جلسة 4 من نوفمبر سنة 2015
(111)
الطعن رقم 9287 لسنة 78 القضائية
إشكال في التنفيذ .
محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه
من الأحكام " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . مفادها ؟
اختصاص القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ
والفصل فيه . شرطه : أن يكون الحكم المُستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك
الجهة . أساس ذلك ؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض الإشكال في
تنفيذ حكم نهائي صادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في موضوع الدعوى الجنائية
بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن من الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم
جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلَّا في الأحكام النهائية الصادرة
في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، فإن الطعن على الحكم الصادر في الإشكال يكون
غير جائز ، هذا إلى أنه لما كان الإشكال في التنفيذ – تطبيقاً لحكم 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة
1981 – لا يعتبر نعيـاً على الحكم بل نعياً علي التنفيذ ذاته ، ويشترط تطبيقاً
لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها
لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصـل فيه أن يكون الحكم المُستشكل
في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لما كان ذلك ، وكان الحكم في
موضوع الدعوى الجنائية المُستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادراً من محكمة
جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتاريخ .... وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية -
وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك
المحكمة بجلسـة .... وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162
لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة
من محاكم أمن الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد
التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال
يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان
الحكم في الإشكال – محل الطعن – في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة أمن
الدولة العليا " طوارئ " التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في
الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر
من هذه المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - وأياً كان وجه الرأي في هذا
الحكم - يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام الطاعن إشكالاً
طلب فيه الحكم بقبول الإشكال شكلاً والإفراج عنه لاستيفائه مدة العقوبة المقضي بها
عليه في الحكم الصادر ضده في الجنايـة رقم .... والذي قضي فيه بمعاقبته بالأشغال
الشاقة المؤبدة عن جميع التهم المسندة إليه فيها - عدا التهمة المبينة بالبند
سادساً من أمر الإحالة - واعتبار هذه العقوبة هي وحدها العقوبة الواجبة التوقيع عن
هذه التهم والتهمتين المقضي عليه بهما في الجنايـة رقم .... أمن دولة عسكرية عليا
على أن يستنزل من هذه العقوبة المدة التي قضاها خاضعاً للحكم في هذه الجنايـة ،
ومعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة المبينة بالبند سادساً من
أمر الإحالة في تلك الدعوى ، وذلك بعد إعمال قاعدة الجب المنصوص عليها في المادة
35 من قانون العقوبات واستناداً إلى شهادة مصلحة السجون المؤرخة .... والتي تتضمن
أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وأن مدة حبسه تبدأ من .... ومحدداً
للإفراج عنه بوفاء العشرين سنة في .... لأسباب حاصلها أن عقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة تجُب عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر سنة المقضي بها عليه ، وتكون العقوبة الأولى
هي الواجبة التنفيذ .
ومحكمة أمن الدولة
العليـا طوارئ قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء
الإداري ، وقيدت برقم .... قضائية إداري عليـا .
والمحكمة المذكورة قضت
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة استئناف القاهرة - دائرة
جنايات أمن دولة .
وأُحيلت الدعوى أمام
محكمة أمن الدولة العليـا طوارئ وتداولت بالجلسات وقام الطاعن – المُستشكل -
بتعديـل طلباته في الإشكال من الإفراج عنه لاستيفائه مدة العقوبة إلى وقف تنفيذ
العقوبة وتمكينه من أداء فريضة الحج .
والمحكمة المذكورة قضت
بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكـل في تنفيذه
.
فطعن المستشكل في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن من الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم
جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلَّا في الأحكام النهائية الصادرة في
الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، فإن الطعن على الحكم الصادر في الإشكال يكون غير
جائز ، هذا إلى أنه لما كان الإشكال في التنفيذ - تطبيقاً لحكم 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة
1981 – لا يعتبر نعيـاً على الحكم بل نعياً علي التنفيذ ذاته ، ويشترط تطبيقاً
لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك
الإشكال والفصـل فيه أن يكون الحكم المُستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك
الجهة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع
الدعوى الجنائية المُستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادراً من محكمة جنايات
أمن الدولة العليا طوارئ بتاريخ .... وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وقد صدر الحكم في الإشكال
في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة بجلسـة
.... وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن
حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن
الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد التصديق عليها من
رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في
موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم
جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال – محل الطعن – في تنفيذ الحكم سالف
البيان صادراً من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " التي لا يجوز الطعن
بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن
بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - وأياً
كان وجه الرأي في هذا الحكم - يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق