جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن
عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفه. والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------------
(289)
الطعن رقم 1193 لسنة 39
القضائية
مأمورو الضبط القضائي.
موظفون عموميون. محلات تجارية وصناعية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
قرارات وزارية.
موظفو وزارة العمل الذين
لهم صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 453 لسنة 1954: المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1032 لسنة 1967.
---------------
نصت المادة الأولى من
قرار وزير العدل - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - رقم 1032 لسنة 1967 والذي عمل
به من تاريخ نشره في 25/ 10/ 1967 على أنه "يخول صفة مأموري الضبط القضائي
بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم
371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها والقرارات المنفذة لها، موظفو
وزارة العمل المذكورون بعد كل في دائرة اختصاصه: (1) مدير عام الإدارة العامة
للأمن الصناعي والموظفون الفنيون العاملون بها (2) مدير عام الإدارة العامة
للتفتيش العمالي والموظفون الفنيون العاملون بها (3) رؤساء ومفتشو مكاتب ووحدات
الأمن الصناعي ومكاتب تفتيش العمل بمديريات العمل ومكاتبها المحلية. وإذ كان ذلك،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن مفتشي مكتب
العمل ليس لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، يكون قد أخطأ في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهم بأنهم في يوم 25 مارس 1968 بدائرة قسم أسوان: المتهم الأول - فتح
المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثاني - فتح المحل
المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثالث - فتح المحل المبين
بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و17 و18 و20 من
المرسوم بقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول
الملحق. ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون
الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة فتح محال بدون
ترخيص جاء مشوباً بالخطأ في القانون، ذلك بأنه استند في تبرئتهم إلى بطلان محضر
ضبط الواقعة الذي حرره مفتش مكتب العمل لأنه ليس من مأموري الضبط القضائي في شأن
تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 في حين أن قرار وزير العدل رقم 1032 لسنة 1967 قد
خول مفتشي مكاتب العمل هذه الصفة وفي ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان محاضر
الضبط التي حررها مفتش مكتب العمل وأخذ به في قوله "وحيث إن الصحيح في
القانون أن هناك مأموري ضبطية قضائية عامة مثل الذي حددها قانون الإجراءات
الجنائية في مادته الثالثة والعشرين والمعدلة بالقانون 358 سنة 1952 والقانون 243
لسنة 1953والقانون 4 لسنة 1954 والقانون 37 لسنة 1957 وأشارت المادة السالفة
البيان إلى مأموري الضبطية القضائية الخاصة وهم الذين تكون لهم صفة الضبطية الخاصة
والتي يصدر بها قرارات من وزير العدل أو يشار إليها في تلك القوانين. وحيث إنه
ترتيباً على ذلك فلما كان مفتشي العمل لم يرد ذكرهم على سبيل الحصر فيمن حددتهم
المادة 23 إجراءات المعدلة على أنهم من مأموري الضبطية القضائية العاملين في دائرة
اختصاصهم، فإنهم والحال كذلك لا يكون لهم صفة الضبطية القضائية إلا في القوانين
التي أعطتهم هذه الصفة مثل القانون 91 لسنة 1959 والقانون 63 لسنة 1964 ولم يصدر
قرار من وزير العدل لإعطائهم صفة الضبطية القضائية في ضبط مخالفات قوانين أخرى، بل
إنه وعلى سبيل التنصيص فإن القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 لسنة
1956 قد حدد من لهم صفة مأموري الضبطية القضائية لتحرير المحاضر لمخالفي نصوص
مواده وهم موظفي إدارة الرخص الذين يعنيهم وزير الشئون البلدية والقروية - حسب ما
جاء بالمادة 22 من القانون 453 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون 359 لسنة 1959. وحيث
إنه لما كان ذلك كذلك، فإن الدفع المبدى من الدفاع عن المتهمين الثلاثة قد حاز
القبول ويتعين القضاء ببطلان محاضر الضبط الثلاثة وبراءة المتهمين مما نسب
إليهم". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل
بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر
اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وقد أصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع
الوزير المختص - القرار رقم 1032 لسنة 1967. والذي عمل به من تاريخ نشره في 25/
10/ 1967 ونص هذا القرار في المادة الأولى منه على أنه "يخول صفة مأموري
الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين 453 لسنة
1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها والقرارات المنفذة لها
موظفو وزارة العمل المذكورون من بعد كل في دائرة اختصاصه: (1) مدير عام الإدارة
العامة للأمن الصناعي والموظفون الفنيون العاملون بها (2) مدير عام الإدارة العامة
للتفتيش العمالي والموظفون الفنيون العاملون بها (3) رؤساء ومفتشو مكاتب ووحدات
الأمن الصناعي ومكاتب تفتيش العمل بمديريات العمل ومكاتبها المحلية". لما كان
ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضدهم على أن مفتشي مكتب
العمل ليس لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه. ولما
كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق