جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن
عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
(298)
الطعن رقم 1201 لسنة 39
القضائية
معارضة. "نظرها
والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم.
"بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام". نقض. "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون".
القضاء باعتبار المعارضة
كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري، غير صحيح. استئناف
هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
المعارضة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لأن فيها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على
الطاعن.
--------------
إذا كان الثابت أن تخلف
الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهري، أقره الحكم المطعون
فيه - فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، وكان
يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم
بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل
وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد
أخطأت في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن
بأنه في يوم 25/ 6/ 1967 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة
بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت
إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع وذلك إضراراً بالدائن الحاجز.
وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت
غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف
التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تناول موضوع الدعوى
وقضى عليه بالعقوبة مع أن الاستئناف المرفوع منه كان مؤسساً على أن الحكم المستأنف
الصادر ضده باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم باطل لأن تخلفه عن حضور جلسة
المعارضة راجع إلى عذر قهري هو مرضه وقد قام الدليل على هذا العذر فكان يتعين على
المحكمة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته في الحكم الغيابي الصادر
فيها.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن غيابياً فعارض الطاعن في الحكم وتخلف عن حضور
جلسة المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف الطاعن الحكم
الأخير وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به
بعد الميعاد، فعارض في هذا الحكم وأثبتت المحكمة أن المدافع عنه قدم شهادة مرضية
ثابت بها أن المتهم كان مريضاً وقت نظر المعارضة أمام المحكمة الجزئية وطلب إعادة
القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أخذ بالشهادة المرضية التي قدمها الطاعن والتي تتضمن أنه كان مريضاً في
اليوم المعين لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة ولذلك قضى بإلغاء الحكم الاستئنافي
الغيابي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وبقبول الاستئناف شكلاً مع أنه قرر به
بعد الميعاد، غير أنه حكم في الوقت ذاته في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف.
لما كان ذلك، وكان ثابتاً أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة
كان لعذر قهري - أقره الحكم المطعون فيه - فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن
لم تكن يكون قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في
الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل
في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في
موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة
القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق