الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 أكتوبر 2020

الطعن 11533 لسنة 82 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 110 ص 720

 جلسة 28 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، رفعت طلبه ، أحمد فرحان ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة .
----------

(110)

الطعن رقم 11533 لسنة 82 القضائية

(1) محكمة اقتصادية . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أثره : إعادة الدعوى لسيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها .

(2) علامات وبيانات تجارية . قانون "تفسيره" . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى".

المواد 37 ، 63 ، 65 ، 113 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية . مفادها ؟

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عرض منتجات عليها علامات تجارية مزورة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها .

2- لما كانت هذه المحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية من خبراء إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذاً لذلك باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها والذي أثبتت فيه أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات المسجلة على الحاسب الآلي الخاص بإدارة العلامات التجارية تبين أن شركة .... للصناعات الهندسية مالكة العلامة المُدعى بتقليدها قد قامت بتسجيل العلامة بتاريخ ../../.... ، وتم شطب العلامة بتاريخ ../../.... لعدم تجديدها ، وبتاريخ ../../.... قُدمت العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وتم تسجليها بتاريخ ../../....، ثم انتهى إلى نتيجة مؤداها : " تبين للجنة أن هناك اختلافاً في الشكل العام بين العلامة المسجلة والعلامة الثابتة على الحرز المضبوط ، وأن التشابه ينحصر في رقم " 99 " وبالنظر إلى وجود اسم الشركة مالكة العلامة أعلى طفايتي الحريق ، فقد اتفق رأى اللجنة إلى وجود تشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس نظراً للتشابه بين رقم " 99 " في العلامة الأصلية مع رقم " 99 " ووجود اسم الشركة مالكة العلامة الأصلية على المنتج المدعى بتقليده " . ومن حيث إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد عرّف العلامة التجارية في المادة 63 منه ، ونص في المادة 65 على أن : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ثم نظم في المادة 73 وما بعدها إجراءات تسجيل العلامة التجارية ، وأفرد المادة 113 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية أن الشركة مالكة العلامة الأصلية قد قامت بتسجيلها في غضون عام .... ، ثم تم شطبها لعدم قيام الشركة بالتجديد إعمالاً لنص المادتين 90 ، 92 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الإشارة بتاريخ ../../.... ثم قامت بتاريخ ../../.... بتقديم العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وسجلت بتاريخ ../../.... ، مما مفاده أن العلامة التجارية موضوع الدعوى لم تكن وقت حدوث الواقعة في ../../.... مسجلة من قبل الشركة المالكة لها ، والذي هو مناط الحماية الجنائية للعلامة التجارية ، ذلك أن وسيلة حماية العلامة التجارية من استخدام الغير لها هي بتسجيلها ، وعليه فإن قيام المتهم باستخدام العلامة موضوع الدعوى ، وأياً ما كان الرأي في سوء أو حسن نيته في تاريخ ضبطه لا يكون مؤثماً ، لعدم قيام الشركة المالكة لها بتسجيلها في تلك الفترة ، ومن ثم يكون الـحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه قد جانبه الصواب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : عرض للبيع منتجات هي طفايات حريق إنتاج المصنع .... عليها علامات تجارية مزورة مع علمه بذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 بند 4 وفقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .

وادعى وكيل المجني عليه مدنياً قِبل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة ..... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ خمسه آلاف جنيه وبإتلاف المنتجات محل الجريمة وبنشر الحكم في جريدة واحدة على نفقة المحكوم عليه وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فعارض المحكوم عليه ، وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها .

ومن حيث إن المعارضة الاستئنافية حازت كافة أوضاعها المقرر قانوناً فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ ../../.... بدائرة مركز .... بمحافظة .... عرض للبيع منتجات هي طفايات حريق إنتاج مصنع .... عليها علامات تجارية مزورة مع عمله بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 فقرة 1 بند 4 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

ومن حيث إن هذه المحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية من خبراء إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذاً لذلك باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها والذي أثبتت فيه أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات المُسجلة على الحاسب الآلي الخاص بإدارة العلامات التجارية تبين أن شركة .... للصناعات الهندسية مالكة العلامة المدعى بتقليدها قد قامت بتسجيل العلامة بتاريخ ../../.... ، وتم شطب العلامة بتاريخ ../../.... لعدم تجديدها ، وبتاريخ ../../.... قُدمت العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وتم تسجليها بتاريخ ../../.... ثم انتهى إلى نتيجة مؤداها : " تبين للجنة أن هناك اختلافاً في الشكل العام بيّن العلامة المُسجلة والعلامة الثابتة على الحرز المضبوط ، وأن التشابه ينحصر في رقم " 99 " وبالنظر إلى وجود اسم الشركة مالكة العلامة أعلى طفايتي الحريق ، فقد اتفق رأى اللجنة إلى وجود تشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس نظراً للتشابه بين رقم " 99 " في العلامة الأصلية مع رقم " 99 " ووجود اسم الشركة مالكة العلامة الأصلية على المنتج المدعى بتقليده " .

ومن حيث إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد عرف العلامة التجارية في المادة 63 منه ، ونص في المادة 65 على أن : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ثم نظم في المادة 73 وما بعدها إجراءات تسجيل العلامة التجارية ، وأفرد المادة 113 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية أن الشركة مالكة العلامة الأصلية قد قامت بتسجيلها في غضون عام .... ، ثم تم شطبها لعدم قيام الشركة بالتجديد إعمالاً لنص المادتين 90 ، 92 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الإشارة بتاريخ ../../.... ، ثم قامت بتاريخ ../../.... بتقديم العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وسجلت بتاريخ ../../.... ، مما مفاده أن العلامة التجارية موضوع الدعوى لم تكن وقت حدوث الواقعة في ../../.... مسجلة من قبل الشركة المالكة لها ، والذي هو مناط الحماية الجنائية للعلامة التجارية ، ذلك أن وسيلة حماية العلامة التجارية من استخدام الغير لها هي بتسجيلها ، وعليه فإن قيام المتهم باستخدام العلامة موضوع الدعوى ، وأياً ما كان الرأي في سوء أو حسن نيته في تاريخ ضبطه لا يكون مؤثماً ، لعدم قيام الشركة المالكة لها بتسجيلها في تلك الفترة ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه قد جانبه الصواب ، ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق