سنة 1959 الذي قضى ببطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي
معاً لصدور الأول في غير موضوع التهمة المقدم بها الطاعن وصدور الثاني في دعوى لم
تكن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت فيها، كذلك ما تلى حكم النقض من أحكام في 9 مارس
سنة 1960 بعدم جواز الاستئناف وفي 25 ديسمبر سنة 1961 من محكمة أمن الدولة الجزئية
بعدم الاختصاص لا ينقطع به التقادم لأنهما صدرا بعد أن كانت مدة التقادم قد تكاملت
من جهة ولصدور تلك الأحكام من محكمة لا ولاية لها من جهة أخرى. كما أغفل الحكم
المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي أبداه بالمذكرة المصرح له بتقديمها
لمحكمة الدرجة الثانية من أن علة تأخيره في الوفاء بقيمة الاستمارة كاملة في
الميعاد القانوني هو حصول عجز في البضاعة المستوردة بسبب السرقة الأمر الذي تؤيده
الفاتورتان المؤرختان 21 يناير سنة 1955 و22 من أغسطس سنة 1955 على التوالي
الصادرتان من المورد وعليهما ختم الجمرك اللتان تدلان على حصول العجز وقبض قيمة
التأمين عنه ومن ثم فإن السداد اللاحق مرجعه سبب خارج عن إرادة الطاعن، وإذ لم
يفطن الحكم لهذا الدفاع ويرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية
وأطرحه استناداً إلى أن الطاعن قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً أمام محكمة النقض
وأبدى دفاعه وصدر الحكم فيها في مواجهته في 13 يناير سنة 1959 وتلا ذلك إعلانه
بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وصدر الحكم في مواجهته في 9 مارس سنة 1960 ثم
أعلن لجلسة 25 ديسمبر سنة 1961 أمام محكمة أمن الدولة الجزئية، ورتب الحكم المطعون
فيه على ذلك انقطاع مدة التقادم. وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح لأنه من المقرر
أن المدة المقرة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق
والمحاكمة. وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وأن إعلان المتهم بالحضور بجلسة
المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى. ولما كان البين من المفردات
المضمومة - أن الطاعن بعد أن حضر بجلسة 13 ديسمبر سنة 1956 أمام محكمة عابدين في
مرحلة المحاكمة الأولى، أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور أمامها لجلستي أول يناير سنة
1957، 7 مايو سنة 1957 ثم لجلسة 13 يناير سنة 1959 أمام محكمة النقض ثم لجلسة 9
مارس سنة 1960 أمام المحكمة الاستئنافية ثم لجلسة 11 ديسمبر سنة 1961 أمام محكمة
أمن الدولة الجزئية ثم لجلسة 16 ديسمبر سنة 1962 أمام محكمة عابدين ثم لجلسة 4 من
أبريل سنة 1965 أمام المحكمة الأخيرة ثم لجلسة 20 مارس سنة 1966 أمام محكمة الدرجة
الثانية وقد حضر فيها بالفعل - وكلها إعلانات صحيحة - وهو ما لم يجادل فيه الطاعن
في وجه الطعن وقد تمت متلاحقة وقبل أن تتكامل مدة السقوط بين إحداها والأخرى وكان
لا ينال من ترتيب أثرها كإجراء مانع قاطع للتقادم بطلان الأحكام الصادرة بناءً
عليها بفرض صحة ذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف
القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا سند له. لما كان ذلك، وكانت
جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية تتحقق بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو
التراخي عن تقديمها في موعدها المحدد في القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص
تأخره في الوفاء بقيمة الاستمارة وتعلله بحصول عجز في البضاعة لسبب السرقة هو دفاع
غير متعلق بالدعوى أو منتج فيها إذ أنه بفرض صحته لا يحول أساساً بينه وبين الحصول
على الشهادة القيمية من الجمرك وتقديمها في الميعاد حتى يتسنى للسلطات المختصة من
بعد مراقبة أن العملة الأجنبية المفرج عنها من أجل استيراد البضاعة قد خصصت بالفعل
للوفاء بقيمتها وهو ما هدف الشارع وحرص على تحقيقه بما نص عليه في قرار وزير
المالية رقم 75 الصادر في 15 نوفمبر سنة 1948، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم
التفاته عن الرد على هذا الدفاع - لتعلقه بتهمة أخرى غير موضوع المحاكمة - إذ
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع أن تكون ظاهرة التعلق
بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه.
لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة
الكفالة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق