جلسة 22 من مارس سنة 2015
(44)
الطعن رقم 32422 لسنة 83 القضائية
ارتباط . اختصاص "
الاختصاص النوعي " " التنازع السلبى " " تنازع الاختصاص "
. نظام عام . محكمة اقتصادية
. محكمة الجنح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة
النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
القواعد
المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية . من النظام
العام . علة ذلك ؟
اختصاص المحاكم الجنائية العادية نوعياً بنظر
الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ما دامت تختص بالجريمة ذات العقوبة الأشد . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ
في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية
والإحالة للنيابة لاتخاذ شئونها . أساس
وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة –
محكمة النقض – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام
العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق
بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن
الجرائم المسندة إلى الطاعن قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً لنص
المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عرض سلعة مجهولة
المصدر للبيع والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 هي
الجريمة الأشد في عقوبتها من الجريمتين المؤثمتين بمقتضى مواد القانونين رقمي 82
لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هو
الواجبة التطبيق ، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص
بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وهو الأمر الذى يتفق مع قواعد
التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات
العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة
والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة
الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون
العقوبات ، ويؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية
في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع
الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها
من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم
ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر
بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما
خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها
في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة
أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية
نوعياً بنظر الدعوى ، إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بإلغائه
وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ثم نظرت من بعد موضوع
الاستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة
35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض –
تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن
المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى – وكان الثابت من ديباجة الحكم
المطعون فيه ومحضر جلسته أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى على نحو ما سلف ذكره
، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر
الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنه :
أولاً : عرضا للبيع البضائع المبينة وصفاً بالأوراق (فلاتر وقطع غيار ثلاجات
المبينة بالأوراق عليها علامات تجارية .... مقلدة موضوعة بغير
حق مع علمهما بذلك على النحو الوارد بتقرير جهاز نقطة الاتصال وبالأوراق .
ثانياً: قاما بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك بأن قاما
بوضع العلامات التجارية سالفة الذكر المقلدة على البضائع موضوع الاتهام الأول على
خلاف الحقيقة.
ثالثاً : عرضا للبيع السلع موضوع الاتهامين السابقين مجهولة المصدر غير مصحوبة
بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهما لها .
رابعاً : عرضا للبيع المنتجات
الصناعية موضوع الاتهامات السابقة وهى مغشوشة مع علمهما بذلك .
وطلبت عقابهما بالمادة 113 / فقرة ا بند 4 ، فقرة 4 من
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمواد 1 ، 6/1 من قانون حماية
المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وبالمواد 2/ فقرة1 بند 1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة
1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش التجاري والمستبدل بالقانون 281
لسنة 1994 ، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم
113 لسنة 1994 والمادتين 57 ، 58 من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية الجزئية قضت غيابياً
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
فيها .
استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة جنح ....
الاقتصادية – بهيئة استئنافيه- قضت غيابياً بقبول وإلغاء وإعادة الدعوى إلى محكمة
أول درجة للفصل في موضوعها .
وإذا أعيدت القضية لمحكمة جنح .... الاقتصادية
قضت حضورياً بتوكيل بمعاقبة المتهمين بتغريمهما عشرين ألف جنيه لكل منهما
والمصادرة والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمتهما المصروفات
الجنائية .
استأنف المتهمان ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة
استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوع الاستئنافين بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عن التهمة الأخيرة
( الغش ) وتغريم كل منهما مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتي .... و....
عن باقي التهم للارتباط والمصروفات .
فعارض المحكوم عليه الأول استئنافياً وقضي في
معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من
المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في
المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكانت
مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الجرائم المسندة إلى الطاعن قد ارتبطت
ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً
لنص المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عرض سلعة مجهولة
المصدر للبيع والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 هي
الجريمة الأشد في عقوبتها من الجريمتين المؤثمتين بمقتضى مواد القانونين رقمي 82
لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية
المستهلك ، ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هو الواجبة التطبيق ، وكانت تلك الجريمة
تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء
الجنائي العادي ، وهو الأمر الذى يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي
تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة
الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر
القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على
الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، ويؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه
المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط
التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم
من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص
القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون
رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما
خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها
في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها
، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
من عدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى ، إعمالاً لصحيح القانون
، أما وهي لم تفعل وقضت بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في
الموضوع ثم نظرت من بعد موضوع الاستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض – تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين
لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى – وكان
الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر
جلسته أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى على نحو ما سلف ذكره ، فإنه
يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى
وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق