الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 1526 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 290 ص 1411

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

---------------

(290)
الطعن رقم 1526 لسنة 39 القضائية

 (1)استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات المعدلة. غير لازم.
)2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في إجابة طلب ندب خبير" إثبات. "خبرة".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. شرطه؟
-----------------

1 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 113 فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفي أن يكون فما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في خلال الفترة من 25/ 12/ 1966 حتى 15/ 2/ 1966 بدائرة مركز بندر المحلة محافظة الغربية: (أولاً) المتهم الأول ( أ ) بصفته مستخدماً وكاتباً بشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع العام سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على أجر التشغيل وقيمة الغزل المبينتين بالمحضر والمملوكتين للشركة سالفة الذكر (ب) ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات للشركة سالفة الذكر هي محاضر فحص الأقمشة المبينة بالمحضر باسم المتهم الثاني وأذون توريدها بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبت المتهم على خلاف الحقيقة بأن الأقمشة الواردة بها قد سلمت للشركة وصور أذون التوريد الخاصة بها وقام المجهول بوضع إمضاءات نسبها زوراً لأربابها المسئولين بالشركة (ثانياً) المتهم الثاني (1) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات التابعة للقطاع العام بأن حرضه واتفق على أن يسهل له الاستيلاء على أجر التشغيل وقيمة الغزل المبين بالمحضر وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق (ب) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات لشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع العام هي محاضر الفحص وأذون توزيع الأقمشة الخاصة به بأن حرضهما واتفق معهما على اصطناع تلك المحررات ونسب صدورها زوراً للمسئولين بالشركة وساعدهما على ذلك بأن أدلى لهما بيانات بعض كميات الغزل الموجودة طرفه لتصنيعه للشركة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ج) بدد كمية الغزل المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر معين لمنفعة الشركة هو تصنيعها وإعادتها إليها فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و111/ 6 و113/ 1 و118 و119 و214 مكرر و341 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعت شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى مدنياً قبل كل من المتهمين وطلبت الحكم بإلزام كل منهما بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات (أولاً) في الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ 938 ج و237 م وإلزامهما برد مبلغ 938 ج و237 م على أن تكون الغرامة والرد بالتضامن فيما بينهما وبعزل المتهم الأول من وظيفته (ثانياً) في الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بأن يدفع لشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اشتراكه مع آخر في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام. وفي تزوير محررات لتلك الشركة, قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إجلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن طلب ندب خبير حسابي لبيان مدى العجز النهائي في الحساب الكلي للتشغيل الخارجي إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه رداً غير سائغ ولم يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر ركن القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء المسندة إلى المتهمين. هذا فضلاً عن قصوره في بيان واقعة الدعوى واضطراب أسبابه وقلق العناصر التي أوردها.
وحيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها, وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ وسليم إلى أن الكميات المدعي من الطاعن بتوريدها في يومي 25 ديسمبر سنة 1965 و13 يناير سنة 1966 لم تورد فعلاً ولم تصل إلى الشركة فإن المحكمة إذ رفضت للأسباب السائغة التي أوردها الحكم وبعد أن وضحت لديها الواقعة المسندة إلى الطاعن, طلبه ندب خبير حسابي لمراجعة حساب العملاء, ويكون حكمها بمنأى من الإخلال بحق الدفاع, وما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 113 فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام المسندة إلى الطاعن وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن الاطلاع على السجلات والأوراق التي تناولها التحقيق ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن اعتراف المتهمين وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق