خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون
بشأن المحاماة نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 إلى السيد وزير العدل الذي
أحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وقد لوحظ أن
الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من
المحامين الأمر الذي من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا
لمطالب العديد من المحامين إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون
المقدم من المجلس الموقر لنقابة المحامين سالف الذكر.
ولما كان الدستور في
مادته 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب.
رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعي حتى
يصدر ويعمل به.
وقد حرص مقدمو هذا
الاقتراح بمشروع قانون على الإبقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذي كان قد
تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار إليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع
قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذي أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125
لسنة 1981
وقد عنى الاقتراح
بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون إصداره
النص على إلغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة
للإشراف على إجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات
الأخرى.
كما حرص الاقتراح
بمشروع قانون في المادة الخامسة من قانون الإصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين
من تاريخ العمل بهذا القانون لإجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.
وقد قسم الاقتراح
بمشروع قانون المرافق إلى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة
والقسم الثاني أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول إلى باب تمهيدي وبابين
رئيسين.
وقسم القسم الثاني
إلى باب تمهيدي وسبعة أبواب.
ويحتوي الاقتراح
بمشروع قانون كله على 229 مادة.
القسم الأول
في ممارسة مهنة
المحاماة
مهنة المحاماة
ومزاولتها
أفرد الاقتراح
بمشروع قانون هذا الباب التمهيدي لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة
بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.
وقد استحدث هذا
الباب بعض الأحكام التي لم ترد في قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه
المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامي
سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
وعلى ضوء التطورات
الحديثة التي صاحبت مزاولة المهنة في الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدي
للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم
المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسي منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.
ولضمان حسن سير
العمل في هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسي
لشركات المحامين وتنظيم إجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الإخلال بالأحكام
المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.
جداول المحامين
خصص الباب الأول من
القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا
الباب ثمانية فصول تحتوي على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن
الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وإيداعها.
وينظم الفصل الثاني
من الباب الأول القيد في الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب
توافرها فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده في هذا الجدول،
كما تحدد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية في
ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها
ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية
الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.
واستحدث الاقتراح
بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول
المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل
بها مع إطلاق حقهم في أبداء الفتاوى والآراء القانونية وإبرام العقود.
ولم تخرج أحكام
المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة في القانون 61 لسنة 1968
أما الفصل الثالث من
الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين.
وقد استحدث هذا
الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه
طلب القيد.
وعن الأعمال التي
يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فإذا كان القانون رقم 61
لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون
المرفق أن يفرق بين الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة
الأولى من تمرينه وتلك التي يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.
ورفعا للمستوى الذي
يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق
أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات
للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس
النقابة الحق في إنشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية في
كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.
استطرد من هذا فقد
اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم
الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة في تحديد
نسبة الحضور السنوية المطلوبة في هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط
على صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد
الدراسات القانونية.
وخلافا لما أورده
القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه عن ضرورة التنبيه على المحامي الذي يقضي في
التمرين أربع سنوات إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم
الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبيه عليه وإلا عرض أمره على لجنة قبول
المحامين لمحو اسمه من الجدول فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد
اسم المحامى من الجدول بمجرد مضي أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين
على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
إذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما إذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول
فلا يجوز له إعادة قيد اسمه إلا في جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع
لذلك ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
القبول للمرافعة
أمام المحاكم الابتدائية
عند اشتراط قضاء
فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين أمام المحاكم
الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة
1968 بإصدار قانون المحاماة إذ اشترط أن يمضي المحامي تحت التمرين فترة التمرين
دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه، وقد استحدث
الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامي تحت التمرين
بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء
القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها.
وقد أجازت أحكام هذا
الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد
أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للأحكام التي وضعها
الاقتراح للأعمال النظيرة.
وعن الجهة التي يناط
بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن
لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسري
عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وقد استحدث الاقتراح
بمشروع قانون المرفق حكما يعطي المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق في
فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم
القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية،
كذلك أطلق حقه في الحضور في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وقد حظر عليه
المشروع المرفق إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القبول للمرافعة
أمام محاكم الاستئناف
أفرد الاقتراح
بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام
محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذي استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق
بجواز قيد المحامي بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة إذا أمضى فترة مدة
التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام
محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل
بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه
الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التي تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام
المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد إذا
انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
وإذا كان القانون
رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق
على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول
أمام المحاكم الابتدائية سبقت الإشارة إليها في حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها
أقدمهم، وإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه قد نص على إبلاغ قرار
اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية
والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد
نص على إبلاغ قرارات هذه اللجنة إلى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون إبلاغ
النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.
وإذا كان القانون 61
لسنة 1968 المشار إليه قد أعطى المحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في قرار الرفض إلى
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه فقد أعطى
الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق في الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولم يشأ المشروع
المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من إعطاء النيابة العامة حق
الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) في القرارات التي تصدر بقبول القيد في
جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري تأكيدا لهيمنة النقابة
على شئون أعضائها دون تدخل من أي جهة أخرى.
وقد حرص الاقتراح
بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم
الاستئناف أو ما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة
الاستئناف وأن يحكم في هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.
القبول للمرافعة
أمام محكمة النقض
تنظم أحكام القبول
للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من
المشروع المرفق.
وتشترط هذه الأحكام
- متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامي
بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وتنص هذه الأحكام
صراحة على إعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى
على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين
بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم
هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات في المرافعة أمام هذه المحكمة
والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا
يسري هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا
القانون إذ يستمر حفهم في الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم
الأخرى.
وأورد الاقتراح
المرفق حكما يعطي للمحامين رعاية الدول العربية الحق في المرافعة أمام المحاكم
المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة
فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التي تنظم مزاولة الحق.
جدول المحامين غير
المشتغلين
تناول الاقتراح
بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر
مما أورده القانون 61 لسنة 1968 إذ نص على حق المحامي الذي يرغب في اعتزال
المحاماة في نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامي أن يطلب نقل
اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها
وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الإدارات القانونية في
الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق
إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات مما يستوجب نقل اسم العضو
إلى جدول غير المشتغلين.
وتجيز أحكام
الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة
قيد اسمه إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف
أو محكمة النقض.
الأعمال النظيرة
لأعمال المحاماة
حرص الاقتراح بمشروع
قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها في الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة
والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا
الحكومة وتدريس القانون في الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق في إصدار قرار بما
يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق
بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
الباب الثاني
حقوق المحامين
وواجباتهم
ينظم هذا الباب خمسة
فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامي بموكله ثم المساعدات القضائية
وأخيرا المسؤولية التأديبية.
وقد أورد الاقتراح
بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968
حقوق المحامين
أورد الفصل الأول من
الباب الثاني من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التي تنظم
حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.
فنص الاقتراح على حق
من حقوق المحامي في سلوك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن
موكله كما أعطى له الحق في قبول التوكيل في دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه
أقناعه.
كما أكد الاقتراح
بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامي سواء من المحاكم أو من
الجهات الأخرى التي يحظر أمامها.
وزيادة على ما أورده
القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة
بما يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا وإحالته إلى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح
المرفق إخطار النقابة الفرعية المخصصة.
ويتفق الاقتراح
بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد
أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا.
وإذا كان القانون 61
لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد
أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا إلا
بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.
وقد استحدث الاقتراح
المرفق النص على حق المحامي في الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على
البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات
ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته
أمامها - تقديم التسهيلات التي تمكنه من القيام بواجبه.
كذلك أورد الاقتراح
نصا خاصا يعطي المحامي الحق في زيارة المحبوس في السجون العمومية في أي وقت
والاجتماع به على انفراد في مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة
بذلك.
وعن تعرض المحامي
للاعتداء أو الإهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة
المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ومن بين الأحكام
التي استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامي التنازل عن حق
إيجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على
المحامي في توكيل زميل له في دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق
على أن يكون التوكيل الصادر من المحامي لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية
المختصة.
واجبات المحامي
أكد الاقتراح بمشروع
قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت في القوانين السابقة أو
تلك التي تقضي بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامي في سلوكه المهني
والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يقرها القانون
والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
كما حرص على أن يؤكد
على التزام المحامي بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدي
واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا، كما حظر
على المحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي
يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وقد أوجب الاقتراح
بمشروع قانون المرفق على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات
التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له
بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.
وحظر الاقتراح
المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة
التي كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كذلك حظر على
من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور في الدعاوى التي
ترفع على هذه المجالس.
وحرص الاقتراح على
تأكيد الأمور الآتية:
- معاملة المحامي لزملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد
المحاماة.
- استئذان النقابة العامة إذا أراد مقاضاة زميل له.
- الامتناع عن سبب خصم موكله.
- الامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة
التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى
لصالح موكله أو ضد خصمه.
- عدم التوسل في مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.
- إشراف المحامي على موظفي مكتبه ومراقبة سلوكهم.
علاقة المحامي بموكله
أورد الاقتراح
بمشروع قانون المرفق في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الأول منه الأحكام
التي تنظم علاقة المحامي بموكله ومن أهمها:
- إخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.
- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن في الحكم.
- الاحتفاظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات.
- الامتناع عن إبداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.
- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع
بشأنها.
- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف
الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.
وفي حالة عدم
الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامي أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل
بمستوى الأتعاب.
وأعطى الاقتراح
المرفق الحق لورثة المحامي في طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة
ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.
كذلك نظم الاقتراح
بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامي وموكله في
شأن تحديد الأتعاب في حالة عدم الاتفاق عليها.
المساعدات القضائية
أورد الاقتراح
بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثاني الخاص
بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا
والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود،
وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين
بهذه المكاتب والمكافآت التي يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
وحدد الاقتراح
المرفق الأحوال التي يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن
المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.
وحرص الاقتراح على
أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامي وندب محام من نفس درجة قيد المحامي
الذي يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح
الموكلين وتصفية المكتب تحت إشراف النقابة الفرعية.
كذلك حرص على النص
على إعفاء الأتعاب التي تقرر للمحامي في حالة الانتداب وفي حالات المساعدات
القضائية من جميع أنواع الضرائب.
المسئولية التأديبية
حرص الاقتراح بمشروع
قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما
أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بإيراد الأعمال التي تستوجب المسئولية
التأديبية - والتي أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا
وتفصيلا.
وأناط الاقتراح
المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين
تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب إليهم، كما نظم أحكام إحالة المحامي إلى المحاكمة
التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا
المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التي يقع في
دائرتها مقر المحامي، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشاري هذه المحكمة
واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما
المحامي المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين
تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.
وبينما يعطي القانون
61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة في رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فإن الاقتراح
المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وإن
كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الإحالة بقرار من مجلس النقابة العامة
أو من النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مقر
المحامي.
وعن الجزاءات التي
توقع على المحامي الذي تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بإيراد
عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامي من
جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الإنذار التي أوردها القانون 61 لسنة 1968
إضافة إلى هذه الجزاءات.
وقرر الاقتراح
بمشروع قانون حق المحامي الذي يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات في الطعن في هذا
الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من
تاريخ إخطاره به.
وبالإضافة إلى هذه
الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبيه على المحامي الذي يقع
مقره في دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما
أجاز أن يصدر هذا التنبيه من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة
للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامي الذي يصدر التنبيه إلى مجلس النقابة
العامة.
أما عن مساءلة نقيب
المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق إلى الإجراءات المنصوص عليها
في قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاة وتأديبهم.
القسم الثاني
في نظام نقابة
المحامين
بتنظيم هذا القسم
بابا تمهيديا يحتوي على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوي على 109 مادة.
وقد وصف الباب
التمهيدي نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية
الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية.
وحرص الاقتراح
بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التي تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على
تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى
والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها
وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية.
النقابة العامة
حصر المشروع أجهزة
النقابة في:
- الجمعية العمومية.
- مجلس النقابة.
الجمعية العمومية
حدد الاقتراح بمشروع
قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين
أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية
الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية
العمومية بثلاثين يوما على الأقل.
وحدد اختصاصات
الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي - بالإضافة إلى ما ورد بشأنه نص خاص في
الأمور الآتية:
- النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن: الحساب
الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة.
- تعديل معاش المحامين.
كما أجاز الاقتراح
بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس
النقابة العامة وهو في هذا يتفق مع ما جاء في القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار
قانون المحاماة، إلا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار إليه
على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادي بناء على طلب كتابي موقع عليه من
ثلاثمائة محامي اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة
محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين
في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقديرا لخطورة وأهمية الاجتماعات غير
العادية بما يستدعي وضع الضوابط والقيود لها.
ولما كان الشرط الذي
وضعه القانون 61/ 1968 المشار إليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير
عادي حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ إن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد
أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق
على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لإمكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدله
باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو
إذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من
أعضاء مجلس النقابة.
مجلس النقابة
احتفظ الاقتراح
بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذي سبق أن نص عليه القانون 61/
1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم - خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار
إليه - كما يلي.
- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة
لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات
القانونية.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة
عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية.
وبهذا يكون الاقتراح
بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الإدارات القانونية ومثلهم في مجلس النقابة بستة
أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد في القانون 61 لسنة 1968
وخلافا لما أورده
القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب
فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية:
- يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء
المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة
عشر عاما.
- يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور
الجمعية العمومية اختيار ممثليهم.
وذلك تسهيلا لعملية
الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم.
ولم يخرج ما أورده
الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء
في القانون 61/ 1968
وإذا كانت هيئة
المكتب تتكون في ظل القانون 61/ 1968 المشار إليه من الوكيل وأمين السر وأمين
الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق إلى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن
يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة
المكتب.
وقد أضاف الاقتراح
بمشروع قانون المرفق إلى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة
المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه في كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا
يقضي بأن يكون نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على
كرامة النقابة وكرامة أعضائه.
وحدد المشروع
إجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال
إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه وإلى
النظام الداخلي للنقابة.
وحرص الاقتراح
بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التي تسقط
فيها العضوية عن النقيب أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور
قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس في أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب
عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون
عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل.
واستطرادا من هذا
أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن
يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة
الفرعية إذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة.
أما الأحكام التي
أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي نفسها الأحكام التي
أوردها القانون 61/ 1968 المشار إليه.
أما الأحكام التي
أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي تتفق مع الأحكام التي
أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من
العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق ولكن الاقتراح
بمشروع قانون أضاف حكما جديدا في حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الأصوات
التالية يقضي بالدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن
يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد
في القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد إذا زاد عدد
الأماكن الشاغرة في وقت واحد عن ثلاثة أعضاء.
وعن اختصاصات مجلس
النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق
بإدارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات نص الاقتراح
بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين في ظل القانون 61/ 1968
وهما:
قبول العضوية في
اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها.
- إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.
النقابات الفرعية
حرص الاقتراح بمشروع
قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية
العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية.
وفي حديثه عن
الجمعية العمومية أشار إلى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان
انعقاده ورئاستها واختصاصاتها.
وأحال الاقتراح
بمشروع قانون للأحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر
جلساتها للأحكام المقررة فيه وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية
للنقابة العامة.
كذلك رتب الاقتراح
المرفق إجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر في سحب الثقة
من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه.
مجلس النقابة الفرعية
احتفظ الاقتراح
بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذي أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة
الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون في عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية
بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون
بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية في كل من الإسكندرية
والجيزة إذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية في كل منهما من تسعة أعضاء.
وإذا كان القانون
61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن
اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالإدارات القانونية عدد لا
يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الإشارة إليه
الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامي الإدارات القانونية في مجلس النقابة العامة.
وإذا كان القانون
61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح
المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين
الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها في النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة
الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاصات النقابة الفرعية.
كما أعطى الاقتراح
بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة
العامة في دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها المشروع
صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا
الاقتراح بمشروع قانون.
النظام المالي
للنقابة
جاءت الأحكام التي
أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالي للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما
عما أورده القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة إذ حرص على أن ينص في مطلع
الباب الخاص بالنظام المالي للنقابة على أن يكون لها نظام مالي يصدر به قرار من
مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابة
الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع
الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط
الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الإشراف على تطبيق النظام المالي
والتحقق من سلامته.
كذلك حرص الاقتراح
بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية في اجتماعها
السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه
وصلاحياته.
ولأحكام النظام
المالي للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن
تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة
العامة في بداية كل عام وفي موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها
الختامية عن السنة المنتهية.
واستطرادا من هذا
حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضي بأن يضع مجلس النقابة سنويا
موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يتجاوز
آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها إلى
مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
واستحدث الاقتراح
بمشروع قانون المرفق حكما يقضي بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير
مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية
بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم
ومنحهم الوقت الكافي لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
ومسايرة للتطورات
الحديثة في استثمار رؤوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن
يعطي لمجلس النقابة العامة الحق في أن يحدد - بناء على اقتراح أمين الصندوق - ما
يودع من أموال النقابة العامة في حسابات الودائع (التي تستحق فوائد عن إيداعها) أو
في الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء في سندات حكومية أو أوراق مالية.
وعند الحديث عن
موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الإشارة
إليهما في قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي
تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من
الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما
حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة - عند إعداده الموازنة التقديرية
للنقابات الفرعية - ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء
المقيدين بكل نقابة فرعية.
وإزاء الأعباء
المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون
المرفق إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة
رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات
راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 بإصدار
قانون المحاماة.
وكجزاء على عدم سداد
الاشتراك السنوي في الموعد الذي حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل
عام نص الاقتراح على عدم إعطاء أي شهادة من النقابة وعدم التمتع بأي خدمة نقابية
إلا بعد أداء المحامي جميع الاشتراكات المتأخرة.
وقد استبدل الاقتراح
بمشروع قانون إعذار من تخلف عن سداد الاشتراك بإعلان ينشر في صحيفتين، بالإعلان عن
ذلك في مجلة المحاماة.
وإضافة للنص الذي
أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم
القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين في إداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع
قانون حكما جديدا يقضي بمسئولية المحامي عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات إذا لم
تقم الجهات التي تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
صندوق الرعاية
الاجتماعية والصحية
استحدث الاقتراح
بمشروع قانون المرفق إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف إلى رعاية أعضاء
النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب
معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم في حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين
المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الإعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق
شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع في دائرة كل نقابة
فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب
المعاشات.
وأناط الاقتراح
بمشروع قانون إدارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة
العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء
النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين،
وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق في حدود أحكام
الاقتراح بمشروع قانون.
وحدد الاقتراح
بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها.
وعن موارد الصندوق
فقد حددها المشروع بقانون فيما يلي:
- حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل
بأحكام هذا القانون.
- حصيلة طوابع تمغة المحاماة.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق
على قبولها.
وتمكينا للصندوق من
مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات
التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير
أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح
عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين
وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين، وحدد
فئتها.
كذلك نص الاقتراح
بمشروع قانون المرفق على أن تئول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها والتي
حددها الاقتراح بمشروع قانون.
ولما كان الصندوق
يعتمد اعتمادا كبيرا في تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح
بقانون على إعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية
من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات
الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين
وفي نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين
بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن
سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى
الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين
بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالي للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأقل
فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل
لتلافيه، وإذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما
زيادة الاحتياطي العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات
والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين.
ويقضي الاقتراح
بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة
المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
وقد رفع الاقتراح
بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها
ليصبح مائتي جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من
سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين
المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين
الاجتماعي.
وإذا كان القانون
61/ 1968 قد أجاز للمحامي الذي مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة
والخمسين من عمره طلب إحالته للتقاعد وفي هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش
الكامل فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامي الحق في معاش كامل
على نفس الأسس التي قررها، كما قررها للمحامي الذي أصابه عجز كامل يمنعه من
الاستمرار في مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز
خمسا وعشرين سنة.
وجاء النص الذي
أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة
وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين إذ نص على أنه في حالة وفاة المحامي دون أن
تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة
اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه
دفعة واحدة.
(يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفي
هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة).
وعند تحديد
المستحقين في المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/
1968
وإذا كان القانون
61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق
وفقا لأي قوانين أخرى إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها
فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين إلى مائتي جنيه
وأضاف إلى ذلك أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير
سنوات مزاولة المهنة فلا يسري عليها هذا الحظر.
ولعل من أهم ما
أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا
للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين.
ولتغطية التزامات
الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع
قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين.
وعن المعونات التي
يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامي
المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة
تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية.
وعن الرعاية الصحية
فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول
العام وأسرهم طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية
والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
الأمانة العامة
ضمانا لحسن سير
الشئون الإدارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلي:
1- إنشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الإدارية والمالية
والتنفيذية بالنقابة تخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الإشراف الأعلى
عليها للنقيب.
2- يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لإدارة شئونها الإدارية
والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام.
3- وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد
مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
الأحكام العامة
والختامية
يتفق الاقتراح
بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 في النص على عدم سريان أحكام القوانين
الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة إذا كان الغرض منها البحث
فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في الاقتراح بمشروع قانون.
وقد شدد الاقتراح
بمشروع قانون العقوبة التي توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد
من قيمة الغرامة التي توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من
جنيه واحد إلى عشرين جنيها وإن كان قد أجاز الإعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة
العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا.
وعلى العموم فإن
الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما
وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الإمكان تلافي السلبيات
والأخطاء التي أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة
المحاماة وما يزاولها.
مقدمو الاقتراح
مصطفى غباشي
عبد الرحمن خشبة
محمود عنبة
حسين المهدي
نشأت برسوم
أعضاء مجلس الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق