جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراني، ومحمد
السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
--------------
(300)
الطعن رقم 1213 لسنة 39
القضائية
(أ، ب) عمل. تأمينات
اجتماعية. جريمة. "أنواع الجرائم". ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم
المرتبطة".
(أ) جرائم عدم الاشتراك
في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات
والاستمارات، وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات، وعدم إنشاء ملفات خاصة للمؤمن
عليهم. طبيعتها: جرائم عمدية غير متلازمة. القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزئ عن
القيام بالأخرى.
(ب) استقلال قعود صاحب
العمل عن الاشتراك عن عماله عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر. لا
ارتباط بينهما في حكم المادة 32/ 2 عقوبات. القيام بالواجب في شأن أحدها لا يجزئ
عن القيام بالأخرى.
-------------
1 - جرائم عدم الاشتراك
في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف والبيانات
والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية وعدم
احتفاظه بالدفاتر والسجلات وعدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات
الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر
الشارع أو القعود عن تنفيذه، وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع
أحدها دون الأخرى كما أن القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزئ عن القيام بالأخرى،
وهذا يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وإن تضمن
أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال
عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل
سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن
تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع، ومن
ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135، 136 من
القانون رقم 63 لسنة 1964 على تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في
شأنهم المخالفة.
2 - إن قعود صاحب العمل
عن الاشتراك عن عماله أمر مستقل تماماً عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات
والدفاتر وغير مرتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب في شأن
أحدها عن الأخرى وينتفي عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع
بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 25 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج:
(أولاً) لم يقم بالاشتراك عن العامل المبين اسمه بالمحضر في الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية: (ثانياً) بصفته صاحب عمل لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية الكشوف والبيانات والإخطارات - والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون
التأمينات الاجتماعية بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة: (ثالثاً) بصفته صاحب
عمل لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات بالشروط
والأوضاع وفي المواعيد المقررة: (رابعاً) بصفته صاحب عمل لم ينشئ للمؤمن عليه
ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها قرار وزير
العمل. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/ 1 و126/ 1 - 2 و134 و135 و138 من القانون رقم 63
لسنة 1964. ومحكمة طما الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1968
عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن الاتهامات المسندة إليه. فاستأنفت
النيابة الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة
الأولى وبراءته عن باقي التهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....
إلخ.
المحكمة
بما أن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده بصفته رب عمل عن عدم
تقديمه الكشوف والبيانات والاستمارات لهيئة التأمينات وعدم احتفاظه بالدفاتر
والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات وعدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً
بالتأمينات بحجة أنها التزامات تبعية وتترتب على قيامه بالتزامه الأصلي بالتأمين
وطالما أنه لم ينفذ التزامه بالتأمين فإنه لا يسأل عن هذه الإجراءات التي يتعين
على المؤمن اتخاذها، يكون قد خالف أحكام القانون لأن المشرع قد عدد الالتزامات
التي أوجب على رب العمل اتخاذها وفرض لكل منها عقوبة ولا يجزئ القيام بالواجب في
شأن أحدها عن الأخرى.
وبما أنه لما كانت جريمة
الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف
والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات وعدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات
الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر
الشارع أو القعود عن تنفيذه وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع
إحداها دون الأخرى كما أن القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزئ عن القيام بالأخرى
وهذا يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وإن تضمن
أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال
عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل
سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه إلا أن الواقع من الأمر أن تلك
الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع، ومن ثم
فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135 و136 من القانون
رقم 63 لسنة 1964 على تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم
المخالفة. لما كان ذلك، فإن قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله إنما هو أمر
مستقل تماماً عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به ارتباطاً
لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب في شأن أحدها عن الأخرى وينتفي عنها بحسب
الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من
المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا
النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان حسن سير العدالة ووحدة
الواقعة يقتضيان نقض الحكم بالنسبة لجميع التهم وأن يكون مع النقض الإحالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق